العدد 1688 - الجمعة 20 أبريل 2007م الموافق 02 ربيع الثاني 1428هـ

«الداخلية» تبدد مخاوف النواب...وتنفي السماح لوفود صهيونية بدخول البحرين

«خارجية النواب» تمرر اتفاق التعاون الأمني مع قطر...والوزارة تخلي مسئوليتها من «قوائم الممنوعين»

بددت وزارة الداخلية مخاوف النواب من دخول وفود سياحية تابعة للكيان الصهيوني إلى الأراضي البحرينية، مستفيدة من الاتفاق الأمني بين مملكة البحرين ودولة قطر الذي يتضمن في أحد نصوصه إصدار تأشيرة سياحية موحدة بين البلدين.

وكان مجلس النواب صوت في إحدى جلساته الماضية على إعادة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاتفاق الأمني بين البحرين وقطر إلى اللجنة بعد تحفظات على التأشيرة السياحية الموحدة، والتخوف من أن تفتح المجال أمام دخول وفود سياحية صهيونية إلى البحرين عن طريق دولة قطر.

وفي أعقاب هذه التحفظات، التقى أعضاء اللجنة مع الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود وبحضور الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، وأكد وفد وزارة الداخلية أن قائمة الدول التي ستستفيد من التأشيرة السياحية الموحدة تشمل أسماء دول سبق وأن تعامل كلا البلدين معها، وحتى لو حصل أن نص على الكيان الصهيوني في هذه القائمة فإن المادة (19) من الاتفاق تنص على أن «يحتفظ كل بحقه في عدم السماح لأي شخص يحمل التأشيرة السياحية الموحدة من دخول أراضيه إذا كان دخوله يخل بالنظام أو الأمن العام أو المصلحة العامة».

وأوضح الوفد أنه بناء على هذه المادة من الاتفاق فإنه يحق لمملكة البحرين أن تمنع وفود أية دولة غير واردة في هذه القائمة من دخول أراضيها.

وتضمنت القائمة التي أرفقتها وزارة الداخلية مع الاتفاق أسماء 34 دولة، التي يسمح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية الموحدة، ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ماليزيا، سنغافورة، إسبانيا، اليونان، الدنمارك، كوريا الجنوبية، هولندا، كندا وغيرها.

وذكر وفد وزارة الداخلية خلال اجتماعه مع اللجنة أن «التأشيرة السياحية الموحدة فكرة انبثقت من واقع مباحثات دارت بين دول مجلس التعاون في عدة اجتماعات، وكذلك مطالب أخرى تمثلت في إصدار جواز موحد وتأشيرة موحدة وربط هذه البيانات بقاعدة الحاسب الآلي».

من جهته، أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين خطابا رسميا إلى اللجنة يطلب فيها شطب اسم الكيان الصهيوني في حال أدرج ضمن قائمة الدول المسموح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية الموحدة، وعزا ذلك إلى التخوف من ان تكون هذه القائمة مدخلا لرعايا العدو إلى البحرين، بالإضافة إلى كون البحرين لا علاقة لها مع دولة العدو بخلاف دولة قطر. ولم يخلو اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من طرق ملف البحرينيين الممنوعين من دخول بعض الدول الخليجية، اذ ذكر ممثلو وزارة الداخلية أن «الاتفاق تضمن منع أصحاب السوابق من السفر، وذلك من خلال صدور أمر قضائي، فالقاضي يصدر أمر المنع وليس وزارة الداخلية، وهذا الوضع ينطبق على المواطن وعلى الأجنبي، والمنع من السفر لا يشترط ان يكون لفعل جنائي، فقد يكون الفعل مدنيا ويمنع هذا الشخص من السفر تنفيذا لحكم مدني، وهذه الفئة من الأشخاص لا يتم إدراجهم ضمن القوائم وإلا كان لهم الحق في مقاضاة وزارة الداخلية».

وأضف ممثلو الوزارة أنه «لا يجوز لأي جهة في البحرين مخاطبة أي جهة أخرى سواء كانت نظيرتها أو لا بمنع أي مواطن من دخول هذه البلاد، فهذا المبدأ غير وارد، فوزارة الداخلية لا تمتلك مخاطبة جهة أخرى غير نظيرتها في غير مسائل الاختصاص، إلا في مسائل التدريب على سبيل المثال».

وبعد مناقشات مطولة صوتت لجنة الشئون الخارجية بالموافقة على تمرير الاتفاق الأمني بين البحرين وقطر، وعزت ذلك إلى أهمية الاتفاق في مجال تدعيم العلاقات بين البلدين، ودوره في تعزيز المجال الأمني وتطويره، ومن المقرر أن يصوت المجلس على الاتفاق في جلسته الثلثاء المقبل.

«خدمات النواب»: إعادة المعاش للأرملة بعد طلاقها من زوجها الأخير

وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي «الحكومي»، والذي يقضي بإعادة المعاش للأرملة بعد طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه. وفيما لم تمانع الهيئة العامة لصندوق التقاعد تعديل نص القانون، ارتأت ضرورة تعديل المادة بما يسمح بانتقال نصيب الأرملة في المعاش إلى أبناء وبنات المتوفى من زوجاته الأخريات، وعدم قصر ذلك على أبنائها وبناتها، وكذلك السماح بأن يؤول نصيبها من المعاش في حال عدم وجود مستحقين إلى صندوق التقاعد، وذلك لأن قوانين التأمينات الاجتماعية تأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعي.

وجاء في مبررات الاقتراح المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي أنه يستهدف حماية الأرملة من العوز والحاجة والسؤال في حال طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه إذا كانت لا تعمل أو تتكسب بما يعادل المعاش، أو إذا كانت تتكسب من وظيفة أومصدر رزق بمبلغ يقل عما كانت تتقاضاه من معاشها عن زوجها الأول قبل وفاته. وأوضح مقدموا الاقتراح أن «الأرملة تفقد نصيبها في المعاش بزواجها من شخص آخر بعد الوفاة إلا أن هذه الزيجة قد لا يكتب لها الاستمرار فتنتهي بالطلاق، أو قد ينتقل زوجها إلى الرفيق الأعلى فتصبح مطلقة أو أرملة، وفي حالات كثيرة تكون غير مستحقة لمعاش تقاعدي من زوجها الأخير، ولا تتكسب من وظيفة، أو ربما تعمل براتب أقل مما كانت تتقاضاه من معاش زوجها الأول قبل وفاته».

العدد 1688 - الجمعة 20 أبريل 2007م الموافق 02 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً