رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النص الحكومي في مشروع قانون الكهرباء والماء الذي يتيح لموظفي هيئة الكهرباء والماء الاستعانة بقوات الأمن العام في حال مقاومة دخول موظفي الهيئة للعقارات التي تم تزويدها بالكهرباء أو الماء حديثا، بغية التحقق من التزام أصحاب هذه العقارات بالقانون. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذا المشروع بقانون في جلسته يوم الثلثاء المقبل. وقد رفعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب توصية إلى «مرافق النواب» تفيد بوجود شبهة دستورية في هذه المادة التي تخوّل لموظفي الهيئة الحق في دخول العقار الذي تم تزويده بالكهرباء والماء، ولفتت «تشريعية النواب» إلى أن رفع هذه الشبهة يتطلب العمل على تعديل المادة بإضافة شرط الحصول على إذن صاحب العقار، وذلك حتى تتلاءم مع المادة (25) من الدستور التي تنص على أن «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون»، وخصوصا أن حق دخول العقار المزود بالكهرباء والماء للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ليس من حالات الضرورة القصوى. وبناء على ذلك، أدخلت «مرافق النواب» تعديلات على المادة تقضي بضرورة استصدار أمر من النياببة العامة للقيام بدخول العقارات، ما لم تكن هناك حالة ضرورة فيجوز لهم الاستعانة بأقرب مركز شرطة لتمكينهم من دخول العقار. ووفقا للقانون الجديد، فإنه يحق لموظفي الهيئة فحص منشآت وتركيبات الكهرباء والماء وتمديدات كل منها الداخلية للتأكد من سلامتها، قراءة عدادات الكهرباء والماء، قطع التيار الكهربائي أو الماء، وتنفيذ أية أعمال عاجل لدرء أي خطر على سلامة الأفراد أو الممتلكات. وفرض القانون الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في إتلاف إحدى المنشآت الكهربائية أو المائية أو تعطيلها كليا أو جزئيا أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأي شكل من الأشكال. كما فرض القانون عقوبة الحبس لكل من سرق أو استهلك بطريق الغش أو التدليس أو بأي طريق آخر غير مشروع أية كمية من الكهرباء أو الماء مما تورده الهيئة أو تملكه. وللمحكمة في حالة الإدانة أن تأمر بإلزامه بسداد قيمة ما استهلكه من الكهرباء أو الماء.
العدد 2255 - الجمعة 07 نوفمبر 2008م الموافق 08 ذي القعدة 1429هـ