العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ

«الحكومة»: «مكافحة الحوادث البحرية» غير مجدية

ذكرت الحكومة في مذكرتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المشروع بقانون بشأن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري، أن «الاختصاصات المشار إليها في المشروع بقانون في المادة الثالث تتشابه إلى حد كبير مع اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2006»، مؤكدة أن :»القرار تضمن أحكاما أكثر شمولية وعمومية من تلك التي وردت بمشروع القانون إذ أن مشروع القانون حدد نطاق العمل بمكافحة حوادث التلوث البحري في حين أن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أنشئت لمواجهة أي كارثة وقد أشارت إلى ذلك لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عند نظرها للاقتراح بقانون وتوصلت إلى أن الاقتراح لا يرقى لمستوى قانون وذلك لتشابه الأحكام الواردة به مع الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه».

وتابعت الحكومة:»إن الأحكام التي يتناولها المشروع فيما تضمنه من اختصاص اللجنة الوطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري يتعلق باختصاص الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة وبناء على القوانين المعنية بالتلوث البحري الآتية:مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكولات الملحقة بها وهي:بروتوكول التلوث البحري بالنفط الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري للعام 1989.بروتوكول حماية البيئة البحرية من تلوث الناجم من مصادر في البر للعام 1990.بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها للعام 1998».

وأشارت الحكومة إلى أن :»الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية هي الممثل الوطني الرسمي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وهذه المنظمة يتضمن هيكلها التنظيمي لجان وطنية بشأن إعداد خطط الطوارئ لمكافحة التلوث النفطي في الدول الأعضاء وبذلك أنشأت اللجنة الوطنية بالمملكة برئاسة جهاز البيئة في يناير/ كانون الثاني 1991 من قبل وزير الصحة (رئيس لجنة حماية البيئة التي أنشئت بالمرسوم الأميري رقم 7 في سبتمبر/ أيلول 1980)، وبينت أن «مجلس النواب قد ضمن اقتراحه بشأن البيئة نصا في المادة (13) من الفصل الرابع منه بشأن خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية يقضي بأن (تضع الهيئة بعد التنسيق مع السلطات المعنية بالمملكة خططا لموجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وموازنة قرار من مجلس الوزراء)».

وأضافت الحكومة:»ومن هذا المنطلق فإن الحاجة إلى إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري أضحت غير جدوى نظرا إلى ما تقوم بع الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية لتحقيق الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها، ونظرا أيضا للجان المنشأة لتحقيق تلك الأهداف»، وأوضحت أن:إنشاء لجنة وطنية لمكافحة حوادث التلوث البحري في الوقت الذي توجد فيه لجان الذات الغرض وهيئة عامة من أهم اختصاصاتها الموضوع محل مشروع القانون، فيه إهدار والمال، وتضارب وتداخل في الاختصاصات».

العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً