العدد 1590 - الجمعة 12 يناير 2007م الموافق 22 ذي الحجة 1427هـ

«الأصالة»: لن نطرح قانونا جديدا للصحافة... و«المنبر» تعارض الحبس

مع انتظار «التشريعية» ضوءا حكوميا أخضر لاستئناف مناقشة المشروع

نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم فضل البوعينين وجود توجه لدى كتلته لطرح اقتراح بقانون جديد للصحافة تراعي فيه الكتلة مرئياتها، لافتا إلى أن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي كان معروضا على مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول كان قانونا شاملا وتطرق إلى جوانب عدة ولا يمكن تجاهل قانون بهذا الحجم، على حد قوله.

يأتي ذلك مع ترقب السلطة التشريعية ضوءا أخضر من الحكومة لاستئناف النقاش في مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي توقف مع انتهاء الفصل التشريعي منتصف العام الماضي، وتنص المادة (102) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها».

إلى ذلك، قال البوعينين: «إن كتلة الأصالة الإسلامية قدمت خلال الفصل التشريعي الأول مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتعديل مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر، وركزت تعديلات الكتلة على 5 مواد في مشروع القانون، وهدفت هذه التعديلات إلى توسيع حرية الصحافة الهادفة، وفتح مجال أوسع أمام الصحافة التي تسعى إلى كشف جوانب القصور في العمل الحكومي». وفيما يتعلق بعقوبات السلطة الرابعة، أوضح البوعينين أن «مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي كان مطروحا أمام المجلس السابق كان يعاني من التفاوت في حجم العقوبات مع الجرم الواقع»، مضيفا «على سبيل المثال نجد أن هناك عقوبات مشددة في القانون لجرائم بسيطة وبالعكس نجد عقوبات بسيطة على جرائم كبيرة».

وبين البوعينين أن «كتلة الأصالة الإسلامية تركز من خلال مطالبتها بتعديل مشروع قانون الصحافة على الجوانب المتعلقة بالدين في المشروع، ومنها على سبيل المثال المس بالذات الإلهية والتعرض للرسل».

وعن رؤية الكتلة للعقوبات في قانون الصحافة، وإذا ما كانت تتبنى رؤية جديدة بشأنها، ذكر البوعينين أن «الكتلة تركز في الجانب المتعلق بالعقوبات في قانون الصحافة على تشديد عقوبة مس الذات الإلهية وسب الرسل، وضرورة إيجاد قيود صارمة في هذا الجانب»، مشيرا إلى أن «سجن الصحافي ليس هدفنا».

من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ونائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد: «إن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر الذي كان معروضا على المجلس السابق لم يكن كله سيئا، إذ كانت به جوانب إيجابية وأخرى سلبية، وقد قدمت كتلة المنبر خلال الفصل التشريعي الأول اقتراحات ومرئيات لتعديل مشروع القانون، والكتلة عازمة على التمسك بها».

وأضاف أحمد «لا نعلم حتى الآن مصير مشروع قانون الصحافة، وما إذا كانت الحكومة عازمة على مواصلة مناقشته أم لا، وفي حال وافقت الحكومة على مواصلة مناقشة المشروع، سيتم الجلوس وتقديم مقترحات من خلال اللجنة والمجلس، ولكن الإشكال سيكون في حال امتنعت الحكومة عن ذلك»، معبرا عن أمله في «الوصول إلى توافق بين الجسم الصحافي في البحرين وبين مجلس النواب بخصوص التعديلات على مشروع قانون الصحافة بين كلا الجانبين بغرض الوصول إلى توافق نهائي».

وفي سؤال عما إذا ستكون كتلة المنبر مع تشديد العقوبات في مشروع القانون، بين أحمد أن «الكتلة طرحت مرئياتها في الفصل التشريعي الأول وبينت أنها لا تدعم حبس الصحافي، وفي المقابل من الممكن زيادة سقف العقوبات المالية في القانون، ولابد من الأخذ في الاعتبار أن هناك توجها عالميا للبعد عن حبس الصحافي». وعما إذ يوجد توجه لمخاطبة وزير الإعلام من أجل حث الحكومة على الموافقة على مواصلة مناقشة مشروع القانون، أوضح أحمد أن «هذا الأمر غير ممكن، وخصوصا أن ذلك لا يكون من خلال قرار وزير»، مستدركا بالقول: «يمكن أن نتحرك من خلال قنوات غير رسمية لحث الحكومة على ذلك، وفي المقابل لابد من التوافق داخل الجسم الصحافي، ولابد من الوصول إلى توافقات بين مختلف الكتل النيابية والوصول إلى وجهة نظر موحدة بشأن مشروع القانون».

وظهرت خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب أصوات منادية بتشديد العقوبات على السلطة الرابعة، وهو الأمر الذي كان محل استياء في أوساط الجسم الصحافي.

مراد: زيادة الاشتراك التقاعدي بقرار وزاري غير دستورية

حذر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد من تكرار خطأ زيادة الاشتراكات التقاعدية بموجب قرار وزاري، كما حدث في العام 2002، مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة دستورية وانتهاكا لقانون التقاعد. وأضاف مراد أن قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (1) لسنة 2002 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2002 بشأن رفع نسبة اشتراكات موظفي الحكومة في الهيئة العامة للتقاعد إلى 6 في المئة من الراتب الأساسي ورفع مساهمة الحكومة إلى 12 في المئة يعد قرارا غير دستوري. مشيرا إلى أن قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تقاعد موظفي الحكومة ينص على أن «يقتطع من الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون 5 في المئة من راتبه الأساسي السنوي، ويكون الاقتطاع من الراتب على اقساط متساوية شهريا أو كل أسبوعين وفقا لأساس دفع مرتبه، وتساهم الحكومة بنسبة 10 في المئة من الراتب الأساسي لكل موظف خاضع لهذا القانون أو أية نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد بموافقة مجلس الوزراء».

وأكد مراد أن المقتطع من راتب الموظف نسبة واحدة ثابتة لايجوز مساسها سواء بالزيادة أو النقصان إلا بإجراء تعديل على القانون نفسه من خلال السلطة التشريعية وليس بصدور قرار وزاري، لاسيما وأن مثل هذه القرارات تمس معيشة المواطن الكريم.

العدد 1590 - الجمعة 12 يناير 2007م الموافق 22 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً