اجتمعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة محمد الحلواجي، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء اقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النوّاب.
ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاستبدال نص المادة (41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينصّ على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيماعدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أنْ تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلا لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أنْ تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن. وقد قررت اللجنة رفع تقريرها إلى مكتب المجلس بشأن هذا المشروع.
وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من كل من العضو دلال الزايد، والعضو رباب العريّض، حيث يتضمن الاقتراح استبدال نصوص المواد (4، 8، 56) بنصوص جديدة، على اعتبار أنّ بقاءها على ما هي عليه يترتب عليه عدم اختصاص محكمة التمييز لنظر الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الشرعية، حيث قررت دعوة اللجنة الجهات ذات العلاقة للاستماع إلى مرئياتها في اجتماع لاحق
العدد 2264 - الأحد 16 نوفمبر 2008م الموافق 17 ذي القعدة 1429هـ