العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ

البصري: نطالب بقرار حاسم في اختيار من يمثل المواطنين

مؤكدا أن قانون المحافظات يلغي قانون البلديات

طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري السلطة التنفيذية بإصدار قرار حاسم بإلغاء قانون المحافظات، لأنه يؤدي الدور الذي تقوم به المجالس البلدية، مشيرا إلى أن المادة (19) من قانون المحافظات تلغي كثيرا من بنود قانون البلديات لأنه يخالفه أحكامه.

يأتي ذلك تعليقا على الجدل القائم على تشكيل اللجان التنسيقية في المحافظات الخمس بقرار من مجلس الوزراء، وهو ما رآه البلديون تدخلا في عملهم، وأعلن رؤساء المجالس البلدية أخيرا رفضهم التام المشاركة في هذه اللجان ذات الطابع الأمني حسب تعليقاتهم.

وقال: «قانون المحافظات يوازي العمل البلدي، كما الحال في مجلسي الشورى والنواب وهذا فيه إضاعة أموال وبطالة مقنعة، وهذا سيؤدي إلى إضاعة العمل وتضارب الأهداف، والمجالس البلدية أحوج إلى هذه المادة (19) من المحافظات، ونحن نطالب النواب بإعادة قراءة قانون المحافظة وأخذ المبادرة بإلغاء قانون المحافظات خصوصا أنه يقوم بنفس عمل المجالس البلدية بإضافة العمل الأمني وهو أشمل بكثير من قانون البلديات ومدعم بمواد تعطيه دفعا وقوة في العمل».

وتابع «العمل البلدي أجدر بالعمل لأنه يمثل الشعب، بينما المحافظات تمثل السلطة التنفيذية ويقوم بكل ما تمليه عليه، والمحافظ يمكن أن يفوض بأي مهمة من قبل مجلس الوزراء».

وأضاف «قانون البلديات صدر في يونيو/ حزيران من العام 2002، فيما صدر قانون المحافظات في يوليو/ تموز 2002، أي أن قانون البلديات أسبق وقانون المحافظات أحدث، ومواد المحافظات أشمل من العمل البلدي».

وفصل البصري في قانون المحافظات، موضحا أن «صميم عمل قانون المحافظات خدمي، والمادة (2) من قانون المحافظات تعتبر المحافظة شخصية اعتبارية لها موازنة تضاف إلى موازنة الداخلية. وتتلقى هبات واعتمادات مالية من الدولة. أما المادة (8) من قانون المحافظات فتشير إلى أن المحافظ ممثل للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، أي ممثل لمجلس الوزراء والذي يضم وزارات الدولة، ويتولى الإشراف على برامج الدولة، والمساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة في المحافظة. وجزء من مهامه الحفاظ على الأمن. وهناك نقطة مهمة وهي تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لها».

وتابع أن هناك نقطة مهمة في المادة (10) وهي «يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء، أي أن الوزارات الخدمية بإمكانها تفويض المحافظ لمباشرة المهام»، والمادة (11) تنص على «أن للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى، كما له إبلاغ الجهات بما يراه من خلل».

وعن المادة (12) التي أحدثت الجدل بين رؤساء المجالس البلدية والمحافظات، فقال البصري: «تشير المادة إلى أنه (يكون لكل محافظة لجنة تنسيق تعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية، وممثلين عن وزارات الخدمات. على أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير إدارة) وهي المادة التي اعتمد عليها في تشكيل اللجان التنسيقية في المحافظات».

وتواصل المادة (13) بحسب البصري تفصيل الموضوع «تتولى لجنة التنسيق بوجه خاص ما يلي: التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها، والتنسيق مع الجهات المختصة في اللجنة وذلك في المشروعات التي تساهم فيها المحافظة، والعمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنظيم مشاركتهم في حلها».

وقال: «أما المادة (15) فتنص على «يبلغ المحافظ الوزارات والجهات المعنية بالاقتراحات التي يراها مناسبة». أي أن من حق المحافظة أن ترفع قرارات الصرف الصحي والمجاري والإسكان، وهذا أمر سهل جدا لأن المحافظ يجتمع مع ممثلين من أعلى مستوى».

وأردف البصري «أما المادة (16) فجاء فيها «يقدم المحافظ إلى وزير الداخلية تقريرا شهريا وآخر سنويا، عن أحوال الدائرة»، والمادة (17) تقول: «يعرض وزير الداخلية نتائج اللجنة والاجتماعات على مجلس الوزراء».

وتابع البصري «نجد أن المادة (19) تلخص كل الجدل بين قانون البلديات وقانون المحافظات، فأشارت إلى أنه «يلغي المرسوم بقانون رقم (16) للعام 1996 بشأن نظام المحافظات، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون». بما معناه أن قانون المحافظات من الناحية القانونية يلغي قانون البلديات لأنه يخالف أحكامه، ولأنه أحدث من قانون البلديات، ويشمل كل شيء.

ومن خلال قراءة قانون المحافظات، نرى أن هذا القانون يشبه القانون المصري، ففي مصر تقوم المحافظة بالعمل البلدي والأمني معا، وهذا القانون يلغي قانون البلديات، وقانون البلديات يطبق في العالم بأسره كما في طهران وأسطنبول وتركيا وهي تقدم الخدمات البلدية».

وقال: «القانونان متداخلان متضاربان، واللجنة التي أنشئت إنما هي تطبيق صريح لقانون المحافظات، ولا يمكن أن تلغى هذه اللجنة، لأنه بناء على قانون المحافظات والمادة رقم (12) فقد تم تطبيق القانون. وهي تفعيل لبنوده. والخطأ أن قانون المحافظات قانون خدمي 100 في المئة، والمطلوب إما العمل بنظام المحافظات أو البلديات لأنهما يؤديان نفس العمل. كما أن ظهور قانون المحافظات بعد شهرين من صدور قانون البلديات أدخل عملا مزدوجا وصلاحيات لم تعطَ لقانون البلديات. والأهم من ذلك أن قانون المحافظات قانون خدمي، وتم إعطاءه كل القوة لتنفيذه»

العدد 2278 - الأحد 30 نوفمبر 2008م الموافق 01 ذي الحجة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً