العدد 228 - الإثنين 21 أبريل 2003م الموافق 18 صفر 1424هـ

حفاظ تحذر من «الحظائر الملوثة» وتدعو إلى تشريعات متكاملة

مجلس الشورى يوافق على قانون الحجر البيطري

حذرت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ من خطر الحظائر الملوثة، التي قد تنقل المرض من الحيوان إلى الإنسان، مشيرة إلى أن مرض الالتهاب الرئوي الحاد اللانمطي (sars) الذي أخاف العالم نتج من حظيرة واحدة في العالم.

وأوصت حفاظ الحكومة بإصدار عدة قوانين تكمل نظام «الحجر البيطري» الذي أقره مجلس الشورى في جلسته أمس، ومنها قانون التفتيش على المسلخ، وقانون مكافحة الأمراض الوبائية، وقانون ينظم مهنة الطب البيطري. وقالت حفاظ أن المنتجات الحيوانية يعتمد عليها الإنسان في مأكله ومشربه، ولابد أن نوليها العناية اللازمة.

حفاظ كانت تتحدث خلال جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس، برئاسة فيصل الموسوي، ووافق من حيث المبدأ على قانون بشأن الموافقة على نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأرجأ أخذ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة.

وينظم القانون عمليات استيراد وتصدير جميع أنواع اللحوم ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والبيولوجية الحيوانية وأدواتها من وإلى دول الخليج الست (البحرين، السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، عمان)، فيما بينها.

وتنص المادة الرابعة من القانون الموحد على حجز الحيوانات ومنتجاتها... في المحاجر البيطرية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها، ويمنع دخول أي من الأمور المذكورة إلى الدول الخليجية من خارجها إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي توجد بها محاجر بيطرية.

ويقول وزير البلديات والبيئة محمد علي الستري إن القانون يسهل انسياب السلع الزراعية والحيوانية المستوردة بين دول المجلس والدول الأخرى، مشيرا إلى أن الموافقة على القانون ستعطي دفعة كبيرة للمضي قدما في تطوير الخدمات البيطرية.

وتساءل العضو عبدالجليل الطريف عن مدى الاستعداد الذي هيأته وزارة البلديات لتلبية الاستحقاقات لتنفيذ ما جاء في النظام الموحد. موضحا أن مبعث التساؤل ينطلق من «المستوى المتواضع الذي يعيشه الطب البيطري، ومحدودية العاملين في هذه الأماكن من أطباء بيطرة وغيرهم».

ودعا الطريف وزارة البلديات إلى المسارعة للنهوض بالقطاع البيطري ليضطلع بمسئولياته المتعددة، لضمان خلو الحيوانات أو منتجاتها التي تصل إلى البلاد من أية أمراض تسبب ضررا للإنسان.

من جانبه أيد حبيب مكي القانون لأنه يعتبر إحدى أدوات التكامل الخليجي، بينما لاحظ منصور بن رجب أن المشرع أخذ في اعتباره بصورة جوهرية مسألة حماية الإنسان ودعا إلى إنجاز اللوائح التنفيذية خلال الزمن المحدد وهو عام واحد. بينما أيد فؤاد الحاجي وجود قانون الصحة العامة ضمن ديباجة «الحجر البيطري»، لارتباط المسألتين.

مداخلة وزير البلديات

وأكد وزير البلديات محمد علي الستري في مداخلة له في الجلسة استعداد وزارته لتطبيق القانون، لكنه أقر أن الأمور تجري حاليا بقرارات داخلية، مشيرا إلى أن تنظيم الخدمات البيطرية «محل اهتمام»، موضحا أن دراسة شاملة تجرى لتقييم هذه الخدمات. وأكد الستري أن وزارتي البلديات والصحة تتعاونان، ذلك أن الاهتمام بصحة الحيوان مدخل للاهتمام بصحة الإنسان. وأشار إلى أن القرارات واللوائح التي ستصدر ستأخذ في الاعتبار كل المخاوف لمواجهة الأمراض. مبينا أن نظام الحجر البيطري سيكون مطبقا فيما بين دول التعاون، وليس بينها وبين الدول الأخرى فقط.

وبرر الستري تأخر التصديق على القانون حتى الآن إلى انشغال الدولة بتشكيل المؤسسات التشريعية. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمد قانون الحجر البيطري بشكل إلزامي في دورته الـ 21 التي انعقدت في المنامة في ديسمبر/ كانون الثاني 2000.

من جهته أكد وكيل شئون الزراعة صديق العلوي أن اجتماعا سيعقد في الخامس من الشهر المقبل في الدوحة، لمناقشة اللوائح التنفيذية. موضحا أن جميع الدول الأخرى أقرت النظام.

وبحسب القانون الذي أقره الشورى أمس، وأقره النواب في وقت لاحق، يكلف المستورد بإعادة الحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، وفي حالة وجود حيوانات نافقة بمرض معدٍ فيجب أن تحرق وتدفن بحسب الطرق الصحية. أما إذا وصلت إلى الدولة أي وسيلة نقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان فيمكن لجهة البيطرية المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها على نفقة المستورد.

ويوجب القانون المستورد أن يقدم مستندات عدة، منها شهادة صحية بيطرية من بلد المصدر، وتقرير من ربان السفينة، وشهادة خلو من المواد المشعة.

قانون براءات الاختراع مستنسخ

جدد عضو مجلس الشورى منصور بن رجب نقده إلى الصياغة التي اعتمدت في قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة، الذي أقره مجلس الشورى أمس، بصورة مبدئية، وأرجأ الرأي النهائي إلى جلسة مقبلة. وأعاد بن رجب انتقاداته السابقة إلى القانون، قائلا أنه «مأخوذ بالمعنى وبالنص الحرفي»، من القانون الأردني «قانون براءة الاختراع رقم 32 لسنة 1999». وأضاف: افهم حاجة الدول، إلى الاستئناس بقوانين مستقرة في دول اخرى، واستلهام بعضها، والقياس على احكامها. كما افهم انه يحتم على المشرع، تضمين الاتفاقات العالمية في القانون الذي يعمل على صياغته، وهذا بالضبط، ما فعلته الاردن ومصر والمغرب، وغيرها من دول الخليج العربي التي استلهمت هذه الاتفاقات، واستوعبتها، وصاغت او عربت قوانينها الخاصة، بتعبير جديد. واضاف بن رجب لو رجعتم إلى قوانين الدول الاخرى لوجدتم ان لكل قانون منها صياغته المستقلة عن الآخر على رغم انها جميعا تشترك بالروح ذاتها، وتستند إلى الاتفاقات ذاتها. فلماذا، يأتي القانون البحريني، فيكسر القاعدة، ويكون عالة على القانون الاردني، في كثير من مواده، بالنص والحرف والكلمة

العدد 228 - الإثنين 21 أبريل 2003م الموافق 18 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً