العدد 1890 - الخميس 08 نوفمبر 2007م الموافق 27 شوال 1428هـ

«حقوق الإنسان»: قانون «المنظمات» الجديد مستلهم من مواد «الإرهاب»

في ندوة نظمتها «وعد» عن قانون «المؤسسات الأهلية»

أكدت نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الكثير من مواد قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية مستلهمة من مواد قانوني التجمعات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية السيئين. مبينا أن الشراكة المجتمعية على هذا الغرار تبقى للاستهلاك المحلي والإقليمي والدولي.

وأردف الدرازي أن «مشروع القانون الجديد يعزز ويجدر عدم الثقة بين المجتمع المدني والحكومة، في حين يجب أن يعمل المجتمع المدني بحرية واسعة لتحقيق الأهداف التي وجد من أجلها. وليس أن يُهمل تحت إطار مزاج أو توجه مسئولين معينين في الحكومة»، مشيرا إلى أن «القانون الجديد سيؤثر على السمعة الحقوقية الدولية لمملكة البحرين».

جاء ذلك في ندوة نظمها منتدى جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) كانت بعنوان «قانون المنظمات الأهلية»، والتي انتدى فيها نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي والمحامي حافظ علي.

وقال الدرازي إنه «على رغم الكثير من التصريحات التي أطلقتها وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، بشأن اهتمام الوزارة نحو إيجاد شراكة ومشاركة حقيقة وفعالة بين الوزارة والمنظمات في المجتمع المدني، فإن هناك جانبا وتجربة مهمة جدا في أن الوزارة لم تطلع المجتمع عن مسودة القانون». مردفا أن «القانون من دون شك تضمن الكثير الإيجابيات، مثل المادة 13 والتي ألغت مادة عدم تدخل الجمعيات في الأمور السياسية. وكذلك تسهيل قيام الاتحادات النوعية، إلا أنها تخضع أيضا إلى قوانين أخرى ومراقبة أخرى».

وواصل الدرازي متحدثا عن الإشكالات المطروحة في مشروع القانون الجديد، وبين أن «هناك مسألة في المادة 13 التي تتناقض مع احترام الحريات والقوانين الدولية، إذ تنص إحدى مواد القانون على التفتيش العشوائي لسجلات ومقار المنظمات. وكذلك نص القانون في المادة 26 على إبلاغ الوزارة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية. كما أن المادة رقم 37 التي تعطي للوزارة الحق في الدعوة لعقد اجتماع مجلس إدارة، وهو ما يضيع بالتالي حق رئيس مجلس الإدارة ودوره، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات عموما».

ولفت الدرازي إلى أن «من ضمن الإشكال الذي يتضمنه قانون الجمعيات الجديد في المادة 46 عن موافقة الوزارة كتابيا بفتح حساب مصرفي، وعلى ذلك فإن مثل هذه المادة من ضمن قانون الإرهاب». مردفا أن «القانون الجديد نص على أن للوزارة الحق في تزويدها بأية معلومات تطلبها من الجمعية أو المنظمة، في حين يعتبر ذلك اعتداء صارخا على طبيعة عمل تلك المنظمات».

ومن جانبه، تحدث المحامي حافظ علي موضحا أن «مشروع القانون الجديد جاء مخيبا لآمل الجميع في الوطن، وهو ليس في القانون فقط وإنما في عدة قوانين تخرج الحكومة بها من حين إلى آخر تحد بها صلاحيات وتحركات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني. إذ تحكم السلطة التنفيذية بقبضتها على الجمعيات الأهلية، وأن القانون من خلال قراءة سريعة له بإمكان الفرد بسهولة أن يكتشف أن القانون جائر في تنظيم الجمعيات الأهلي».

وأضاف علي أن «القانون الجديد جاء في ثمانية أبواب وانقسم لـ 6 فصول. وفي الباب الأول من الفصل الثالث منه، تضمن مادة خطيرة، والتي تقتضي بأن للوزيرة السلطة في المداهمة وبشكل عشوائي من دون أي إشعار للجهة أو المنظمة في البحث في ممتلكاتها وتصرفاتها»، مبينا أن «ذلك يعطي السلطة المطلقة التي بإمكانها الإضرار بعمل تلك المنظمات».

واستغرب علي من المادة رقم 16 في الفصل الثالث من القانون والتي تنص على أنه يجب إخطار الوزارة عند جمع التبرعات بشتى صورها وحتى الأنشطة الرياضية، وهو ما يلفت الذهن من الوهلة الأولى إلى مدى الرقابة التي تفرضها السلطة التنفيذية»، منوها إلى أن «المادة رقم 37 من القانون التي تنص على أن للوزارة الحق في طلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة، هي مادة مخالفة لكل الأعراف، كما أنها تسحق دور رئيس وأعضاء المنظمة».

العدد 1890 - الخميس 08 نوفمبر 2007م الموافق 27 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً