أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا وزاريا رقم (101) لسنة 2008 بتعديل القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات، جاء فيه «تحدد أجور تعليم قيادة المركبات عن كل ساعة بمبلغ ستة دنانير لسيارات النقل بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص وخمسة دنانير لما عداها من السيارات الأخرى».
ونص القرار الذي حصلت «الوسط» نسخة منه على أنه «بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985، وعلى القرار رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات، وعلى القرار رقم (163) لسنة 1998 بتعديل أجور تعليم قيادة المركبات، قرر الآتي، (المادة الأولى): يستبدل بنص المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1983 بتحديد أجور سيارات الأجرة (التاكسي) وأجور تعليم قيادة المركبات والمعدل بالقرار الوزاري رقم (163) لسنة 1998، النص الآتي: «تحدد أجور تعليم قيادة المركبات عن كل ساعة بمبلغ ستة دنانير لسيارات النقل بأنواعها والسيارات ذات الاستعمال الخاص وخمسة دنانير لما عداها من السيارات الأخرى».
كما نصت المادة الثانية على أن يلغى القرار الوزاري رقم (163) لسنة 1998 بتعديل أجور تعليم قيادة المركبات، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
أما المادة الثالثة فجاء فيها «على مدير عام الإدارة العامة للمرور، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ