أيدت محكمة الاستئناف الكبرى يوم أمس (الخميس), برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر إبراهيم اضرابوه حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي بحبس متهم بإنشاء جامعة وهمية لمدة سنة مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في قضية الجامعة الوهمية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بالطرق الاحتيالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة واتخاذ صفات كاذبة بأنْ زعم على خلاف الحقيقة كونه ممثلا لإحدى الجامعات الأميركية الحقيقية وعزز هذا الزعم بمستندات نسبها لجامعة على خلاف الحقيقة، وتمكن بتلك الوسائل من الاستيلاء على المبالغ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم قام بالزعم كاذبا إنه ممثل لإحدى الجامعات وذلك بعد أن اتفق مع أشخاص أجانب عن طريق الإنترنت يسمون أنفسهم المنظمة الأكاديمية للتعليم على إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت بأسماء جامعات وهمية وأن يقوم هو (المتهم) بوضع برامج تدريس لهذه الجامعات، وبعدها قام المتهم بعرض هذه البرامج على عدد من المعاهد متخذا صفة كاذبة مثل مدير تسويق، وتمكن من إقناع صاحب المعهد بإقرار هذه البرامج بالمعهد على أنها برامج معتمدة من الجامعة التي يمثلها وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من صاحب ومدير المعهد جراء ذلك، وبعدها قام مدير المعهد بالإعلان عن هذه البرامج وتدريسها في معهد للطلاب مقابل مبالغ، فقامت لجنة مشكلة من وزارة العمل بالتفتيش على معهد البناء وتم اكتشاف أمر المتهم وأن الجامعة التي يتحدث عنها وهمية ولا وجود لها.
وكان محامي الدفاع عن المتهم تقدم بمرافعة دفاعية قال فيها إن هذا النوع من القضايا «جديد على الصعيد البحريني, الأمر الذي يتطلب وبشكل ملزم وضروري, وجود قضاء دقيق متأنِ في فحص الأوراق والأدلة ومستوعب لكل دهاليز القضية، إذ لا يكفي مجرد فحص الأوراق فحصا سطحيا والأخذ بظواهر الأمور بل يجب الغوص إلى أعماق القضية».
وأضاف «هذا النوع من القضايا ونظرا لتعلقها بنظام تعليمي جديد من نوعه في الأجواء العربية تتطلب قاضيا واعيا لا يكتفي بما تعكسه الأوراق للوهلة الأولى، بل يمحص الأوراق توصلا إلى عين الحقيقة».
وأشار الشملان إلى أن «الحكم المستأنف لم يلتفت إلى الواقعة محل الاتهام، بنظرته العميقة والدقيقة إلى وقائع القضية التي تكمن في أعماقها براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، إذ إن المتهم صاحب خبرة في مجال العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات ما يقارب 9 سنوات»، و لديه خدمات كثيرة في مجال إقامة الدورات والورش التدريبية للوزارات المختلفة منها وزارة الداخلية والتي تخرج منها نخبة من المسئولين وضباط في كلية الشرطة، فضلا عن كونه مختصا في مجال تصميم المواقع الإلكترونية».
كما نوه إلى أن «المتهم, مارس مهنة التعليم في هذا المجال ما يقارب 8 سنوات ما أكسبه الخبرة الكافية لأن يقوم شخصيا بإنشاء موقع تعليمي خاص به أسوة بغيره من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بتمويلها أفراد أو مجموعة من الأفراد، ويديرها أساتذة جامعات يعملون لحسابهم الخاص».
وأوضح الشملان أن «المتهم , قضى في إنشاء موقعه التعليمي الإلكتروني الخاص به ما يقارب 8 أشهر، وذلك بالتشاور مع جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا وهذه الجامعة لها باع طويل في مجال التعليم الإلكتروني».
وأضاف «تم هذا التعاون عن طريق عميد كلية نظم المعلوماتية وإدارة المعرفة وبعض الأساتذة التابعين للجامعة، إذ قاموا بتقييم المشروع وتصحيحه وتطويره بصورة يمكن تقديمها للحصول على رخصة التعليم».
وأفصح «بالفعل حصل المتهم على رخصة قبول من منظمة التعليم الإلكتروني الأميركية، بعد أن حصل على شهادة مرخصة لقبول حجز اسم جامعة كاليفورنيا ستيت على شبكة الإنترنت، وباستيفاء الشروط المطلوبة كافة التي قدمها المتهم لهيئة التعليم الإلكتروني، تم اعتماد جامعة كاليفورنيا ستيت كجامعة معترف بها عالميا في مجال التعليم الإلكتروني».
وأوضح الشملان أنه «بعد حصول المتهم على الرخصة قام بتصميم 3 دورات تطبيقية, عبارة عن دورات خاصة يستطيع الطالب بعد الانتهاء منها أن يطبقها عمليا في مكان عمله من شركات أو بنوك مصرفية», مضيفا أنه «لا تحتاج مثل هذه الدورات التدريبية إلى أي اعتراف من أية جهة رسمية، كمثل ما يطبق حاليا في غالبية الشركات والبنوك التي تقدم لموظفيها دورات تدريبية لغرض تدريب الموظف على آلية العمل بصورة تطبيقية».
وأضاف «كل هذه الشركات ليست بمؤسسات تدريبية أو تعليمية مرخص لها بمزاولة هذا النوع من التعليم، وبالمقابل فإن المواد أو البرامج التي يحصل فيها الطالب على الشهادات العليا مثل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه تستوجب معها الحصول على ترخيص من جهات رسمية».
وأشار الشملان إلى أن «المتهم على رغم ذلك حصل على رخصة من قبل منظمة التعليم الإلكترونية ووزارة العمل للبرامج والدورات الخاصة على تدريس هذا النوع من المواد التدريبية، ونظرا لكون التعليم الإلكتروني حديث العهد، ولا توجد أية جهة رسمية تقوم بإعطاء ترخيص لهذا النوع من التعليم، فإن ما قام به المتهم لا يعد خرقا للقانون», وفق ما قال
العدد 2240 - الخميس 23 أكتوبر 2008م الموافق 22 شوال 1429هـ