أشار التقرير إلى أن ثماني من الوزارات والجهات الحكومية قد قامت بشراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصما على موازنتها على رغم أن الديوان أوضح في تقريره السابق بشأن الحقوق والمزايا التقاعدية، أن القانون كفل للموظف وحده ضم خمس سنوات خدمة افتراضية على حسابه وليس على حساب الجهة التي يعمل بها، منوها إلى ان ذلك يخالف «المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة».
وذكر التقرير أن «التقرير السابق أوصى بضرورة قيام الجهات المختصة في الدولة. وخصوصا وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات المتعلقة بشراء سنوات الخدمة الافتراضية من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات التابعة لها»، مشيرا إلى أن «الديوان طلب من دائرة الشئون القانونية إصدار رأيها القانوني في ذلك وبالفعل أصدرت الدائرة رأيها».
وأكد التقرير أن «الديوان أرسل نسخة منها إلى كل من وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بصفته الوزير المسئول عن ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يريانه مناسبا لوقف عمليات الشراء أو التعويض عن شراء سنوات الخدمة الافتراضية بواسطة جهات العمل خصما على ميزانياتها إلى حين صدور الأداة القانونية المطلوبة».
وأوضح التقرير أن «تعميم وزارة المالية ساهم في استشراء ظاهرة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بما يخالف القانون بدلا من الحد منها»، مشيرا إلى أن «اضطراب الآراء القانونية التي صدرت عن دائرة الشئون القانونية في الموضوع، يعود إلى حد ما، إلى عدم اطلاع الدائرة على قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 1990 بشأن شروط وإجراءات ضم مدة خدمة افتراضية، إذ لم تشر الدائرة في أي من الآراء القانونية الثلاثة إلى ذلك القرار».
وأوصى التقرير «الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، بالعمل على وضع حد للسجال الدائر حول مدى شرعية شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية بواسطة جهات العمل خصما على ميزانياتها. وذلك إما بتقنين تلك الممارسة أو بوضع حد حاسم لها».
العدد 1876 - الخميس 25 أكتوبر 2007م الموافق 13 شوال 1428هـ