العدد 2241 - الجمعة 24 أكتوبر 2008م الموافق 23 شوال 1429هـ

محاكم

براءة متهم هندي من سرقة معبد

برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية متهما هنديا من تهمة السرقة بالإكراه من أحد المعابد الكائنة بمنزل (المجني عليه) من الجنسية ذاتها، فيما حكمت محكمة الدرجة الأولى بحبسه لمدة ثلاث سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم وآخر أنهما شرعا وآخر مجهول في سرقة المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وزوجته بأن تعدوا عليهما بالضرب وقذفوا وجههما بمادة رادعة وقيدوا الأول (الزوج) ووضعوا لاصقا على فمه واقتادوا الثاني (الزوجة) لإحدى الحجرات فشلوا بذلك مقاومتهما، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها وفرار الباقين وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الثاني أثر جروح.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007 طعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلغاء عقوبة الإبعاد، فلم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه بالتمييز التي حكمت ببراءته.

وكانت محامية المتهم تقدمت بدفاع طلبت فيه براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على انتفاء أركان جريمة السرقتين بالإكراه في حق المتهم.

وقالت في مرافعتها أن الرأي لدى الفقه والقضاء استقر على أن «الاختلاس هو اعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلا غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة نقلا غير مقترن برضاء المجني عليه وعلى ذلك فلا يعد الشخص مرتكبا لجريمة السرقة إذا تجرد فعله من نقل الحيازة بشكل كامل ومطلق - فالاختلاس في جريمة السرقة هو فعل اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال وانتزاعه أو أخذه أو الاستيلاء عليه بإدخاله في حيازته الكاملة المطلقة دون رضاء حائزه». وأضافت المحامية كما استقر الرأي أيضا على أن «المقصود بالاختلاس في جريمة السرقة كل فعل مادي يأتيه الجاني ويترتب عليه إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز وإدخاله في حيازة أخرى سواء كانت حيازة الجاني أو غيره ويترتب على ذلك أن يقوم الجاني بالسيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه». وأفادت أن تطبيق ما سبق على واقعة الشروع في السرقة بالإكراه المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتضح لعدالة المحكمة عدم توافر أركان الجريمة في حقه وهو ما سوف نوضح لعدالة المحكمة في أن المتهم لم يعلم بنية المتهم الأول بأن ذهابه إلى المنزل محل الواقعة كان بغرض السرقة.

وذكرت المحامية أن المتهم لم يشترك مع باقي المتهمين في ارتكاب الواقعة محل الاتهام وقد جاءت أقوال باقي المتهمين معززة لأقوال المتهم بشأن عدم اشتراكه في السرقة وعدم علمه بما حدث داخل المنزل محل الواقعة.

فقد اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالا من المتهم الأول (صديقه) الذي طلب منه الحضور معه لزيارة صديقه وبعد أن وصلا لمنزل صديق المتهم الأول نزل هو وظل المتهم الثاني في السيارة ولا يعرف من هو الصديق ولم يفعل أي شيء لأنه كان خارج المنزل وسمع صراخا بالداخل وحضر الأشخاص ما عدا احد المتهمين وركبوا السيارة معه. وبينت المحامية أن المتهم لم يكن على علم بنيّه باقي المتهمين في السرقة كما ان إرادته لم تتجه إلى ارتكاب السرقة وهو ما ينفي أركان الجريمة في حقه وتتعين معه براءته من الاتهام المنسوب إليه.

وأفصحت المحامية أن أقوال جميع المتهمين في التحقيقات قد أكدت على وجود المتهم خارج المنزل محل الواقعة؛ الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمه إلى جنحة سرقة. وطالبت محامية المتهم الرأفة لموكلها وذلك مراعاة لصغر سنه إلى انه طالب بالمرحلة الاعدادية وأن حبسه سوف يؤثر حتما على دراسته.

6 أشهر لبحريني قدم شيكا بدون رصيد بـ 9 آلاف دينار

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة سر محمد مكي بحبس متهم بحريني لمدة 6 أشهر في قضية شيك من دون صيد.

وكانت النيابة العامّة قد وجهت إلى المتهم أنه أعطى بسوء نية للمستفيد شيكا بمبلغ وقدره 9 آلاف دينار مسحوبا على أحد المصارف وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد. وتشير تفاصيل القضية إلى أنّ المجني عليه تقدم ببلاغ في الشرطة يفيد بأن المتهم قام بإعطائه شيكا بمبلغ 9 آلاف دينار لقاء خدمات قدمها له إلا أنه وحين جاء موعد سحبه تبيّن أنه من غير رصيد يُذكر.

العدد 2241 - الجمعة 24 أكتوبر 2008م الموافق 23 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً