العدد 2276 - الجمعة 28 نوفمبر 2008م الموافق 29 ذي القعدة 1429هـ

القيادة تحت تأثير السكر

إن خطر تعاطي المواد المسكرة أثناء القيادة ينذر بضرر أكيد، ذلك أن متعاطي الخمر أثناء القيادة يعلم علم اليقين أن نتيجة فعله يمكن أن تؤدي إلى إهدار حياة أشخاص، وعلى رغم ذلك وبإرادته يمضى في القيادة تحت تأثير الخمر مؤملا عدم حدوث الإصابات معتمدا على حذاقته أو مهارته، فيكون الجاني مخطئا ويضع نفسه تحت طائلة قانون المرور وقانون العقوبات البحريني.

وسنوضح الجزاء الإداري والعقوبة الجنائية:

أولا: الجزاء الإداري الذي منحه القانون لإدارة المرور وفق قانون المرور.

أ) وفق نص المادة 68 تملك إدارة المرور سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر إذا تم القبض على قائد سيارة أثناء قيادته تحت تأثير الخمر.

أما إذا امتنع قائد السيارة عن الفحص أو هرب، يجوز لإدارة المرور أيضا سحب رخصته لمدة 3 أشهر، وإذا عاد لنفس الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة 6 أشهر، فإذا تكرر العمل يجوز سحب الرخصة نهائيا.

ب) وفق نص المادة 83 يجوز سحب شهادة تسجيل المركبة ورخصة المركبة واللوحات المعدنية لمدة 30 يوما إذا ما اتهم قائد المركبة بجريمة قتل أو إصابة خطأ.

ثانيا: أفرد قانون المرور عقابا رادعا لمن يستخف بتعريض حياة الآخرين للخطر بأن أجاز في المادة 81 الفقرة الثانية للقاضي بأن ينزل عقوبة الحبس الذي لا يجاوز السنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب جريمة – كالسرعة أو تجاوز الإشارة - وهو تحت تأثير السكر أثناء القيادة، أي أن من يرتكب هذه الجريمة يعرض نفسه لعقوبة قد تصل إلى حبسه سنين مع غرامة ، ولا يمكن إجراء الصلح في هذه الجرائم.

ولن تألو الوزارة جهدا بالضرب بيد من حديد وفق القانون على من يعرض الأرواح للإهدار بسبب إدمانه على الخمر والمخدر، ولا يجوز في هذه الحالة الدفع أمام القضاء بانتفاء الإدراك العقلي للسكران طالما كان السكر أو التخدير بإرادته إذ إن هذا الدفع قد حسمه المشرع بالنص صراحا على التشديد في العقوبة بسبب تعاطي الخمر أو المخدرات لأن التعاطي تم بإرادته وإذا أحدث عدم الوعي والإحساس بالواقع فيكون هو المتسبب فيه.

أما في حالة الوفاة بسبب خطأ قائد السيارة المتعاطي للخمر أو المخدرات فوفق نص المادة 342 من قانون العقوبات فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات ويجوز للقاضي الارتفاع بالعقوبة بحسب توافر ظرف من ظروف تشديد العقاب كأن يكون عدد المتوفين أكثر من واحد أو يكون المتوفى موظفا عاما توفي بسبب عمله وأثنائه.

وزارة الداخلية

العدد 2276 - الجمعة 28 نوفمبر 2008م الموافق 29 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً