العدد 1653 - الجمعة 16 مارس 2007م الموافق 26 صفر 1428هـ

الحكومة تحيل لـ«النيابي» قانون معاملة الخليجيين في النشاط الاقتصادي

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.

ويأتي مشروع القانون بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2005 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بمكاتب التوظيف الأهلية، وتأجير السيارات، والأنشطة الثقافية عدا المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

كما ان هذا المشروع جاء في أعقاب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والعشرين المنعقدة في الرياض بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة أنشطة اقتصادية وهي خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية وخدمات النقل بأنواعه.

ويفوض مشروع القانون مجلس الوزراء في تعديل قائمة الأنشطة غير المسموح بممارستها في مملكة البحرين من قبل مواطني دول مجلس التعاون وذلك تيسيرا للإجراءات وحرصا على سرعة دخول قرارات المجلس الأعلى حيز التنفيذ. وأرفقت بمشروع القانون قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين، وتتضمن خدمات الحج والعمرة، مكاتب توريد العمالة، الوكالات التجارية، الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.

وشمل مشروع القانون حظر العمل في الأنشطة الاجتماعية المتمثلة في الدور الخاصة برعاية المعوقين، المراكز الخاصة بتأهيل المعوقين، الدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين، مراكز خدمة المجتمع وأي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي.

وتضمن مشروع القانون حظر بعض الأنشطة الثقافية وتشمل إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.

العدد 1653 - الجمعة 16 مارس 2007م الموافق 26 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً