العدد 1757 - الخميس 28 يونيو 2007م الموافق 12 جمادى الآخرة 1428هـ

«تعويض ضحايا التعذيب»... النص «المتحفظ عليه» في العهد الدولي

المزعل: لا نطالب بإلغاء التحفظ بل بتحمل المسئولية

«لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض»، ذلك هو نص الفقرة رقم (5) من المادة رقم (9) في قانون رقم (56) للعام 2006، والخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مملكة البحرين أخيرا، هذا النص أثار الجدل بعد أن تحفظت البحرين عليه، في الوقت الذي اعتبره الناشطون في لجنة «ضحايا التعذيب» الدعامة الرئيسية التي ينطلقون منها للمطالبة بتعويضهم.

في هذا الصدد، قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد المزعل إن المادة رقم (9) من القانون رقم (56) للعام 2006 والخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تتضمن في الفقرة رقم (5) منها أن لكل ضحية حق في الحصول على تعويض مناسب لما تعرض له، وهي الفقرة التي تحفظت عليها مملكة البحرين على اعتبار «احتفاظها بحق تحديد أسس وقواعد الحصول على التعويض المنصوص عليه في المادة التاسعة».

وعن ذلك علق بقوله «لو كان تفسير البحرين لتحفظها على هذا النص نابعا من رغبتها في الاعتماد على أسس إسلامية شرعية وأخلاقية في التعويضات فهو أمر مقبول، إذ يرسي ذلك روح الشجاعة في تحمل المسئولية والتسامح الوطني مما يتناسب مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإلا فإن العذاب النفسي والجسدي الذي طال الكثيرين في السجون لا يمكن لأي أموال أن تعوضه». واستطرد مزعل بقوله «أما لو كان تحفظ المملكة نابعا من أجل إفراغ المادة من معناها الحقيقي، فمن الطبيعي أن يترجم هذا التصرف على أساس أنه لا يؤسس لانتقال سلس إلى مصالحة وطنية حقيقية». وبشأن المطلوب عمله في هذا الصدد، أوضح مزعل أن المطالبة ليست برفع هذا التحفظ، فالمادة بحد ذاتها «مرنة» برأيه وتساهم في تعويم كلمة التعويض، مؤكدا أن ما يجب المطالبة به هو التحلي بروح الشجاعة والمسئولية من جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا الملف، من أجل فتح صفحة جديدة ناصعة.

وعن دور مجلس النواب في هذا الصدد قال المزعل «نعرف أن مجلس النواب بكتله المختلفة يمتلك رؤى تتفاوت في هذا الملف، غير أنها تجمع على ضرورة تجاوز الحقبة الماضية بما فيها من تاريخ مؤلم، كما تجمع على ضرورة التأسيس لحقبة جديدة تخلو من كل ما سبق». واستدل مزعل في ذلك على «ما تم الاتفاق عليه من تأجيل المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لتعويض أصحاب المباني المتضررة من أحداث التسعينات، وما خلص إليه المجلس من إرجاء المقترح من أجل التشاور بين الكتل المختلفة للوصول إلى رؤية موحدة ومتفق عليها».

وكانت الفقرة الخامسة من المادة (9) من العهد نفسه، الدعامة التي ارتكزت عليها مطالبة ضحايا التعذيب والانتهاكات بالتعويضات منذ صدقت عليها المملكة، إذ ذكر الناشط الحقوقي ورئيس لجنة العائدين عبدالنبي العكري أن الحكومة «ماطلت» في حق ضحايا الانتهاكات، في مختلف الحقب، في حصولهم على تعويضات، معتبرا حق التعويض يشمل «الاعتقال أو السجن التعسفي المصاحب للتعذيب».

وتبقى المطالبة الأهم في هذا الصدد هي مواءمة القانون المحلي مع مواد العهد الدولي، وعلى رغم ذلك فمن المفترض أن الانضمام إلى الاتفاق الدولي يلغي بشكل تلقائي كل القوانين التي سبقته والمتعارضة معه، حتى لو لم تسع السلطات المعنية بمواءمة التشريعات الوطنية معها، بل حتى القوانين التي تصدر بعد الانضمام إلى الاتفاق تعتبر باطلة إذا تعارضت مع المعاهدة الدولية.

ومن هنا تأتي مطالبة الحقوقيين بانضمام المملكة أيضا إلى «البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الأول» بهدف ضمان تفعيل هذا العهد، إذ إن أبرز ما يميز هذا البروتوكول هو أنه يمكن بمقتضاه لأي شخص انتهكت حقوقه التي يضمنها العهد الدولي في دولة سبق أن صدقت وانضمت، أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد، شريطة أن يكون المتظلم قد استنفد جميع الوسائل الفعالة للانتصاف على الصعيد الوطني.

العدد 1757 - الخميس 28 يونيو 2007م الموافق 12 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً