العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ

الحكومة: ليس من حق النواب مناقشة القضايا العامة

غازي ينتقد المذكرة التفسيرية للدستور

اقترحت اللجنة التشريعية في مجلس النواب استحداث مواد جديدة تضاف إلى اللائحة الداخلية، وذلك خلال رابع جلسة استثنائية تخصص لتعديل اللائحة الداخلية عقدت أمس في مقر المجلس بالقضيبية، ترأسها خليفة الظهراني. وتتعلق المواد المستحدثة بطلبات المناقشة العامة، وتجيز طرح موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة أو إحدى الوزارات في شأنه.

واعترض وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع على هذه الإضافة، واعتبرها «مخالفة للدستور» مشير إلى أن الدستور حصر أعمال مجلس النواب في الصلاحيات التشريعية والرقابية، ولم تتضمن الصلاحيات المناقشات العامة، مضيفا أن الفقرة ب من المادة 94 من الدستور تشير إلى حق السلطة التشريعية في إضافة أحكام تكميلية وليس صلاحيات إضافية. فلا يجوز لأية سلطة أن تعطي لنفسها صلاحيات غير دستورية. وتساءل المطوع عما يترتب على المناقشة العامة، وتوصيات المجلس بشأنها، محذرا من «أن يأتي مجلس أخر غدا، ويسحب صلاحيات النواب».

ورد رئيس اللجنة التشريعية فريد غازي قائلا إنه لا يجد فرقا «بين الصلاحيات الدستورية، والأحكام التكميلية، فالأخيرة هي إضافة صلاحيات جديدة، ولا مخالفة دستورية في ذلك»، وأيد يوسف زينل استحداث «المناقشة العامة»، لكنه اعتبر ذلك امتدادا للصلاحيات الرقابية، بينما لاحظ النائب عادل المعاودة أن المواد المقترحة «ليست من صلاحياتنا». واستقر الرأي في المجلس على تأجيل البت في هذا الإضافات.

وفي جانب من الجلسة، وافق مجلس النواب على تغيير المادة 146 من اللائحة الداخلية بما يتيح استجواب الوزراء خلال جلسة علنية للمجلس، وليس خلال اجتماعات اللجنة المختصة، كما هو النص الحالي. وأيد جميع النواب المتحدثين هذا التعديل، بينما لاحظ رئيس المجلس خليفة الظهراني أن الاستجواب في اللجنة له إيجابية، وقال النائب الثاني للرئيس عادل المعاودة: «على رغم انتشار الفساد في البلد، فإن التجربة في أولها، والنواب يملؤهم الحماس، خصوصا وأن الاستجواب فيه استعراض للعضلات، لذلك أنا مع جعل الاستجواب في اللجنة».

وأبقى المجلس الفقرة الثانية من المادة كما هي، وتنص الفقرة على أن «تضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال المجلس».

وكانت اللجنة التشريعية اقترحت إلغاء الفقرة، لأنه لا يمكن ضبط من الذي سيتحدث حين يستجوب الوزير من أكثر من فريق (كل استجواب يوقعه خمسة نواب)، وتساءل عضو اللجنة التشريعية النائب عبداللطيف الشيخ عن الوضعية حين تقدم ثلاثة استجوابات إلى وزير ما، هل سيستجوب الوزير 15 نائبا، ومن الذي ستكون له الأولوية في الحديث. فرد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «الجميع يتحدث».

وداخل المستشار القانوني للمجلس عمرو فؤاد بركات موضحا أن الاستجواب «اتهام سياسي» موجه من قبل النواب إلى الوزير، بناء على أدلة وبراهين، والدستور لم يشر إلى مكان إجراء الاستجواب، مبينا أن مواد اللائحة متوازنة، بعد التعديل، لأنها أعطت المجلس الحق في إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة.

وتم في جلسة النواب أيضا الموافقة على تعديل المادة 150 من اللائحة الداخلية. ويمنع التغيير سقوط الاستجواب إذا نقص عدد المستجوبين عن خمسة، إذ يتيح لأي عضو آخر أن يتبنى الموضوع، كما تم تعديل المادة 153 التي كانت تسقط اقتراح سحب الثقة من الوزير إذا غاب أحد مقدمي الاقتراح (وهم عشرة نواب)، وأضيفت إلى نص المادة العبارة الآتية «ما لم يتبناه عضو آخر»، وتمت إضافة الفقرة نفسها إلى المادة 157 من اللائحة التي كانت تسقط اقتراح عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء إذا غاب أحد النواب الـ 10 الذين قدموا اقتراح عدم التعاون.

واعترض وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع على التعديلات قائلا إن المستجوبين الخمسة يشكلون فريقا واحدا، وليس أفرادا، لذلك تستخدم اللائحة كلمة مستجوب وليس مستجوبين، لأنهم شخصية واحدة تمثل الادعاء، وإذا اختلت تركيبة الفريق بانسحاب أحد أعضائه يسقط الاستجواب، أو سحب الثقة.

فرد رئيس اللجنة التشريعية فريد غازي إن النواب كلهم فريق واحد. بينما قال النائب يوسف زينل: «لن نفترض سوء النية، لكن قد يكون من مصلحة السلطة التنفيذية أن يغيب أحد المستجوبين، فمن غير المعقول أن يخسر الجهد المبذول في إعداد الاستجواب». وهو ما قاله أيضا النائب جاسم الموالي.

وعلق المطوع ثانية: «الاستجواب طريق إلى سحب الثقة، وللمجلس أن يؤجل مناقشة الاستجواب إذا غاب أحد المستجوبين، لذلك فإن المادة قبل التعديل متوازنة، خصوصا أن عملية طرح الثقة مسألة خطيرة، وحرص المشرع على وجود أحكام واضحة».

ورد صلاح علي قائلا إن سحب الثقة جاء بعد مجموعة خطوات: السؤال، ثم الاستجواب، ثم التحقيق. وزاد حمد المهندي أن طرح الثقة ليس بيد الأعضاء الـ 10 الذين قدموا الاستجواب وإنما بيد المجلس.

وفي موضوع آخر، صوت المجلس بإيجاب على حل توفيقي اقترحه النائب صلاح علي للمادة 170، ينص على جواز إدخال أي تعديل تقترحه اللجنة المالية والاقتصادية على مشروع الموازنة بالاتفاق مع الحكومة. وكان النص الأصلي ينص على «وجوب موافقة» الحكومة.

وكانت اللجنة التشريعية اقترحت إلغاء المادة كليا، لأنه لا داعي إلى وجودها، خصوصا وأنها تنص على «موافقة الحكومة» في مخالفة للفقرة ب من المادة 109 من الدستور التي تنص على جوزا إجراء تعديل الموازنة «بالاتفاق»، وليس بموافقة الحكومة، كما قال غازي، الذي انتقد المذكرة التفسيرية للدستور لأنها تخالف نصا وروحا الدستور في تفسيرها للمادة

العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً