أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك بيانا يتضمن الزام أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئه بالتقيد بقرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن المعلومات الخاصة بالسلع وما تحويه من إعلان صريح خلال أسبوع.
وجاء في البيان:» تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، ولقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع، تهيب إدارة حماية المستهلك من أصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة بما في ذلك المحلات التجارية والمطاعم بأنواعها، تزويد إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بالمعلومات المتعلقة بأسعار السلع والكميات المباعة منها، وأية معلومات أخرى تطلبها هذه الإدارة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ طلبها.
وفي حال مخالفة ذلك بالامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو تقديم معلومات غير صحيحة فإن المخالف سيعاقب بالمواد المنصوص عليها في قانون تحديد الأسعار والرقابة عليه والتي تكون العقوبة فيه الحبس والغرامة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
العدد 1925 - الخميس 13 ديسمبر 2007م الموافق 03 ذي الحجة 1428هـ