7 سنوات لأجنبيين نسخا معلومات من بطاقات ائتمانية
المنامة - محرر الشئون المحلية
قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلثاء) بإدانة متهمين أجنبيين في قضية سرقة معلومات من بطاقات ائتمانية بالسجن مدة سبع سنوات وتغريمهما خمسة آلاف دينار، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، إضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع جهاز الكتروني على جهاز الصراف الآلي لبعض المصارف، وتمكنهما من نسخ المعلومات الخاصة ببطاقات بعض الزبائن واستخدامها في سحب مبالغ مالية.
وبعد القبض على المتهمين اللذين تولى التحقيق معهما وكيل النيابة العامة أسامة العصفور وجهت اليهما تهم الاحتيال والتزوير واستعمال محررات مزورة، ونسخ بعض التوقيعات الالكترونية من دون تفويض من أصحابها.
وخلال تداول القضية بالجلسات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
يشار إلى أن الحكم المتقدم هو الأول من نوعه من صدور المادة القانونية المعاقبة في العام 2002.
حكم السلة عمران يشكو مدرب «المنامة»
تقدم وكيل الحكم سعيد عمران المحامي حسن حيدر بدعوى جنائية ضد مدرب نادي المنامة لكرة السلة أحمد اسماعيل، يتهمه فيها بالتشهير ضد موكله.
وأوضح محامي المدعي أنه سيتقدم خلال اليومين المقبلين برفع دعوى مدنية ضد المدرب ونادي المنامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله.
وقال حيدر في دعواه المقدمة: إن المشكو ضده أقدم مساء يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الجاري، وبعد الانتهاء من المباراة النهائية لكأس الاتحاد البحريني لكرة السلة بين فريقي نادي المنامة ونادي سترة، إذ كان موكلي من ضمن طاقم التحكيم، على التشهير بموكلي وشكك في مستواه ونزاهته في التحكيم وأحط من قدرته وشأنه، وذلك بالتلفظ بالقول «إن الحكم سعيد عمران مريض نفسي ويحتاج إلى العلاج».
واضاف حيدر أن المشكو أصر على كلامه بموجب ما نشر في الصحافة المحلية، إضافة إلى أن ذلك التشهير كان على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون البحرين، الأمر الذي أدى إلى انتشار واسع اذ تم نشرها في جميع الصحف المحلية الصادرة صباح الجمعة، ما شكل لعمران أذى وضررا بالغا بين أهله وأصدقائه وعلى وجه الخصوص في الوسط الرياضي الذي ينتمي إليه وخصوصا أنه حاصل على الشارة الدولية في التحكيم في لعبة كرة السلة وامتهن مهنة التدريس في وزارة التربية والتعليم.
وطالب حيدر معاقبة المشكو ضده بالمادة 364 من قانون العقوبات.
العدد 1629 - الثلثاء 20 فبراير 2007م الموافق 02 صفر 1428هـ