أصدر نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قانونين رقم (15) و (16) ومرسومين رقم (77) و(78) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز(شركة مساهمة بحرينية مقفلة)، وتعيين محمد علي محمد القائد رئيسا تنفيذيا لهيئة الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد إقرار القانونين من قبل مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون (15) على إنشاء لجنة وطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع مجلس الوزراء وتختص باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.
أما المرسومان (77) و(78) فنص الأول على تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز (شركة مساهمة بحرينية مقفلة) وتخضع الشركة القابضة والشركات التابعة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لا يجاوز نصف رأس المال لإشراف الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة الأساسية لهذه الشركات. أما المرسوم الثاني (78) فقضا بتعيين محمد علي محمد القائد رئيسا تنفيذيا لهيئة الحكومة الإلكترونية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
أما القانون رقم (15) لسنة 2007 فهو بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الذي بموجبه تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية»، تتبع مجلس الوزراء وتشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميتهم، بناء على ترشيح الوزير، على أن يتضمن هذا القرار تحديد مدة العضوية وتنظيم عمل اللجنة.
وتختص اللجنة الوطنية باقتراح السياسة العامة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف.
ووفق القانون لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف للجهات الآتية: الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المرخص لها، المستشفيات المرخص لها، مختبرات التحاليل الكيميائية والمعامل الصناعية المرخص لها، مصانع الأدوية والمراكز الصيدلية المرخص لها.
كما لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي تسهل إلى إدارة الجمارك أو يعاد تصديرها إلى أية جهة أخرى إلا بموجب ترخيص صادر عن الوزارة يوضح به اسم الجهة أو الشخص المرسل إليه ورقمه الشخصي وعنوانه ورقم القيد بسجلات الوزارة ونوع المواد والكميات المرخص استيرادها أو تصديرها والتاريخ التقريبي الذي يتم فيه الاستيراد أو التصدير.
وبحسب القانون نفسه، لا يجوز جلب أو استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى، ويجب إرسالها حتى ولو كانت بصفة عينة داخل طرود محكمة التغليف وأن يبين عليها اسم العقار المخدر بالكامل وشكله وكميته ونسبة المادة أو المواد المخدرة فيه. ويجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في المملكة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة.
وفرض القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار لكل من ارتكب، بقصد الاتجار، أي فعل من الأفعال الآتية: جلب أو استيراد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة مخالفة لهذا القانون، زرع أو جلب أو استورد أو صدر نباتا من النباتات المخالفة.
العدد 1800 - الجمعة 10 أغسطس 2007م الموافق 26 رجب 1428هـ