ودعا النائب الأول لرئيس الشورى عبدالرحمن جمشير إلى إبداء رأي عن تعديلات النواب التي جعلت رئيس الغرفة المنتخبة رئيسا للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، ولم يلق جمشير تأييدا كافيا.
وأقر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس إجراء تغيير على لائحته الداخلية يتم فيها إضافة كل رؤساء لجان المجلس الخمس إلى مكتبه المعني بإعداد جدول الأعمال ومتابعة التواصل مع الحكومة، ويخالف التعديل توجه اللجنة التشريعية التي أصرت على بقاء النص كما هو، واقتصار العضوية على الرئيس ونائبيه ورئيسي اللجنة الاقتصادية والمالية.
وهذه هي الخطوة الأولى للتعديل إذ يرفع إلى الحكومة التي تعيد صوغه وتقدمه مرة أخرى إلى المؤسسة التشريعية.
كما أقر المجتمعون «جواز» دعوة الوزير إلى اجتماعات مكتب المجلس عند إعداد جدول أعماله، بدل شرط حضوره، وهو التغيير الذي أقره مجلس النواب في لائحته. ومع ذلك بدا الشورى متحفظا في إجازة تغييرات راديكالية، كما فعل النواب حين وسع كثيرا من صلاحياته التي تقيدها اللائحة.
وأقر المجلس تشكيل لجنة لحقوق الإنسان، وأخرى للشكاوى، ووافق على نظر تعديل في المادة 116، ويقضي التعديل بعدم سقوط الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها المجلس وقرر إحالتها إلى الحكومة، إذ يجب على الحكومة صوغها وتقديمها للمجلس حتى لو سقطت عضوية من تقدم بها.
طلبة المنازل
إلى ذلك استعرض المجلس رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على السؤال الموجه من قبل العضو نعيمة الدوسري بشأن معاملة طلبة المنازل في المرحلة الثانوية عند تصحيح الامتحانات النهائية.
وقدم الوزير شرحا عن آلية التقويم في المرحلة الثانوية وتطبيقها بحسب فئات الطلبة المنتسبين وغير المنتسبين في إطار تربوي يوازن بين متطلبات الحصول على الشهادات والمستوى الفعلي للطالب، مؤكدا ان الوزارة لا تميز بين المنتسبين وغير المنتسبين، إلا ان لكل فئة منهم وضعا خاصا تترتب عليه آلية محددة في التقويم، فالطالب المنتظم يخضع إلى نوعين من التقويم الداخلي وعليه تتوزع درجاته على 3 مستويات (امتحانات منتصف الفصل وامتحانات نهاية الفصل ودرجات الأعمال اليومية).
وأوضح النعيمي: بالنسبة الى الطالب المنتسب، ولأنه لا يشارك في تنفيذ النشاطات اليومية ولا يحضر الدروس بسبب ارتباطاته في الغالب بأعمال خلال الفترة الصباحية، فإنه لا تحتسب له إلا درجة الامتحان النهائي، مبينا ان هذا النظام مطبق في الكثير من الدول العربية وغير العربية، وانه يوازن بين حق المنتسب في استكمال دراسته وبين المحافظة على مستوى وصدقية الشهادة التي يحصل عليها.
التدقيق على الجمعيات
وفي رده التكميلي على سؤال العضو جمال فخرو، أفاد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ان الوزارة تتخذ الاجراءات كافة لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من المرسوم بقانون 21 لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية التي تنص على انه يتوجب على الجمعية التي تتجاوز مصروفاتها او ايراداتها عشرة آلاف دينار ان تعتمد حساباتها من مكتب محاسب قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات. مبينا ان مندوب الوزارة المشرف على عملية الانتخابات واجتماع الجمعية العمومية يطالب أولا وقبل عقد الاجتماع بالتقرير المالي والإداري للجمعية. كما ان الجمعية لا يمكنها فتح حساب خاص بها في المصارف إلا بإذن وتوقيع وختم من الإدارة المختصة بالوزارة.
وأوضح انه تم تكليف مؤسسة نبيل الساعي للتدقيق في حسابات الصناديق الخيرية التي وصل عددها الى 67 صندوقا وتتحمل الوزارة تغطية تكاليف المؤسسة. كما تعمل الوزارة على ايجاد شبكة معلومات تربط الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الأجنبية كافة مع الوزارة والوزارات ذات الاختصاص مثل مؤسسة النقد، والاحصاء وغيرهما
العدد 242 - الإثنين 05 مايو 2003م الموافق 03 ربيع الاول 1424هـ