العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ

تعديل قانون المحكمة الدستورية وزيادة المساعدات الاجتماعية

قدم النواب محمد آل عباس وأحمد عباس وعباس سلمان ومحمد الخياط وعبدالله العالي اقتراحين يقضيان بتعديلات على الصعيدين القانوني والاجتماعي، إذ يعدل الاقتراح الأول المادة 18 من قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح لـ 10 نواب، بتقديم طلب للنظر في المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح. وجاء في المذكرة التوضيحية أن الاقتراح جاء إثر «التشكيك في بعض التفسيرات القانونية وخصوصا فيما يتعلق بدستورية سحب صفة الاستعجال الذي قامت به الحكومة على خلفية قرض 550 مليون دولار المقدم إلى مجلس النواب». أما الاقتراح الثاني فهو بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدات الاجتماعية، ويرفع التعديل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لمقدم الطلب الرئيسي كالأب والأم، كما يعدل صرف المساعدات الحالية للفرد الإضافي في تلك الأسرة، و تصرف المساعدات لثمانية أفراد بدلا من ستة أفراد في الأسرة كحد أقصى وأن يصبح الحد الأقصى للمساعدة 126 دينارا.


على خلفية الإشكالية الدستورية للقروض

نواب يدعون إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

تقدم النواب محمد آل عباس وأحمد عباس وعباس سلمان ومحمد الخياط وعبدالله العالي باقتراح بتعديل المادة 18 من قانون المحكمة الدستورية والمتعلق برفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ويدعو المقترح إلى أن يكون من حق 10 نواب تقديم طلب للنظر في المنازعات الدستورية.

والنص الحالي لا يتضمن ذلك، إذ تنص المادة 18 على ان «ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتي: بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب، أو إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت المحكمة الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية. أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن».

وأفادت المذكرة التوضيحية المرفقة بالمقترح انه برزت الحاجة إلى المحكمة الدستورية في الآونة الأخيرة، وذلك إثر التشكيك في بعض التفسيرات القانونية، وخصوصا فيما يتعلق بدستورية سحب صفة الاستعجال الذي قامت به الحكومة على خلفية قرض الـ 500 مليون دولار المقدم لمجلس النواب. فقد ذهبت الآراء بين مؤيد ومعارض، وإن حسمت القضية في هذا الجانب، يبقى أن الجهة المختصة - وهي المحكمة الدستورية - لم تصدر حكمها النهائي حتى هذه اللحظة بمدى كون الإجراء الذي تم اتخاذه دستوريا من عدمه. وقد طالب عدد من النواب بعرض الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه، هذا بالاضافة إلى بروز عدد من الإشكالات تقتضي الضرورة حسمها دستوريا بشكل يطمئن المشرع والجهة التنفيذية من الضبطية الدستورية، وإذ ان إمكان رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح. ولم تعط لمجموعة من النواب الحق في رفع دعاوى يظنون هم بعدم دستورية إجراء تم اتخاذه سواء كان في داخل المجلس أم في خارجه.

ويقول مقدمو الاقتراح انه يتماشى مع توجهات جلالة الملك في تأكيد دولة المؤسسات وسيادة القانون. ويساير هذا الاقتراح مجمل ما تنص عليه الأعراف والتقاليد في البرلمانات العريقة بأحقية عدد من الأعضاء المتشاركين في التقدم بدعوى لحل نزاع الى المحكمة الدستورية.

كما يسهم الاقتراح - بحسب مقدميه - في تأمين حقوق المواطنين وصون مصالحهم القانونية في جميع القطاعات بما يتلاءم وتطلعاتهم وطموحاتهم، على خلفية أن عضو مجلس الشورى والنواب يمثل الشعب بأسره

العدد 223 - الأربعاء 16 أبريل 2003م الموافق 13 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً