العدد 1752 - السبت 23 يونيو 2007م الموافق 07 جمادى الآخرة 1428هـ

العقوبات تصل إلى 4 آلاف دينار والسجن عامين وغلق المنشآت المخالفة 6 أشهر

أوضح القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، العقوبات التي ستفرضها هيئة إصلاح سوق العمل على المخالفين لأحكام القانون، بمخالفات تصل إلى أربعة آلاف دينار، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إلى غلق المنشأة ستة أشهر، نظرا إلى مخالفة إجراءات استقدام العمالة الأجنبية.

فقد حظرت المادة (23) من القانون والمعنية بتصريح العمل على العامل الأجنبي، مزاولة أي عمل في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه، وعلى صاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه، كما حظرت عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح، إذ اشترط القانون على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل، كما شملت جملة المحظورات أن يتقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

كما حظرت المادة (28) من القانون على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة.

بينما اشتملت مواد العقوبات في القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (23) (المتعلقة بتجاوزات صاحب العمل في استخدام، عامل من دون ترخيص والتحقق من جنسيته) والمادتين (28) و(30) التي نصت على «يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

وشدد القانون العقوبات في حال العود بحيث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز أربعة آلاف دينار.

وأوضح القانون أنه تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، كما أنه جوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

كما فرض القانون عقوبات مشددة على العامل الأجنبي المخالف، إذ يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، كما تأمر المحكمة في حال الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما خول القانون في المادة (38) الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إداريا مدة لا تزيد على ستة أشهر، بناء على توصية من الرئيس التنفيذي، في حال استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبتت مزاولته للعمل بموافقتها، بالمخالفة لشروط التصريح، أو استخدامها لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون.

العدد 1752 - السبت 23 يونيو 2007م الموافق 07 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً