يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروع قانون جديد يتعلق بضمان حق الحصول على المعلومات الذي صيغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. ووفقا للقانون يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون، وفرض القانون على الجهات المعنية بتقديم المعلومات لطالبيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب.
وحدد القانون الجديد المعلومات التي لا يجوز الكشف عنها، بأنها المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر، المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، وكذلك المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الأجهزة الأمنية بشأن أية جريمة أو قضية تدخل في اختصاصها أو تجريها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية ما لم تأذن الجهة المختصة قانونا بالكشف عنها.
وتضمن القانون النص على إنشاء مجلس يسمى «مجلس المعلومات» يتبع مجلس الوزراء، ويشكل من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المتصلة بالوثائق والمعلومات وبالشئون القانونية، ويكون من بينهم رئيس المجلس ومفوض المعلومات نائبا له، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ويتولى المجلس مهمة توفير المعلومات لطالبيها في إطار القانون، والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وتحديد رسوم الخدمات التي تستوفيها الجهات لقاء توفير المعلومات المطلوبة.
من جهتها، وجّهت الحكومة نقدا إلى مشروع القانون، وقالت في مذكرة لها: «غالبية نصوص المشروع يكتنفها الغموضن بحيث لا يمكن معرفة المراد من الأحكام الواردة بها على وجه الدقة، فضلا عن التعارض الموجود بين بعض النصوص».
وأوضحت الحكومة أن «المشروع تضمن بعض الأحكام الخاصة بحماية خصوصية الأفراد، إلا أن هذه الحماية المقترحة غير كافية لتوفير الحماية المطلوبة لهذه الخصوصية»، ودعت إلى أن يتلازم وجود هذا القانون مع وجود قانون مستقل لحماية خصوصية الأفراد».
إلى ذلك، انتقدت وزارة التربية والتعليم عدم تضمين مشروع القانون نصا بشأن تحديد السن القانونية اللازم توافره لطالب الحصول على المعلومات.
من جانبهم، رأى النواب أن وجود هذا القانون يأتي في إطار الرغبة باستكمال أسباب الحكم الديمقراطي، والتأكيد على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، ون يوفر له أكبر قدر من الإطلاع على المعلومات التي تدور حول مصالحه بالسرعة وبالكيفية المنصوص عليهما في حدود القانون.
العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ