العدد 1902 - الثلثاء 20 نوفمبر 2007م الموافق 10 ذي القعدة 1428هـ

إشهار الجمعيات عبر الإخطار فقط واستحداث تفرغ الأعضاء

«حقوق الإنسان» و «الاتحاد النسائي» يطرحان مسودة بديلة لـ «قانون المنظمات»

حصلت «الوسط» على نسخة من مسودة القانون التي ستعرضها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي اليوم على جمعيات المجتمع المدني كمسودة بديلة للمسودة التي تطرحها وزارة التنمية الاجتماعية لإعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.

وتلخص أهم مواد مسودة الجمعيات في المادة الثالثة فقرة (ج) التي تنص صراحة أن على «الأشخاص الراغبين في تأسيس منظمة إخطار وزارة التنمية الاجتماعية كتابيا برغبتهم. ويتضمن الإخطار أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأرقام بطاقاتهم السكانية. كما يتوجب عليهم تزويد الوزارة بصورة من النظام الأساسي موقع من قبل المؤسسين وعنوان الجمعية»، إذ رأت الجمعيات الآن الإخطار فقط كافيا لإعلان الإشهار وفي حال وجود أي خلاف فعلى وزارة التنمية الاجتماعية اللجوء إلى القضاء دون تعطيل عمل الجمعية.

كما نص القانون في باب جديد يُدخل لأول مرة ضمن عمل الجمعيات الأهلية في البحرين على تفرغ الأعضاء، إذ أعطت المسودة حق التفرغ لبعض أعضاء الجمعية، وأن يحصلوا نتيجة تفرغهم على أجر شهري يشمل العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج وغيرها من المزايا.

«الوسط» تنشر نص مسودة القانون الذي أعدته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي والذي سيعرض اليوم على الجمعيات:

المبادئ العامة

مادة (2)

- لكل فرد حق حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام من أجل حماية مصالحه.

- يقتضي الحق في التجمع السلمي الاعتراف بالشخصية القانونية للتجمع وحرية أعضائه في تحديد الأفكار والأهداف التي يدعون لها والوسائل التي تمكنهم من تحقيق غاياتهم، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. (المادة 22- من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية).

- كل ثلاث منظمات أو أكثر تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين وتكون فيما بينها اتحادا وتشكل إدارة الاتحاد من أعضاء المنظمات.

المادة (3)

- يشترط في تأسيس المنظمة أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين الذين لا يجب أن يقل عددهم عن سبعة أشخاص.

- يجب ألا يشترك في تأسيس المنظمة أو ينضم إلى عضويتها من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

- على الأشخاص الراغبين في تأسيس منظمة إخطار وزارة التنمية الاجتماعية كتابيا برغبتهم. ويتضمن الإخطار أسماء المؤسسين وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأرقام بطاقاتهم السكانية. كما يتوجب عليهم تزويد الوزارة بصورة من النظام الأساسي موقع من قبل المؤسسين وعنوان الجمعية.

- في حال رفض الوزارة تسجيل المنظمة عليها تقديم طلب للمحكمة الإدارية. وعلى المحكمة البت في طلب الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وتصدر المحكمة حكمها بعد الاستماع إلى كل من الوزارة ومؤسسي المنظمة. ويجوز للطرفين الطعن في الحكم وفقا للقواعد العامة للطعن ولا يترتب على اللجوء للمحكمة الإدارية من جانب الوزارة وقف سريان نفاذ الإخطار وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز فترة إصدار الحكم النهائي من قبل المحكمة ستة أشهر.

المادة (4)

يجب أن يشمل النظام الأساسي للمنظمة على البيانات الآتية:

1 - اسم المنظمة على أن يكون من معبرا عن غرضها ولا يجوز لأية منظمة أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.

2 - نوع وميدان نشاطها وأهدافها الأساسي ووسائل تنفيذ هذه الأهداف.

3 - النظام المالي متضمنا موارد المنظمة وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

4 - الأجهزة التي تمثل المنظمة واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها.

5 - شروط تعديل النظام الأساسي للمنظمة وكيفية اندماجها .

6 - قواعد حل المنظمة حق اختياري والجهة التي تؤول إليها أموالها وفقا إلى النظام الاساسي.

مادة (5)

تكتسب المنظمة الشخصية الاعتبارية من تاريخ تقديم الإخطار وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي للمنظمة بالجريدة الرسمية خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار ما لم تتقدم الوزارة بدعوة أمام المحكمة الإدارية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الإخطار وعلى الوزارة نشر ملخص النظام الأساسي خلال أسبوعين من صدور حكم المحكمة الإدارية لصالح المنظمة.

المادة (6)

بجب على الوزارة أن تقبل كافة التحديثات الإدارية التي تطرأ على مجالس إدارات المنظمات والتي وافقت عليها الجمعية العمومية.

حقوق وواجبات المنظمات الأهلية

المادة (7)

يحق للمنظمات فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها.

المادة (8)

للمنظمات بناء علاقات والمشاركة مع غيرها من المنظمات الأهلية والإقليمية والدولية وبناء شبكات الدعم والحماية والمراقبة خدمة لأهدافها المشتركة.

المادة (9)

يجوز للمنظمة أن تنظم أو تشترك أو تنتسب إلى أي منظمة إقليمية أو دولية أخرى خارج البحرين.

المادة (10)

يجوز للمنظمة أن تجمع التبرعات سواء من الأشخاص الطبيعين والمؤسسات الاعتبارية؛ ولها في سبيل تدعيم مواردها أن تقيم الحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية وغير ذلك من وسائل جمع المال.

مادة (11)

يحق للمنظمة أن تطلب وأن تتلقى قروضا ومنحا ومساعدات نقدية وعينية وفنية تمكنها من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها من أي من الجهات الآتية:

1 - أي من أفراد المواطنين أو الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية العاملة في المملكة.

2 - أي من الجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بأهداف الجمعية.

3 - أي جهة وطنية أو أجنبية، شرط ألا يكون الدعم مشروطا أو أن يقتصر شرطها على واجب المنظمة في تحقيق أهدافها شريطة الإفصاح عن المصدر.

المادة (12)

يجوز أن تكون للمنظمة حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة (13)

تعتبر أموال المنظمة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة ملكا للمنظمة، ويكون للمنظمة حق الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (14)

يجوز حل المنظمة اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

المادة (16)

لا يجوز حل المنظمة إجباريا كما لا يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

المادة (17)

أ - للمنظمات التي ترغب في الاندماج مع بعضها إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك بحسب المادة (3) من هذا القانون.

ب - على مجالس إدارات المنظمات المندمجة المبادرة بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجة ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة إلا في حدود ما آل لها من التزامات وحقوق عقب تاريخ الاندماج.

المادة (18)

يحظر على مجلس إدارة المنظمة المندمجة أو التي صدر حكم بتعيين مجلس إدارة مؤقت لها وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة بمجرد صدور الحكم أو إيداع الإخطار بالدمج لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة (19)

لا يجوز للمنظمة الدخول في مضاربات مالية.

المادة (20)

أ - إذا حلت المنظمة اختياريا يعين مصفٍ لحساباتها من قبل الجمعية العمومية وبأجر تتحمله المنظمة ويجب على القائمين على إدارة المنظمة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمنظمة ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المنظمة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المنظمة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي وعلى المصفي تزويد اللجنة المؤقتة لإدارة الجمعية بتقرير عن أعمال التصفية.

ب - بعد تمام التصفية يقوم المصفي مع الأشخاص السابق ذكرهم بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للمنظمة.

الاتحادات النوعية

المادة (21)

يحق للمنظمات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون منها الشخصية الاعتبارية بحسب مقتضيات (المادة 3) من هذا القانون.

الفصل الرابع: اللجان الأهلية

المادة (22)

هي مجموعة من الأشخاص لا يمثلها كيان قانوني قائما وإنما تواجدت على إثر تحقيق مطلب اجتماعي محدد، وترتبط اللجنة المؤقتة وجودا وعدما بالغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة (23)

يجوز للجان الأهلية اكتساب الشخصية الاعتبارية في حال رغبة أعضائها وذلك بحسب مقتضيات المادة (3) من هذا القانون.

أحكام عامة

المادة (24)

يكون التفرغ للقيام بعمل المنظمة لتحقيق أهدافها، ويجب على العضو المتفرغ تخصيص كل الوقت والجهد إلى المنظمة. وعلى المنظمة إخطار الجهة التي يعمل بها العضو المتفرغ بقرار التفرغ فور صدوره من مجلس إدارة المنظمة وإخطار وزارة التنمية.

المادة (25)

يستحق العضو المتفرغ طوال مدة تفرغه راتبه شاملا العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج، والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من المستوى الوظيفي نفسه. ويستحق الترقية إذا حل عليه الدور فيها، أو كان ضمن نسبة الاختيار. وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للمتفرغ.

المادة (26)

تعتبر جميع المنظمات والمؤسسات الأهلية القائمة قبل نفاذ هذا القانون ولا يجوز تسجيلها مرة أخرى بعد نفاذه.

العدد 1902 - الثلثاء 20 نوفمبر 2007م الموافق 10 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً