أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضي علي الظهراني والمستشار ياسر بحيري وسامي عبدالرحيم وأمانة السر إبراهيم اضرابوه, حكم أول درجة القاضي بتغريم متهمة 300 دينار لتورطها في حادث مروري أدى إلى وفاة المجني عليه.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها تسببت بخطئها في وفاة المجني عليه, وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعها الحيطة والحذر الواجبين عليها أثناء القيادة فاصطدمت بالمجني عليه فأحدثت به إصابات بليغة أدت إلى وفاته، كما وجهت إليها تهمتي عدم الالتزام بالحيطة والحذر وعرضت حياة أحد المشاة الذي كان يسير في نهر الطريق.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت تسير في الطريق من دون أن تنتبه لعبور المجني عليه فاصطدمت بالجانب الأيسر من جسمه, ومن قوة الارتطام قذف على الحاجز الزجاجي الأمامي وسقط على الأرض, وقد أسفر الحادث عن تعرضه لإصابات بليغة توفي على إثرها.
العدد 2262 - الجمعة 14 نوفمبر 2008م الموافق 15 ذي القعدة 1429هـ