أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب التعديلات الحكومية على قانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، واستهدف التعديل مضاعفة عقوبة الغرامة لردع المخالفين وحماية الممتهنين بمهنة الوساطة العقارية المرخص لهام بمزاولة المهنة. ومن المقرر أن يعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل.
وجاء في مادة العقوبة أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار كل من مارس مهنة الوساطة في العقارات من دون ترخيص، أو كل من جمع بين الوساطة والوكالة، على أن تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وبخصوص طلب الحصول على ترخيص، اشترطت التعديلات الجديدة أن يقدم طلب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية أو طلب تجديده إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري مصحوبا برسم 5 دنانير للأفراد و50 دينارا بالنسبة إلى الشركات، على أن يصدر الترخيص لمدة سنة ويجدد سنويا بناء على طلب الوسيط بعد دفع الرسوم المقررة، ويُعتبر الترخيص الذي لا يتقدم صاحبه لتجديده خلال 3 أشهر من إنتهاء مدته من دون عذر مشروع لاغيا.
وخلافا لما كان معمول به في السابق باشتراط موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية لمزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية، فإن التعديلات الجديدة فرضت موافقة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري للحصول على ترخيص، على أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية أو ممن يقيم في البحرين بصفة دائمة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. كما يشترط فيمن يتقدم للترخيص أن يحسن القراءة والكتابة، وأن يكون متفرغا للعمل.
وعرّف القانون الوساطة بأنها تعهد الوسيط لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ في أحد العقود الواردة على العقارات والسعي لإبرام العقد مقابل أجر.
وفي ملاحظاته على مشروع القانون، ذكر جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن «القانون لا يمكن أن يوقع الظلم بالأشخاص، فمن يزاولون المهنة منذ فترة طويلة لديهم من الخبرة التي تغني عن المؤهل وبهذا لا يمكن إيقاع الظلم بهم، كما أن هناك من يعمل في المجال منذ 20 أو 30 عاما ولا يمكن إيقافه بصدور القانون بسبب عدم مقدرته على الكتابة والقراءة وفقده للمؤهل».
العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ