العدد 1647 - السبت 10 مارس 2007م الموافق 20 صفر 1428هـ

ويأتيك بالأخبار...

معاذ المشاري muath.almishari [at] alwasatnews.com

بعد ضغوط كبيرة، مارسها الشارع للكشف عن الحقيقة، ومتابعة ما يجري وراء الكواليس، نجد أنفسنا كشعبيين لا حزبيين أمام واقع احترام رغبات المجتمع، وحيث إننا لا نجيد الخوض في بحور النجاسات، فقد اكتفينا بنشر هذا البيان، الذي امتنعت عن نشره إحدى الصحف التي تؤمن باحترام الرأي والرأي المضاد، قولا لا فعلا. ونحن إذ نؤكد احترامنا للقضاء وسيادة القانون نشير إلى ما يأتي:

إن ما قام به كل من الصحافي صالح العم والكاتب معاذ المشاري وفريد الشايب بشأن قضية دار المنار لرعاية الوالدين يأتي من باب الوجوب الدستوري الذي ألزم كل مواطن بحماية المال العام والمحافظة عليه، كما أن إلحاح جلالة الملك وتأكيده على حماية الصحافيين ودعم حرية الرأي والتعبير، كل ذلك كان بمثابة الضوء الأخضر لشن حرب معلنة على الفساد كما طالب جلالته.

وبخصوص ما نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 3 مارس/ آذار 2007 فإننا نشم منه رائحة غير مستساغة لحرق ما تنوي نشره إحدى الصحف بشأن الحكم الصادر في قضية دار المنار، إذ افتقر الخبر المذكور إلى الحياد والدقة، بل تطرق إلى معلومات عارية من الصحة بشكل أثار استغرابنا لقيام تلك الصحيفة بنشر هذه الأخبار من دون التحقق من صحتها، وهو الأمر الذي يخالف منهجية الصحيفة في تغطيتها للحوادث وأخبار المجتمع.

حاولت إحدى الصحافيات انتقاء وإبراز النقاط التي اعتمد عليها القاضي لإدانة العم والمشاري والشايب، ولم تتطرق إلى إشارة القاضي إلى «ان *** و*** قد تم إيقافهما عن العمل لوجود مخالفات مالية (ثابتة) في تقرير محاسبة معد من شركة KPMG».

وذكرت الصحافية أن الكاتب معاذ المشاري يعمل في دار المنار، فهذه معلومة غير صحيحة على الإطلاق قد توهمت الكاتبة في تصورها، وإبرازها هذا الاستنتاج للرأي العام بهذا الشكل المشوه.

ذكر الخبر كذلك أن الصحافي صالح العم قد أقر بما أسند إليه من تهم خلال التحقيق معه، وهذا الإقرار باطل من أساسه، إذ لم يسبق للعم قيامه باعتراف كهذا، أو أنه لا يمتلك دليلا ماديا يثبت صحة اتهاماته، والعكس هو الصحيح، إذ إن المخالفات والأدلة التي اعتمد عليها المتهمون تمثل جزءا صغيرا من المخالفات المالية والإدارية والثابتة في التقرير المحاسبي لشركة KPMG، تلك المخالفات المالية التي لم يمتلك الحكم القضائي تكذيبها أو حتى التقليل من شأنها.

ذكرت الصحافية في عنوان الخبر عن صالح العم «والأسباب التي أدت إلى حبس الكاتب» بما يوحي إلى الرأي العام أن العم قد تم حبسه فعلا (وذلك ما لم يحدث على الإطلاق)، وذيلت الصحافية المحترمة الخبر المذكور بأن المحكمة حكمت على العم بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مئتي دينار لوقف تنفيذ العقوبة، والصحيح أن مبلغ الكفالة حددته المحكمة بثلاثمئة دينار، بما يوحي اعتماد الصحافية على مصادر أخرى ربما لها مصلحة في إدانة المتهمين والتعتيم على قضية دار المنار، وكان بإمكان الصحافية الاعتماد على نص الحكم بدلا من تضليل القارئ بهذا الشكل البعيد عن مستوى الاحتراف والمهنية.

تنص المادة «15» من قانون العقوبات «لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون» وتنص المادة «367» من القانون ذاته والتي تصف نفي جريمة القذف «تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الوقائع المسندة، متى كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة)، فبالنسبة إلى الوجوب فقد أكده الدستور لحماية المال العام، وبالنسبة إلى الوقائع المسندة فقد أثبتها المتهمون وغيرهم من خلال المقالات التي نشرت في موقع إلكتروني والتي لم تخرج عن إطار المسموح به، وقد أدى الكشف إلى صدور القرار الوزاري رقم «7» لسنة 2006 بشأن وقف مجلس أمناء دار المنار لرعاية الوالدين عن العمل، ثم وقف «الشاكيان» في القضية عن العمل بعد تقديم فيلم شعبي يؤكد ما تم التطرق إليه، وقد تسلمته وزيرة التنمية الاجتماعية في البرلمان (وقامت بعد أيام قليلة من تسلمها الفيلم بوقف الشاكيين عن العمل بالترتيب مع الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة المدير المؤقت للدار)، وتعيين السيدة عائشة المرزوقي بدلا من المديرة السابقة، وأخيرا صدور التقرير المحاسبي لشركة KPMG والذي أثبت المخالفات المالية والإدارية للإدارة السابقة، فكيف تكون بعد ذلك جريمة قذف وتشهير؟

إقرأ أيضا لـ "معاذ المشاري"

العدد 1647 - السبت 10 مارس 2007م الموافق 20 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً