العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ

«الرقابة»: «العدل» تتحمل نفقات راتب رئيس «الأعلى الإسلامي»

لا يمكن تحميل موازنة الوزارة مصروفات لا تخصها //البحرين

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن وزارة العدل والشئون الإسلامية تتحمل نفقات راتب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رافضا تحميل موازنة الوزارة مصروفات لا تخصها... وفيما يأتي نص التقرير:

ورد في تقرير الرقابة للعام 2006 قيام الوزارة باستخدام الحساب الخاص بالأمانات لتمويل قروض للقضاة، وقد تبين قيام الوزارة في شهر سبتمبر/ أيلول 2007 بوقف استقطاع الأقساط الشهرية من أرصدة القروض المستحقة على القضاة والبالغ مجموعها 149.426 دينارا حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2007 دون وجود السند القانوني الذي يجيز لها ذلك. يذكر أنه لم يتم رد ذلك المبلغ إلى حساب الأمانات حتى تاريخه، على الرغم من أن ديوان الرقابة المالية قد أوصى في تقريره الخاص عن حساب الأمانات والصادر في سنة 2007 بضرورة إسراع وزارة العدل والشئون الإسلامية بسداد المبلغ المتبقي في ذلك الحساب.

إن الأموال المودعة في حساب الأمانات ليست ملكا خاصا للوزارة، حيث انها قد أودعت في ذلك الحساب على سبيل الأمانة العائدة بصفة مؤقتة إلى حين استردادها من قبل مستحقيها وفقا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالتالي فإنه لا يحق للوزارة التصرف في حساب الأمانات بما يتعارض مع دورها كجهة مؤتمنة على الأموال المودعة فيه كإقراضها على سبيل المثال، أو التنازل عنها لأي سبب من الأسباب.

التوصية

بناء على ما سبق واستنادا إلى توصية الديوان المذكورة أعلاه، فإن على الوزارة الالتزام برد الرصيد المتبقي من قروض القضاة والبالغ 149.426 دينارا لحساب الأمانات، وذلك لتجنب أي تأخير قد يحدث في ترجيعها إلى مستحقيها بعد صدور الأحكام القضائية بشأنها، والالتزام بالتصرف في الأموال المودعة في ذلك الحساب كجهة مؤتمنة في الأغراض المخصصة لها وفقا لمقتضيات الأمانة.

رد الجهة

ستقوم الوزارة بالأخذ بالتوصية والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في رد المبالغ إلى حساب الأمانات لسداد قروض القضاة والتي تم توقيف سدادها لحين استيفائها ولم يتم إعفاء السادة القضاة.

تحميل موازنة الوزارة بمصروفات لا تخصها

لوحظ تحميل موازنة وزارة العدل والشئون الإسلامية (شئون العدل) بنفقات راتب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 31 سبتمبر/ أيلول 2007، مع العلم أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لديه موازنة مستقلة للعام 2007 تبلغ 1.440.000 دينار. إن ذلك يؤدي إلى ظهور مصروفات الوزارة في الحساب الختامي بأكثر مما هي عليه فعليا.

التوصية

عدم تحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها وذلك بأخذ الإجراءات المناسبة لوقف تحميل راتب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (شئون العدل) واسترداد المبالغ المدفوعة في السابق من موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

رد الجهة

قامت الوزارة بعدة اتصالات مع المسئولين المختصين بوزارة المالية وتم التأكيد عليهم بأن هذه المبالغ لا تخص موازنة وزارة العدل والشئون الإسلامية وهي يجب أن تحمل على موازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومازالت وزارة المالية تدرس الموضوع لتحديد جهة الصرف.

الرقابة على تسلم رسوم

رفع الدعاوى القضائية

يتم تسلم رسوم رفع الدعاوى القضائية عن طريق مكتب الشكاوى التابع لإدارة المحاكم، وعادة ما يصل متوسط المبالغ المحصلة يوميا إلى 15.000 دينار. وقد لوحظ عدم وجود إجراءات رقابة كافية تساعد على الحفاظ على الأموال المتسلمة، حيث انه لا توجد خزينة أو كاميرات مراقبة أمنية في غرفة استلام المبالغ النقدية، كما أن الغرفة غير محكمة الإغلاق ما يعرض تلك المبالغ لخطر السرقة أو الضياع.

التوصية

تنفيذ توصية ديوان الرقابة المالية الواردة في التقرير الخاص بأنظمة الرقابة الداخلية على النقد فيما يتعلق بالملاحظة أعلاه.

رد الجهة

قامت الوزارة بالأخذ بالتوصية وتهيئة مكان ملائم لأمين الصندوق بمكتب الشكاوى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمسئوليته، وقد تم طلب خزائن حديد لجميع أمناء الصندوق التابعين للوزارة بكل الفروع. أما فيما يخص تركيب كاميرات أمنية فقد تم طلب تسعيرات من 3 مكاتب للحصول على وحدة كاميرات أمنية ذات مواصفات عالية وقابلة للتطوير وسهولة التعامل وذات ذاكرة رقمية متصلة بحاسب الوزارة.

مصروفات المجلس

الأعلى للشئون الإسلامية

تقوم وزارة العدل والشئون الإسلامية (الشئون الإسلامية) بتحمل كل مصروفات الباب الأول (القوى العاملة) الخاصة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى بعض المصروفات المتعلقة بالأبواب الأخرى من الموازنة، ومن ثم تتم عملية التسوية للباب الأول (القوى العاملة) فقط في نهاية العام على أن تقوم وزارة المالية بتعويض الشئون الإسلامية جميع المبالغ المصروفة لصالح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الموازنة المخصصة له، إلا أنه لا يتم تعويض الوزارة قيمة المصروفات المتعلقة بالأبواب الأخرى والتي تبين عدم إمكانية حصرها لتداخلها مع المصروفات الأخرى الخاصة بالوزارة، يذكر أن المجلس لديه موازنة مستقلة تبلغ 1.440.000 دينار. إن ذلك يؤدي إلى تحمل الوزارة لمصروفات لا تخصها وبالتالي المساهمة في إظهار المصروفات في الحساب الختامي الخاص بالوزارة بصورة غير صحيحة.

كما لوحظ اعتماد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على الكادر الوظيفي في قسم الحسابات بالشئون الإسلامية بالوزارة لتأدية كل المهام المحاسبية المتعلقة بالمجلس بالإضافة إلى المهام الخاصة بالشئون الإسلامية، الأمر الذي يسبب زيادة العبء على الموظفين العاملين لدى قسم الحسابات بالشئون الإسلامية.

التوصية

فصل مصروفات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مصروفات وزارة العدل والشئون الإسلامية (الشئون الإسلامية)، وذلك لإظهار جميع مصروفات الجهتين بصورة صحيحة. كما ينبغي العمل على تجنب التداخل بين مسئوليات قسم المحاسبة لدى الشئون الإسلامية مع المهام المحاسبية الخاصة بالمجلس نظرا لاستقلاله ماليا وإداريا.

رد الجهة

سوف يتم الفصل بشكل نهائي بين مصروفات الوزارة (الشئون الإسلامية) وبين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حال الانتهاء من الهيكل التنظيمي الخاص بالوزارة وبالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإنشاء المبنى الخاص بها.

المكافآت

تقوم الشئون الإسلامية بدفع المكافآت للعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقد تبين أن ذلك يتم دون الاستناد إلى أي أسس أو معايير معتمدة تنظم عملية صرف هذه المبالغ. إن ذلك يضعف عملية إحكام الرقابة على تلك المصروفات ما قد يؤدي إلى صرف مبالغ غير صحيحة أو أكثر من اللازم.

يذكر أن إجمالي مبلغ مكافآت العاملين بمراكز التحفيظ حتى 31 أغسطس/ آب 2007 هو 144.000 دينار.

التوصية

إصدار واعتماد الأسس والمعايير المنظمة لعملية صرف مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وذلك للتأكد من صحة صرف المبالغ.

رد الجهة

تم الأخذ بالتوصية، حيث تم الانتهاء من إعداد اللائحة الخاصة بتنظيم عملية صرف المكافآت الخاصة بالعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بعد مراجعتها من قبل المختصين من الناحية القانونية. وسيعمل بها اعتبارا من العام 2008م.

شرعية الإيرادات

ينص قرار مجلس الوزراء رقم (10-1845) الصادر في جلسته رقم (1845) المنعقدة بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2005 على «ضرورة أخذ الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء قبل فرض أي رسوم أو تعديلها ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأن تصدر الرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية قبل دخولها حيز التنفيذ، وأن يكون نشرها باللغة العربية»، وقد لوحظ غياب السند القانوني المعتمد الذي يحدد رسوم رخص مقاولي الحج والعمرة البالغة 10 دنانير للمقاول. إن عدم وجود ما يدعم ويحدد تلك الإيرادات بصورة قانونية يعد مخالفة لما جاء في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه كما أنه يؤثر سلبا على شرعية تحصيلها.

التوصية

الالتزام بقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، وذلك بإصدار واعتماد السند القانوني الذي يجيز فرض هذه الرسوم بالتنسيق مع الجهات المختصة، الأمر الذي سوف يساهم بدعم جميع إيرادات الشئون الإسلامية ويحدد رسومها بصورة قانونية.

رد الجهة

سوف يتم الأخذ بالتوصية وذلك باعتماد السند القانوني الذي يجيز فرض هذه الرسوم حيث ان قوانين تنظيم شئون الحج والعمرة قد أخضعت للدراسة والتمحيص من قبل المختصين بالوزارة لإعادة تنظيمها ومن ثم إصدارها بقانون.

حساب الأمانات بوزارة

العدل والشئون الإسلامية

أظهرت أعمال المتابعة على حساب الأمانات بوزارة العدل والشئون الإسلامية، تجاوب الوزارة مع معظم التوصيات الواردة بتقرير الديوان، حيث قامت بتنفيذ الكثير من التوصيات في حين ظلت بعض التوصيات من دون تنفيذ. وفيما يأتي ملخص بالتوصيات التي تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ وتلك التي لم تتخذ بشأنها أية إجراءات.

أولا: توصيات تم تنفيذها أو قيد التنفيذ

1. توصيات تم تنفيذها

* قامت الوزارة بتحويل الفوائد البنكية المتراكمة بالحساب منذ عدة سنوات والبالغة 376 ألف دينار إلى الحساب العمومي للدولة. كما تبين التزام الوزارة ابتداء من شهر أغسطس/ آب 2007 بتحويل فوائد الحسابات الجارية إلى حساب الإيرادات العامة للدولة وذلك أولا بأول.

* توقفت الوزارة عن استخدام أموال الأمانات في غير الأغراض المخصصة لها، حيث لم يتم تسجيل أية عملية استبدال النقد بالشيكات من تاريخ إصدار تقرير الديوان.

* شرعت إدارة المحاكم بالوزارة بتزويد إدارة الموارد البشرية والمالية بتقارير دورية تتضمن الكفالات التي صدرت في شأنها أحكام قضائية.

* تلافت الوزارة التأخير في تسوية المبالغ المعلقة في كشوف تسوية البنك لحساب أمانات التنفيذ، ويتم حاليا إعداد المطابقات اللازمة شهريا وتسوية الفروقات أولا بأول، كما يتم تزويد المسئولين المعنيين بنسخ من التسويات البنكية للقيام بأعمال المراجعة والمتابعة والاعتماد.

* قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات الآتية لتلافي نقاط الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بتسلم وحفظ أموال الأمانات الرئيسي.

- توفير خزائن آمنة لأمناء الصندوق، وإدخال بعض التحسينات على الشبابيك لتعزيز إجراءات الحماية والسلامة، بالإضافة إلى طرح مناقصة لتثبيت كاميرات مراقبة أمنية بأماكن عمل أمناء الصندوق.

- قيام أمين الصندوق الرئيسي بمطابقة الأموال المتسلمة بالإيصالات الخاصة بها مع أمناء الصندوق الفرعيين ومن ثم إصدار وصل تسلم بذلك.

- إجراء جرد مفاجئ على خزينة أمين الصندوق الرئيسي، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر/ أيلول 2007.

- الالتزام بإرفاق جميع النسخ الخاصة بالإيصالات الملغية.

- إجراء المطابقات اليومية بين الإيصالات وقسائم الإيداع بالبنك أولا بأول.

* تم الإيعاز للمشرفين بإدارة التنفيذ بالوزارة القيام بمراجعة عمليات إدخال وتعديل البيانات وتحديثها بقاعدة بيانات ملفات التنفيذ الإلكترونية، وذلك لإحكام أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بقاعدة بيانات حساب أمانات التنفيذ.

2. توصيات قيد التنفيذ

* شرعت الوزارة في تنفيذ بعض التوصيات من خلال تكليف إحدى شركات التدقيق القيام بالأعمال الآتية خلال الفترة الممتدة من مايو/ أيار 2008 حتى أغسطس/ آب 2008:

- وضع نظام محاسبي متكامل لحساب الأمانات يساعد الوزارة على إعداد البيانات المالية والتقارير المحاسبية لحساب الأمانات، إضافة إلى القيام بمعالجة المبالغ المعلقة القديمة التي تظهر بتسويات البنوك، علاوة على تدريب الموظفين على القيام بالتسويات الدورية وإعداد التقارير اللازمة بانتظام.

- تسوية الكفالات التي صدرت فيها أحكام قضائية من خلال مراجعة الأمانات التي كان من الواجب توريدها إلى الحساب العمومي للدولة للفترة 1995-2007، إضافة إلى إعداد نظام محاسبي ينظم آليات تسلم مبالغ الكفالات وتحويلها سواء إلى مستحقيها أو إلى الحساب العمومي للدولة. أما ما يتعلق بالتوصية الخاصة بوضع ضوابط تحدد فترات الاحتفاظ بالكفالات وتحويلها بعد ذلك إلى وزارة المالية لتتولى الرقابة عليها، فهي قيد الدراسة والبحث بين الوزارة ووزارة المالية.

- إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بحساب الأمانات.

- القيام بالمطابقات اللازمة لتسوية الفروقات بين الرصيد الدفتري والرصيد البنكي، وتسجيل المتأخرات وإعداد تسويات البنوك للأشهر الممتدة بين يونيو/ حزيران 2006 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2007. علما بأن الوزارة قامت في يونيو 2007 بتعيين محاسبة تتولى إعداد المطابقات اليومية والشهرية لحساب الأمانات العامة.

- شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات المتعلقة باسترداد المبالغ المتبقية على القضاة، حيث أفادت بأنها قامت بالتنسيق مع أطراف ذات علاقة لإرجاع المبالغ المتبقية من قروض القضاة، والوزارة بانتظار رد هذه الأطراف.

- شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار الفوائض النقدية بحساب الأمانات وذلك بالتنسيق مع إدارة الخزانة بوزارة المالية، الا أن هذا الموضوع متوقف لحين انتهاء الشركة المكلفة إجراء تسويات حساب الأمانات من عملها.

- تتوقع الوزارة تفعيل إصدار ايصالات التسلم آليّا لجميع أنواع الأمانات بما في ذلك أمانات التنفيذ ابتداء من يوليو/ تموز 2008، وذلك بعد أن يتم التغلب على المشكلات الفنية والانتهاء من تجربة نظام الحاسب الآلي الجديد الذي دخلت بعض أقسامه في طور الاستخدام.

توصيات لم يتم تنفيذها

- لم تقم الوزارة باسترجاع مبلغ 18.900 دينار الذي سحب من حساب الأمانات العامة وخصص لتغطية مصاريف سفر مجموعة من القضاة في العام 2003.

- لم تقم الوزارة بتنفيذ بعض التوصيات الخاصة بتلافي بعض أوجه الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بتسلم وحفظ أموال الأمانات، وهي:

- مسك سجل لتوثيق العجز والفائض النقدي وأسبابه وطرق معالجته.

- منح أمناء الصندوق الفرعيين عهدة نقدية مستديمة لإرجاع الفوارق النقدية للمراجعين.

- إلزام أمناء الصندوق الفرعيين باستخدام دفاتر الايصالات وكذلك الايصالات بحسب تسلسلها الرقمي.

- إلزام أمناء الصناديق الفرعيين بالتوقف عن شطب أو تعديل البيانات المدونة بنسخ الايصالات

العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً