أوضح المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» أن مقاضاة الكاتبة وعضوة مجلس الشورى المشكو ضدها والتي قيل إنها اتهمت المآتم الحسينية بتخزين الأسلحة يحتاج إلى رفع الحصانة البرلمانية عنها، وذلك بخطاب من النائب العام إلى رئيس مجلس الشورى، وذلك بغرض التحقيق معها وتحريك الدعوى الجنائية، بعد تقدم المآتم بشكوى ضدها.
يأتي ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه المآتم الحسينية تنتظر ردة فعل الجهات المسئولة في الحكومة بخصوص الاتهام الذي وجهته لها إحدى عضوات مجلس الشورى والمتمثل في تخزين المآتم للأسلحة، إذ أصدرت مجموعة من المآتم الحسينية فاق عددها الـ150 مأتما بيان استنكار نشرته الصحف المحلية تطالب فيه عضوة مجلس الشورى بالاعتذار عما بذر منها من اتهام.
وأوضح البيان الصادر قبل يومين أن المآتم الحسينية تنتظر ردة فعل الحكومة على ذلك الاتهام، بالإضافة إلى اعتذار عضوة المجلس، وإلا فإنها (المآتم) ستلجأ إلى القضاء.
إلى ذلك، أوضح المحامي عبدالله الشملاوي الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها في حال اللجوء إلى القضاء وخصوصا مع تمتع المشكو ضدها بحصانة برلمانية، إذ قال: «في حال لجوء مجموعة من أصحاب المآتم لمقاضاة المشكوة فإن عليهم التقدم بشكوى في النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية على من نسب إليهم تخزين السلاح، لأنها واقعة إن ثبتت سيكونون معرضين للعقاب بموجب القانون، وهي تهمة يلاحق جنائيا من نسبها إلى غيره، لما يعرضه للعقاب، ويكون على النيابة العامة قبل الشروع في التحقيق مخاطبة رئاسة مجلس الشورى تمهيدا للموافقة على التحقيق مع الكاتبة المذكورة بصفتها عضوة في مجلس الشورى وتتمتع بالحصانة البرلمانية».
وأضاف الشملاوي «وبعد الحصول على الموافقة يتم التحقيق معها فيما نسبته زورا وبهتانا إلى المآتم الحسينية من تهمة تخزين السلاح، وذلك تمهيدا لتحريك الدعوى العمومية بحقها ومحاكمتها على هذه الفرية وهذا البهتان العظيم».
وأردف المتحدث «وفي حال عدم صدور قرار من الشورى برفع الحصانة أو في حال صدوره وعدم تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية (وكلا الأمرين متوقعان)، فإنه ينبغي عدم التهاون في الموضوع واتخاذ كل الخطوات القانونية السلمية من أجل إحالة المذكورة إلى القضاء الجنائي، هذا فضلا عن مطالبتها بالتعويضات عن الأضرار الأدبية أمام القضاء المدني».
وأوضح الشملاوي أنه وفي حال رفع الحصانة عن المشكوة، وإجراء التحقيق معها فإنها ستكون ملاحقة بالنصوص القانونية التي تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من نسب إلى غيره ما يجعله محلا للعقاب من القانون أو الازدراء من الناس، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بمن سمع المحاضرة التي تم فيها توجيه الاتهام كأدلة تثبت ما نسبته المشكو ضدها للمآتم.
العدد 1607 - الإثنين 29 يناير 2007م الموافق 10 محرم 1428هـ