العدد 1702 - الجمعة 04 مايو 2007م الموافق 16 ربيع الثاني 1428هـ

المرزوق: عطية الله أثبت على نفسه التهم ومن حقنا استجوابه

الظهراني يخطر النواب بالاستجواب ولا تصويت لإسقاطه

هاجم نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق من أسماهم «مثيري اللغط» بشأن التوجه لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي يواجه تهم فساد مالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية. ودعاهم الى الموضوعية في بناء المواقف.

وقال المرزوق: «إن عطية الله نفسه صرح بصدقية المخالفات المالية المثارة ضده في الصحف المحلية، ما يجعلنا نطبق عليه المثل القائل: من فمك أدينك!»، وأضاف متسائلا: «إذا كان الوزير اثبت على نفسه التهم علانية، أليس من حقنا الدستوري استجوابه؟ وألا يعد تقاعسا من النواب ألا يتم هذا الاستجواب وألا يعتبر التهاون فيه خدشا للأمانة والمسئولية التي أعطيت لهم من قبل الشعب بعد هذا الاعتراف العلني؟».

وعن احتمال عرقلة الاستجواب من قبل الكتل النيابية في المجلس بدعوى أن هناك قضية تثار في المحكمة، نفى المرزوق «وجود أي مورد قانوني أو دستوري يمنع تقديم استجواب أو أسئلة أو تحقيق في قضية مثارة في القضاء. ومن يدعي خلاف ذلك فعليه أن يأتي بالسند القانوني، فضلا عن حق المجلس النيابي الأصيل في لعب دوره في الرقابة السياسية مع عدم الربط بأي دور قضائي نحترمه ولا نتدخل فيه».

وبخصوص ما أثير عن إمكان إسقاط الاستجواب من المجلس في الجلسة المقبلة، علق المرزوق بالقول: «إنه بحسب الدستور واللائحة الداخلية (المواد من 144 إلى 146)، ليس من حق المجلس الاعتراض على الاستجواب فضلا عن محاولة اسقاطه أو عرقلته، إذ لو حدث ذلك فإنها ستعد سابقة خطيرة وانتكاسة للعمل البرلماني وخصوصا في شقه الرقابي، كما سيكون ذلك مخالفة دستورية وقانونية واضحة».

وأضاف أن «المجلس بحسب اللائحة الداخلية يخطر بإحالة الاستجواب للجنة المختصة، وليس له أن يعترض، وإن كان له من حق فلا يكون إلا في حدود اختصاص اللجنة المحال اليها، وناقشنا ذلك في اجتماع هيئة مكتب المجلس وكانت اللجنة المختصة بقرار المكتب هي لجنة الشئون المالية والاقتصادية».

وعلى صعيد متصل، تضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة الذي وزع على النواب أمس (الجمعة) بندا يتعلق بإخطار المجلس بالاستجواب وإحالته إلى اللجنة المعنية، وهو ما ينسف المزاعم عن التوجه للتصويت لإسقاط الاستجواب في المجلس.

إلى ذلك، أكد المرزوق سلامة الاستجواب ولائحته التى تقدمت بها كتلة الوفاق، وأوضح «أن رئيس المجلس ومستشار المجلس درسا أوراق الاستجواب بعناية وقدمت في مكتب المجلس وأقرت الإحالة الى اللجنة المختصة وتم في اليوم ذاته ابلاغ الوزير المستجوب، ما يدل على سلامة الاستجواب من الناحية الشكلية وآلية تقديمه».

وبخصوص تخوف بعض النواب من أن يحدث هذا الاستجواب شرخا بين النواب من كتلة الوفاق والكتل الأخرى، أجاب المرزوق «لا أعتقد ذلك مطلقا، فالوفاق توجه الاستجواب الى وزير اعترف بمخالفته القانونية وسيناقش ذلك في اللجنة بحسب اللائحة الداخلية وكنا نود أن يكون علانية في اجتماع المجلس، وعلى رغم الاعاقة في اللائحة الداخلية في استجواب الوزير عطية الله في اللجنة المختصة فإن المواطنين سيتابعون حرفية هذا الاستجواب ومهنيته بعيدا عن أية مزايدات، أو كما يظن البعض من تصفية حسابات».

ودعا النواب الى تفهم طبيعة الاستجواب والحق الدستوري فيه، منوها إلى أن لهم الحق في التعليق على النتائج بما يكفله لهم الدستور واللائحة الداخلية بعيدا عن أي مسبقات ذهنية.

وأمل المرزوق «ألا يحوِّل أي من النواب هذا الاستجواب الى توتير للعلاقات التي شاركنا في بنائها معا ويبقى الحوار والاحترام المتبادل لوجهات النظر المختلفة، فكل الكتل لها كامل الحق في تقديم استجوابات وحتى طرح الثقة في أي وزير وللكتل الأخرى الحق الدستوري في التعاطي مع هذه الأدوات بعيدا عن أي نوع من التحسس أو التصادم الداخلي، فالوزراء والحكومة يدافعون عن أنفسهم ولا ينبغي أن يجعل النواب أنفسهم محامون عن الوزراء أو جدار صد بين النواب والوزراء».

من جانب آخر، نفى المرزوق وجود أي صفقات وخصوصا مع توقيت الاستجواب، وقال إن «من يدعي وجود صفقات من هذا النوع فهو غير موفق في قراءته السياسية أو يريد أن يستغفل الرأي العام، فمن يقرأ الاستجواب ومن وجه اليه وردود الفعل الأولية من الكتل، ويصر على أن هناك صفقة، لا يبقى له إلا الإدعاء بأن الصفقة تمت مع كتلة الجن!».

طالب برفض اقتراح نيابي يضمن حق اطلاع المواطنين

«المركزي للمعلومات» يشترط حماية خصوصيات الأفراد لـ«تدفق المعلومات»

اشترط رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر في مذكرة داخلية بعثها إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وجود قانون لحماية خصوصيات الأفراد (data protection law) لتمرير الاقتراح النيابي الذي يناقشه المجلس في جلسته المقبلة بخصوص ضمان حق الحصول على المعلومات.

وعلى رغم احتواء اقتراح القانون النيابي على ضمانات لحماية خصوصية الأفراد، إلا أن الجهاز المركزي تعذر بأنها غير كافية ولا تؤمن الحماية المطلوبة لهذا الجانب.

وتحدثت المذكرة الداخلية عن أن «اقتراح القانون يلزم جميع الوزارات بتصنيف المعلومات حسب سريتها قبل سريان القانون، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الوزارات»، وعزت المذكرة ذلك إلى أن «عدم قيام الوزارات بتصنيف المعلومات يجعل هذه المعلومات مفتوحة للجميع، ما يعرض المعلومات السرية التي لم تصنف بسبب عامل الوقت للنشر».

ويأتي رفض الجهاز المركزي للمعلومات لاقتراح قانون حق الحصول على المعلومات ليوجه صفعة أخرى إلى الفعاليات المجتمعية التي نادت بضرورة تدفق المعلومات، وعدم احتكارها على الجهاز المركزي للمعلومات.

وقد شهدت فترة الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها البحرين قبل نهاية العام الماضي استياء واسعا بين المترشحين والفعاليات السياسية من جراء تكتم الجهاز المركزي على الكثير من المعلومات التي تهم المترشحين.

من جهتها، أفادت وزارة الإعلام في ردها على هذا الاقتراح، أن مثل هذا الأمر لا يقتصر على الوزارة فقط بل يرتبط بجهات حكومية أخرى ذات العلاقة، واقترحت الوزارة التنسيق مع هذه الجهات لمناقشة الاقتراح.

ويستهدف الاقتراح النيابي المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي «ضمان حصول المواطن على المعلومات بشتى انواعها وذلك رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي، وضرورة التأكيد على مبدأ أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وأن توفر لهم أكبر قدر من الاطلاع على المعلومات التي تدور حول مصالحهم في حدود القانون، إلى جانب إيجاد تشريع جديد يضمن للمواطن حق الحصول على المعلومات».

ويقوم الاقتراح على توفير المعلومات المشروعة عن طريق جهاز أو مجلس مستقل للمواطن، وضمان كشف وإبراز المعلومات بالسرعة والكيفية المنصوص عليها في القانون.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن ينشأ مجلس يسمى مجلس المعلومات يتكون من مفوض معلومات وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات أو بالشئون القانونية.

ويحدد الاقتراح آلية الحصول على المعلومات، إذ ينص على أن يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان إقامته وعمله والبيانات الأخرى الضرورية، ويحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح، ويشترط الاقتراح بأن يرد المسئول على الطلب بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

العدد 1702 - الجمعة 04 مايو 2007م الموافق 16 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً