قالت وزارة الداخلية إنه اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2009م لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة تتوافر فيها مواصفات السلامة المرورية، ولا يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على اختلاف أنواعها.وأشارت الوزارة إلى أن المنع يأتي بناء على القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2008م الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2008م بشأن استبدال نص المادة رقم (75) من القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979م باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون (9) لسنة 1997م، والتي تنص على الآتي: «لا يجوز نقل الركاب في أية مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة تتوافر فيها مواصفات السلامة، ولا يسمح بوجود ركاب أو أشخاص في الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على اختلاف أنواعها». داعية إلى الالتزام بتوفير وسائل النقل الملائمة مع عدم تكليف السواق بقيادة المركبات المخالفة لهذا القرار تفاديا للمساءلة القانونية
العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ