العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ

المطوع: «الجوازات» تحبس قاصرا وتبعده عن البلاد

الوسط - محرر الشئون المحلية 

31 أكتوبر 2008

قال المحامي محمد المطوع وكيل أحد المتهمين إن الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة قامت بحبس متهم قاصر لمدة شهرين من دون عرضه على النيابة العامة، بعد إنهاء حكم صدر بحقه وإلغاء حكم الإبعاد من قبل محكمة الاستئناف.

وكانت محكمة الاستئناف حكمت بتأييد حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم وهو قاصر في قضية سرقة لمدة سنتين كما أمرت بإلغاء الإبعاد بعدما تقدم المحامي محمد المطوع وكيل أحد المتهمين وهو قاصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم القاصر تهمة الشروع في السرقة وأحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية مع مجموعة متهمين بالتهمة ذاتها، إذ قضت المحكمة بمعاقبة المتهم القاصر وصديقه بالحبس لمدة سنتين، كما أمرت بحبس البقية ثلاث سنوات مع إبعاد الجميع نهائيا عن البلاد.

إلى ذلك تحدث المحامي محمد المطوع وكيل المتهم القاصر، أن وكيله القاصر استأنف الحكم بموجب الاستئناف رقم 229/ 2007 بينما استأنف الآخرون بموجب الاستئنافات رقم 233/ 2007، 228/ 2007، 227/ 2007 وبتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 صدر حكم في الاستئنافات جميعا بتأييد حكم الحبس وإلغاء قرار الإبعاد من البلاد.

وأضاف المطوع أن المدعي القاصر موكله نفذ الحكم، وبتاريخ 30 يوليو/ تموز 2008 صدر بحقه عفو ملكي من لدن جلالة الملك وتم إخلاء سبيله، إلا أن الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات أصدرت قرارا إداريا بإبعاد كل المتهمين ومن ضمنهم موكلة القاصر بينما أخلت سبيل أحدهم.

وذكر المطوع أن موكله القاصر تظلم من قرار الإبعاد الصادر من المدعي عليها إلا أنها رفضت ذلك التظلم، فتقدم بدعوى مستعجلة رقم 1/ 1098/ 2008/ 4 مطالبا بإيقاف إجراءات التسفير وبتاريخ 31 أغسطس/ آب 2008 صدر حكم بوقف إجراءات التسفير.

ولفت المطوع إلى أنه تقدم بطلب إلى الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات (المدعى عليها) بوقف إجراءات التسفير مشفوعا بخطاب المحكمة إلا أن الإدارة رفضت إطلاق سراح المدعي القاصر، فطلب المطوع بطلب إلى الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات المدعى عليها بوقف إجراءات التسفير مشفوعا بخطاب المحكمة، إلا أن الإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات رفضت إطلاق سراح المدعي القاصر، كما تقدم المطوع بطلب إلى النيابة العامة يطلب فيه الإفراج عن القاصر استنادا لقرار المحكمة الاستئنافية العليا وقرار محكمة الأمور المستعجلة، إلا أن النيابة لم ترد على هذا الطلب حتى 28 سبتمبر/ أيلول للعام 2008.

وأكد المطوع أن الإدارة العامة للجوازات خالفت بذلك حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية الدائرة الرابعة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف إجراءات التسفير، كما خالفت نص الدستور والمواثيق الدولية بأن قامت باحتجاز وحبس القاصر بعد صدور الأمر الملكي بالعفو عنه مباشرة في يوليو/ تموز 2008 حتى تم تسفيره في 28 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.

وواصل المطوع حديثه أن والد المتهم القاصر يقر بحق الإدارة في استعمال سلطتها في حدود ما رسمه القانون وما خولها من اتخاذ قرارات لحفظ المصلحة العامة شريطة أن يكون القرار صادرا من شخص مختص، وأن يكون القرار موافقا لأحكام القانون، وإلا تعرض هذا القرار للإلغاء.

وبين المطوع أن ما قامت به الإدارة العامة للجنسية والجوازات مخالفة صريحة لأحكام الدستور والمشروعة الدولية بحبس إنسان لمدة شهرين من جهة إدارية غير مخولة ومن دون إذن من القضاء، فهي لم تصدر قرارا من النيابة العامة أو قرارا قضائيا يسوّغ لها فعلتها بحبس إنسان لم يقترف أية جريمة تدعو الجوازات لحبسه، مشيرا إلى أن الجوازات ليست هي الجهة المعنية باستصدار قرار الحبس أو التوقيف الاحتياطي، كما أنها (الادارة العامة للهجرة والجوازات) لم تستصدر قرارا قضائيا من النيابة العامة أو القضاء، كما أن المتهم القاصر لم يرتكب أية جريمة أو جنحة تستدعي توقيفه، إذ لا يجوز حبس أو احتجاز حرية الشخص إلا بموجب قرار قضائي صادر عن النيابة العامة أو بمقتضى حكم قضائي صدر بالإدانة بحبسه.

وأفاد المطوع أن ما قامت به الجوازات يشكل جريمة بمقتضى الدستور والقانون، إذ تنص المادة (19 فقرة ب) من الدستور على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تمديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء»، كما تنص المادة (357) من قانون العقوبات في الفصل الثالث باب الاعتداء على الحرية على أنه «يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو احتجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة السجن في عدة أحوال ومنها، إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر».

وأفصح المطوع أن الشرعية الدولية حضرت (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) من تعريض حرية الإنسان للانتهاك، إلا أن الإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة تعدت اختصاصها بإصدار أمر بتوقيف القاصر وهي جهة تنفيذية مهمتها إنفاذ القانون، فهي بفعلتها استلبت صلاحيات النيابة العامة وحبست القاصر أكثر من (48) ساعة، إذ أبقته شهران من دون عرضه على النيابة أو القضاء فارتكبت بذلك جريمة بحقه تستوجب العقاب.

واستغرب المطوع مما قامت به النيابة العامة بعد أن تقدم بشكوى، وعلى رغم اللقاء بالمسئولين فيها وتوضيح الأمر للنيابة بموقف الإدارة العامة للجوازات، إلا أنها لم تقم بتفعيل دورها الرقابي على منفذي القانون وعلى مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون، إذ عندما طالبت كمحام من النيابة إطلاق سراح القاصر بالضمان المناسب تعذرت بأن الإدارة العامة للجوازات تمتلك حق إبعاد الأشخاص ولم نكن نمنع ذلك شريطة أن يكون في إطار القانون دون تعدي.

وأوضح المطوع أن حق الإبعاد المقرر للجوازات والمقرون بتحقق المصلحة العامة فيه يجعل هذا البلد محل احترام من المجتمع الدولي كما يكسب القضاء الوطني مكانة وتقديرا عاليين، إلا أن النيابة العامة تقاعست عن أداء دورها القضائي والرقابي، وكأنها بشكل غير مباشر خولت السلطة التنفيذية جزءا أصيلا من اختصاصها لتمارس الإدارة العامة للجوازات سلطة تنفيذ الاحتجاز وسلطة إصدار القرار في الوقت ذاته دون رقيب.

وناشد المطوع جلالة الملك التدخل في الموضوع، وبما وصل الأمر بالقاصر من أسوأ حالاته النفسية بوضعه قيد الاحتجاز في سجن الحوض الجاف مع ممن يكبرونه سنا ودون اقترافه لأية جريمة، ما دفع والديه إلى طلب تسفيره قسرا وإبعاده من البلاد خوفا من تدهور حالته الصحية والنفسية، كما أدى هذا الفعل إلى مغادرة والدته البلاد بصحبته لتضيف خسارة اقتصادية إلى خسارة الطفل التعليمية والانكسار النفسي.

العدد 2248 - الجمعة 31 أكتوبر 2008م الموافق 01 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً