العدد 2255 - الجمعة 07 نوفمبر 2008م الموافق 08 ذي القعدة 1429هـ

«العدل»: 353 أرضا وقفية تنتظر القضاء

أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية في مرئياتها إلى «تشريعية النواب» بشأن اقتراح تسجيل العقارات الوقفية المعطلة أن «353 أرضا وقفية بانتظار الإفادة القضائية للتحقق من عدم وجود منازعات بشأنها، وتنقسم هذه الأوقاف إلى 304 تابعة للأوقاف الجعفرية و49 وقفا تابعا للأوقاف السنية».

وبينت الوزارة أن «اللجنة المشكلة بمرسوم ملكي لمتابعة تسجيل الأوقاف استطاعت الانتهاء من نحو 75 في المئة من القضايا المعروضة عليها»، مطالبة بـ «إعطاء اللجنة الفرصة لتحقيق إنجازاتها في كل من الأراضي التي تم استملاكها وعوضت بعشرين مليون دينار، والأراضي المتنازع عليها، والأراضي التي تحتاج إلى إثبات ملكيتها من خلال الحكم القضائي، والأراضي الوقفية التي تسعى اللجنة لتسجيلها».


«تشريعية النواب» توصي بتسجيل العقارات الوقفية غير المسجلة

الوسط - مالك عبدالله

أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة المعدل بشأن تسجيل العقارات الوقفية المعطلة والمشهور تبعيتها لدائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في جميع مناطق البحرين.

ويقضي الاقتراح برغبة بحصر الأراضي موضوع الاقتراح وتصنيفها في ثلاث فئات: الأراضي التي تحمل رقم قيد «رقم المسح العام» مسجلا باسم الوقف إلا أنه لم تصدر وثيقة رسمية بشأنه على الرغم من ظهور تأشير عليها في وثائق ملكيات المواطنين كحدود لها، والأراضي التي ذكرت في السجل المعروف بسجل السيد عدنان (وهذا القسم خاص بالأوقاف الجعفرية)، الأراضي التي تعارف المواطنون وتسالموا على أنها وقف لجهات محددة جيلا بعد آخر.

كما أوصت اللجنة برفع تقرير شامل بتصنيف العقارات المذكورة إلى عاهل البلاد جلالة الملك تمهيدا لاعتمادها وإصدار أمره بتسجيلها.

من جهتها قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية في مرئياتها إلى لجنة الشئون التشريعية: «إن لجنة شكلت بمرسوم ملكي يترأسها الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وتتكون من أعضاء من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع وهي جهاز المساحة والتسجيل العقاري والأوقاف بدائرتيه والديوان الملكي ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال، واستطاعت اللجنة التوصل إلى نتائج طيبة كحصول الأوقاف بدائرتيه على تعويض قدر بعشرين مليون دينار مقابل استقطاع الأراضي الوقفية من قبل الحكومة لأغراض المنفعة العامة، و تم الاتفاق على تسلم التعويض بما يعادل مليوني دينار لكل عام على مدى عشر سنوات، وفي حالة الأوقاف التي لا سند ملكية لها يتم الرجوع إلى المحكمتين السنية أو الجعفرية للفصل بشأنها.

وأشارت الوزارة إلى أن «اللجنة المشكلة تبذل جهودا حثيثة لإيجاد حلول مناسبة لكل الإشكاليات التي تواجه الأوقاف، واللجنة حاليا بانتظار حكم القضاء بشأن الأراضي الوقفية غير المسجلة والتي عليها نزاع من قبل المدعين بملكيتها»، ونوهت إلى أن «حكم محكمة التمييز منع جهاز التسجيل العقاري من تسجيل أي وقف إلا بوجود وثيقة رسمية تثبت الوقف لمالكه أو بتوفر وصية سابقة على الوقف»، مؤكدة أن «اللجنة واجهت بعض الإشكاليات منها وجود وثائق مسجلة منذ ستين عاما، ومن ثم تأتي الأوقاف تطالب بتسجيلها لأشخاص آخرين ما أدى إلى إصدار اللجنة قرارها بتحويل كل الأوقاف التي عليها نزاع إلى القضاء ليصدر حكمه النهائي بشأنها».

وبينت الوزارة أن «اللجنة اتبعت المنهجية نفسها المذكورة في الاقتراح برغبة من حيث تصنيف الأراضي الوقفية، وفي حال تأكد اللجنة من وجود منازعات وقضايا على الأراضي الوقفية يتم إحالة موضوعها إلى القضاء»، وتابعت «شكلت اللجنة بمرسوم ملكي في نهاية العام 2005، ولكن بدأ عملها الفعلي في بداية العام 2006، واستطاعت اللجنة من الانتهاء من ما نسبته 75 في المئة من التحقيق في القضايا المعروضة عليها والمتبقي حاليا هو انتظار الإفادة القضائية للتحقق من عدم وجود منازعات بشأن الأوقاف والتي يبلغ عددها ثلاثمئة وأربعة أوقاف من الدائرة الجعفرية وتسعة وأربعين وقفا من الدائرة السنية»، واستدركت أن «دائرة الأوقاف الجعفرية قدرت مبلغ تسعة ملايين كتعويض عن الأراضي الوقفية المستملكة في حين قدرت الدائرة السنية مبلغا وقدره أربعة عشر مليون دينار».

وطالبت الوزارة بإعطاء اللجنة المشكلة الوقت لمواصلة عملها لتحقق إنجازاتها في كل من الأراضي التي تم استملاكها وعوضت بعشرين مليون دينار، الأراضي المتنازع عليها والتي تحتاج إلى إثبات ملكيتها من خلال الحكم القضائي، الأراضي الوقفية التي تسعى اللجنة لتسجيلها.

«الجعفرية والسنية»: نقض حكم التمييز

لحل مشكلة التسجيل

إلى ذلك رأت دائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في مرئياتهما أن»الحل الوحيد لتخطي هذه الإشكالية هو نقض حكم التمييز من خلال المحكمة الدستورية لمخالفته أحكام الدستور وذلك بناء على استشارة قانونية».

أما جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن: هناك مانع من الناحية القانونية من تسجيل أي تصرف يرد على أي عقار سواء كان هذا التصرف وقفا أو أي تصرف آخر، وفقا للإجراءات التي يقررها قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 مع مراعاة القوانين والأنظمة الإجرائية السارية في هذا الخصوص، وأكد أن «الوقف باعتباره تصرفا من التصرفات الواجب تسجيلها، يلزم لتسجيله التقدم إلى الجهاز بحجه الوقف الصادرة من المحكمة الشرعية التي يحددها مذهب الواقف ووثيقة الملكية التي تثبت ملكية الواقف للعقارات الموقوفة وحجة الوقف هي التي تحدد ما إذا كان الوقف ذريا أو خيريا أي ما إذا كان الموقوف عليه خيرات يحددها الواقف أم ذرية ما يحددها الواقف أيضا وفقا لما يراه من شروط في الحالين»، وتابع «والعقارات الموقوفة أملاك خاصة مملوكة للواقف ولا سلطات لأحد عليها غيره ويغير حجة وقف أو حكم من المحكمة بأن العقارات مملوكة للوقف بالحيازة طبقا لشروط القانون المدني لا يتسنى تسجيل أي عقارات باعتبارها أوقافا»، واختتم الجهاز «والعقارات الواردة في الاقتراح برغبة بفئاتها الثلاث تخضع للقواعد والإجراءات المذكورة والتي يقررها قانون التسجيل العقاري».

العدد 2255 - الجمعة 07 نوفمبر 2008م الموافق 08 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً