العدد 1625 - الجمعة 16 فبراير 2007م الموافق 28 محرم 1428هـ

«خدمات النواب» تدرس مع «المالية» إنشاء هيئة التأمين الاجتماعي

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وممثلين عن الوزارة وهيئتي التقاعد والتأمينات.

وأشار أحمد إلى أن هذا المشروع هو نتاج توصية من مجلس النواب، إذ تم إعداد مشروع بقانون للتأمين الاجتماعي من قبل هيئتي التقاعد والتأمينات، إذ بذلت جهود حثيثة من قبل فريق عمل شكل من كبار المسئولين بالهيئتين وتوصل إلى صيغة مشروع بقانون.

من جانبه، أكد مدير هيئة التقاعد راشد المير أن هذا النظام يعتبر نظاما متكاملا، وسيتم من خلاله تحقيق الكثير من الأهداف، من أهمها وضع هيئتي التقاعد والتأمينات في المسار الصحيح لتحقيق دمج الهيئتين وتقريب المزايا وتوحيد أنظمة التأمين الاجتماعي بالمملكة، بجانب تحسين فرص استثمار أموال الهيئتين، والاستفادة من القدرات والكفاءات في كلا الهيئتين لتطوير العمل وتحسين كفاءة الأداء وخفض المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى توحيد الاستراتيجيات والسياسات والقرارات لكلا الهيئتين وتفادي القرارات المنفردة والمتضاربة.

وأضاف أحمد أنه تمت مناقشة مواد القانون وخصوصا المادة الثانية، والمادة الرابعة والتي تعد مادة محورية في القانون، والتي تشير إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضوا، على النحو الاتي: 3 أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب العمل، 3 يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي، و3 أعضاء يمثلون القطاع الحكومي، و3 أعضاء يمثلون القطاع الأهلي، واثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مرسوم بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي تشكل طبقا للمادة الخامسة من غير أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.

وأثار أعضاء اللجنة عدة استفسارات بشأن بنود تشكيل مجلس الإدارة، ومن يمثل أصحاب العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي: هل غرفة التجارة أم اتحاد النقابات والعمال؟ واتفق الطرفان على أن يكون هناك مزيد من الدراسة بخصوص هذه المادة والتشاور مع الجهات المعنية.

وأفاد رئيس اللجنة بأنه تم كذلك مناقشة المادة السادسة من القانون بشأن إنشاء شركة للاستثمار يعهد إليها استثمار أموال صناديق التقاعد، كما تم الاستفسار عن مبررات وجود هذه الشركة، وسبب عدم تطوير قسم الاستثمار أو التعامل مع شركات موجودة أساسا ونوعية الشركة التي سيتم إنشاؤها.

إلى ذلك، أكد وزير المالية أن هذه الشركة المنصوص عليها في القانون هي شركة أو فريق عمل صغير مملوكة بالكامل للهيئة، وهي جهاز استثماري موحد من قبل الجهتين وسيكون لها كادرها الوظيفي الخاص بها وستستقطب الكفاءات من الموظفين، حتى نساير حركة التطور والتقدم، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الشركة ستكون عليها رقابة داخلية وخارجية، وهي مرخصة تحت قوانين البنك المركزي.

وأوضح وزير المالية أن هذه الشركة هي عبارة عن تنظيم إداري لإدارة الأموال بشكل منفصل عن الهيئة تحت رقابة البنك المركزي، وهي مملوكة بالكامل للهيئة.

من جانب آخر، ذكر أحمد أن لجنة الخدمات قررت مخاطبة وزارة الصحة وجمعية الأطباء وجمعية الممرضات وجمعية الصيادلة لمعرفة وجهات النظر والمرئيات بشأن المشروع بقانون عن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما قررت اللجنة مخاطبة جامعة الخليج العربي وعمادة البحث العلمي بجامعة البحرين ووزارة الصحة لبحث الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.

وأوضح أنه في ضوء اهتمام المجلس بموضوع التأمين الاجتماعي للمواطنين فقد بحثت اللجنة اقتراح قانون تعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمتعلق بالسماح بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون أي تأخير، وقررت اللجنة مخاطبة عدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة آرائهم بشأن المقترح، وهي: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، اتحاد النقابات والمدير العام للتقاعد السابق محمد عبدالغفار العلوي.

كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (26) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (25) من قانون إصدار قانون وتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمتعلق بتعديل معاش الأرملة، وارتأت اللجنة مخاطبة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لبحث المرئيات والملاحظات.

إلى ذلك استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل أنصبة المستحقين طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، وقررت مخاطبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للوقوف على ملاحظاتها ووجهة نظرها في المشروع.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمتعلق بتحميل خزينة الحكومة الفرق في الاشتراكات بين فترة الخدمة الفعلية والمدة المحسوب عنها الحد الأقصى للمعاش المستحق للوزير، وقررت مخاطبة هيئة التقاعد لبحث المرئيات والملاحظات.

العدد 1625 - الجمعة 16 فبراير 2007م الموافق 28 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً