مع تفاقم مشكلة سكن العزّاب في مختلف مناطق البحرين، والتي تحركت مياهها بعد حادثة الاعتداء على طفل بمدينة عيسى أخيرا، أضحت وزارة شئون البلديات والزراعة مطالبة بالتصديق على قرار سكن العزّاب الذي رفعه مجلس بلدي العاصمة... بهذه البداية ينطلق رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عضو اللجنة التنسيق بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة عبدالمجيد السبع في حديثه عن مشكلة سكن العزّاب التي رآها من أخطر المشكلات في الوقت الحاضر، خصوصا بعد تسجيل القرى والمناطق التي تتمركز فيها العمالة العازبة حوادث دخيلة على المجتمع البحريني.
وأكد السبع أنّ عدد العمالة العازبة في المنامة وصل إلى أكثر من 100 ألف عازب، مشيرا إلى ذلك يرجع إلى تزايد المشاريع الاسثتمارية والإنشائية في البحرين عامّة في السنوات القليلة الماضية.
وقال:» في السقية والماحوز والسلمانية يسكن حوالي 40 ألف عازب»، مضيفا أنّ أفضل طريقة لإنهاء أزمة سكن العزّاب يمكن أن يكون عبر إنشاء مدن عمّالية في المناطق النائية، وفي المناطق الصناعية مثل: سترة والحد وفي جو أو عسكر والصخير، وهذا المقترح سيكون ممكنا خصوصا مع توجيهات مجلس الوزراء؛ لتطوير النقل في البحرين إذ من الممكن تسهيل العملية ونقلهم إلى أماكن عملهم بصورة سريعة.
وقال: «من الصعب عمل مدن عمّالية في العاصمة وذلك لطبيعة المنطقة وتركيبتها، ولا يعقل أنْ ينشأ سكن العمّال في هذه المنطقة ولاسيما أننا نسعى إلى الحفاظ على التركيبة فيها وإبقاء السكّان».
وأشار السبع إلى سوء الظروف التي يعيشها العمال، قائلا:» بعض المنازل في منطقة النعيم مثلا يسكن فيها حوالي 70 شخصا في كل منزل، بمعدل 10 أشخاص في غرفة واحدة. ويتم التأجير بطرق لا قانونية، وتجد في المنزل تزاحما كبيرا على استخدام المرافق العامّة، وعلى الغرف، ويولّد أيضا ذلك كثافة الأوساخ التي يخرجونها من المنزل، كما أنّ ذلك يؤثر على استخدام الطاقة، مما يؤدي لانقطاع المياه عن الساكنين، وفي كثير من المنازل قام الملاك بإضافة غرف جديدة من دون أخد رخصة لذلك».
العمالة الأجنبية... والتأثيرات الثقافية
من جهته يقول رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامّة صادق رحمة: «العمالة الأجنبية الرخيصة، هي ظاهرة مألوفة خليجيا وبحرينيا،ولكنّ تأثيراتها الثقافية والمجتمعية، أصبحت مصدرٍ كثير من الأزمات والظواهر السلبية، ويتمركز الجزء الأكبر من العمالة الأجنبية «الآسيوية بشكلٍ خاص» في قلب العاصمة وضواحيها، كالنعيم والقضيبية والحورة وغيرها».
ويضيف «بدأت هذه العمالة تغزوا هذه المناطق وتتمركز فيها. ولأنّ هذه العمالة رخيصة وفي أسفل الهرم الاجتماعي سكنيا وعماليا، فإنها تقبل دائما واضطرارا العيش تحت أقسى الظروف وأدناها مما يعني انتفاء شروط الحياة الصحية المناسبة واحتمال حدوث أمراض بين الساكنين والقاطنين في المنطقة».
ويواصل «يقبل هؤلاء العيش في أردى المنازل وأكثرها عرضة للأخطار، ويقبلون أيضا السكن في أمتارٍ بسيطة وبكثافة سكانية عالية جدا. و لذلك بكل تأكدي تداعيات اجتماعية كبيرة، فهذه العمالة لها تقاليد وأعراف وقيم ثقافية مختلفة، ووجودهم وبكثافة بين الأهالي سببّ ويسبّب الكثير من المشاكل، ولذلك بدأ الأهالي منذ سنوات يجأرون بالشكوى، ولاسيما في العاصمة المتضرّر الأكبر من المشكلة،رغم أن القانون لا يجيز بناء سكن للعمّال في العاصمة ما عدا على شارع الشيخ سلمان».
وكان رحمة قد قدم في دور الانعقاد الثاني مقترحا للحد من مشكلة سكن العزّاب مشيرا إلى أن المقترح يركز على ازدياد المشاكل المتربة على سكن العزّاب واستفحالها في المناطق التي يتواجد بها هؤلاء العمال من جنسيات مختلفة، كأن تتحوّل بعض المنازل إلى أوكار دعارة، أو لتصنيع الخمور، أو كثرة الشجار فيما بين هؤلاء أنفسهم والذي يصل إلى حد الجرح العنيف والقتل والانتحار. ثم أنه من جهةٍ أخرى وجدنا أنّ هؤلاء فئة مسلوبة الحقوق، ويسكنون في منازل متهالكة وبأعداد كبيرة.
وقال: «وهناك الكثير من التجاوزات، بالإضافة إلى السلوكيات التي تصدرعن هؤلاء القاطنين، وهي مخالفة لعادات وتقاليد وقيم الأهالي، والمشكلات التي بدأت تتفاقم، ما دفعنا ذلك للتحرّك من أجل تطبيق القانون الذي ينظم لذلك لإنهاء المشاكل الناتجة من سكن العمّال».
المستند القانوني
1 - قرار رقم (8) لسنة 1978م بشان تحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمّال والذي استند على المادة 92 من قانون القطاع الأهلي لسنة 1977م وعلى قانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامّة وكذلك على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977.
2 - قرار رقم (9) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 1978م بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمّال.
3 - مرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م
مادة (31 ) فقرة ( ز) التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية والتـنفيذية العاملة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها.
4 - اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قرار رقم (16) لسنة 2002م
مادة (34) فقرة (و) اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكّان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلا للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
5 - توصيات اللجنة الفرعية القانونية المكلفة بمراجعة التشريعات ذات الصلة بحريق القضيبية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1/8/2006م
العدد 2276 - الجمعة 28 نوفمبر 2008م الموافق 29 ذي القعدة 1429هـ