العدد 1794 - السبت 04 أغسطس 2007م الموافق 20 رجب 1428هـ

اتحاد ملاك العقارات (4-4)

نواصل اليوم الحلقة الرابعة من قرار وزارة العدل رقم (9) لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق.

المادة رقم (22): يختص مدير الإتحاد - ما لم يقيد ذلك قرار تعيينه - بما يأتي:

- قيد الإتحاد في البلدية المختصة.

- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

- تولي الأعمال الإدارية والمالية للإتحاد.

- فتح حساب للإتحاد في أحد المصارف، وإيداع أموال الإتحاد به.

- الإشراف على العاملين بالإتحاد.

- إعداد موازنة تقديرية تشمل تحديد أوجه الإنفاق، واقتراح مصادر التمويل خلال السنة المالية.

- اقتراح الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة المصروفات.

- تحصيل الاشتراكات، وكل مايرد للإتحاد من أموال، وإعطاء إيصالات عنها.

- إمساك دفاتر لقيد إيرادات الإتحاد ومصروفاته.

- إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين ما تم إنفاقه من أموال الإتحاد، وأوجه الإنفاق.

المادة (23): يجوز للجمعية العمومية أن تختار من بين أعضائها مجلس إدارة للإتحاد بحيث لايزيد عددهم على تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ولايقل عن ثلاثة، ويجب أن يكون عدد أعضائه فرديا.

وتكون مهمة المجلس مساعدة المدير والرقابة على أعماله، وإبداء الرأي إلى الجمعية العمومية فيما يراه، والقيام بما تكفل به.

العدد 1794 - السبت 04 أغسطس 2007م الموافق 20 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً