العدد 214 - الإثنين 07 أبريل 2003م الموافق 04 صفر 1424هـ

الشورى يخول المرور سحب الرخصة لمدة 3 سنوات من «الشباب المتهور»

في ظل جدل «إجرائي»، واعتراض اللجنة التشريعية على تجاوز القضاء

وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الموسوي، بأغلبية كبيرة، إجراء تغيير على قانون المرور «يجيز للإدارة العامة للمرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة السياقة لمدة 30 يوما إذا ارتكب قائد السيارة حادثا مروريا أدى إلى قتل أو إصابة شخص بالخطأ».

الأهم في التعديل هو الخاص بفئة الشباب، إذ تنص الفقرة التي يقترح إضافتها إلى المادة 83 من قانون المرور الصادر في 1979 على الآتي: «إذا كان المتهم ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما وقت ارتكابه حادث القتل أو الإصابة، يجوز إلى إدارة المرور ألا تعيد رخصة السياقة إلا بعد أن ينهي دورة تنشيطية إضافية واجتياز امتحان مرور عند اكماله سن 21 عاما». ما يعني أن حجز الرخصة قد يمتد إلى فترة 3 سنوات.

واستغرقت النقاشات بشأن تعديلات القانون المقدمة من العضو مصطفى السيد الناشط في مجال الصحة والسلامة أكثر من ساعة ونصف الساعة، داخل خلالها الأعضاء بين مؤيد ومعارض.

ورفض عدد من الأعضاء (سعود كانو وخالد المسقطي وحمد السليطي) التعديل المقترح، داعمين بذلك تقرير اللجنة التشريعية التي يترأسها إبراهيم بشمي، والتي لاحظت في تقريرها أنه «لا يوجد قصور تشريعي في العقوبات بقدر ما يحتاج الأمر إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون». وأوضح التقرير أنه «بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم(9) لسنة 1979 نجد أن الباب الثامن منه والخاص بالعقوبات، قد وضع عقوبات رادعة على المخالفات والجرائم المرورية في مواده المختلفة، وهذه العقوبات تنص على المخالفات والجرائم التي يرتكبها الأشخاص، بصرف النظر عن سنهم، وتفي بالغرض الذي قدم الاقتراح من أجله، أي ارتكاب الجرائم الخطرة والمتكررة أو مخالفة آداب المرور ولوائحه».

وأضاف تقرير اللجنة التشريعية ان مواد القانون الحالي «تنص على سحب الترخيص إداريا لمدة تتراوح بين شهر وسنة كاملة، وسحب شهادة التسجيل واللوحات المعدنية ورخصة القائد، فضلا عن العقوبات المقيدة للحرية التي تصل إلى سنة سجن وغرامة 100 دينار».

وانتصر بشمي إلى تقرير اللجنة التي يرأسها، قائلا: «هل أصبحنا حكماء وكأننا لم نمر بـسن الشباب، كلنا لنا ملفات في إدارة المرور... نحن نريد أن نعزز دولة المؤسسات والقانون، لذا نرفض القرارات الإدارية والتوسع فيها، ونؤكد أهمية دور القضاء». وخلال الجلسة، قال المدير العام لإدارة المرور والترخيص الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة : «إن القانون الحالي يجيز سحب رخص السياقة، والتعديل الجديد هو إعطاء دورة تنشيطية لمن ستعاد له الرخصة»، موضحا أن إدارة المرور تعد حاليا لتعديل القانون الحالي، وتتضمن التعديلات أمورا كثيرة، ويمكن إضافة المقترح المطروح إلى التعديلات التي نجريها على القانون. وبعد انتهاء الجلسة، قال آل خليفة في تصريحات لـ «الوسط» إن الإدارة تشجع أي مقترح يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية، وأوضح أن التعديلات التي نعدها تتضمن استخدام نظام النقاط، ويعني احتساب نقاط على السائق عن المخالفات التي يرتكبها، وإذا وصلت إلى الحد الأعلى تسحب الرخصة منه، ويدخل دروة تنشيطية، وهذا يشمل الجميع، وليس الشباب فقط، كما في المقترح الذي قدمه أعضاء مجلس الشورى.

هذا، وأقر المجلس المقترح المقدم من العضو مصطفى السيد في ظل اشتباه بأن لجنة المرافق العامة التي أحيل إليها «الاقتراح بقانون» لم تلتزم بإجراءات اللائحة الداخلية. وأوضح مدير الدائرة القانونية سلمان سيادي أن السيد اقترح تعديل المادة 50 من القانون، بينما قامت اللجنة بتعديل المادة 83 من القانون.

وأيد رئيس اللجنة الاقتصادية جمال فخرو هذا الرأي، وكرر مرارا إن «كنا سنرفع إلى الحكومة مقترح السيد أم مقترح لجنة المرافقة»، ولهذا لم يدعم فخرو التعديلات. لكن المستشار القانوني للمجلس ياسر رفاعي، بين أنه لا توجد مخالفة في عمل اللجنة وفي تقريرها. ودافع رئيس لجنة المرافق العامة جميل المتروك كثيرا عن الاقتراح، كما أبدى غالبية الأعضاء مداخلات مؤيدة، (فخرية ديري، وإبراهيم نونو، وفؤاد الحاجي، ، وعبدالرحمن جواهري، وأليس سمعان...). وقال عبدالجليل الطريف: «هذه العقوبات ستبقى قاصرة، إذا لم تساند من قبل الأسرة والإعلام والمدرسة»، بينما لاحظ حبيب مكي أن «هناك حالات يتم فيها إرجاع الرخص إلى أصحابها على رغم اتخاذ الإدارة العامة للمرور قرارا بسحب الرخصة، نظرا إلى الوساطة». وطالب مكي «الإدارة العامة بتطبيق وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون بغض النظر عمن ارتكبها وخالفها»، وطالب بذلك أيضا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، وندى حفاظ. أما النائب الثاني للشورى عبدالحسن بوحسين فدعا «المرور إلى مراجعة لوائحه الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بإجراءات منح التراخيص، ووضع برنامج لتأهيل المدربين ووقف الاستثناءات في منح التراخيص»، بينما دعا محمد حسن باقر إلى إلغاء كلمة جريمة قتل من النص، واستخدام لفظ الحوادث أو المخالفات المرورية، لأن الجريمة لها أركان ثلاثة هي: النية، والأداة والتنفيذ، والنية هنا غير متوافرة».

مبررات سحب الرخصة

وكان مصطفى السيد تقدم باقتراح قانون بتعديل المادة رقم 50 من قانون المرور الصادر بقانون رقم (9) للعام 1979. وفي شرحه للمقترح قال السيد إنه قدمه بتوصية من أعضاء جمعية «الصحة والسلامة البحرينية»، وعدد من المواطنين. ويقضي بإضافة تعديل جوهري يخول إدارة المرور سحب الرخصة لكل من يتورط في حادث مروري خطر. اي يتسبب بحدوث وفيات او عاهات بدنية دائمة وبليغة أو تلفيات بليغة للمركبة ما ينتج عنه شطب المركبة وعدم السماح لها باستخدام الطريق بوصفها عربة سليمة صالحة لذلك، وعدم إعادة إصدار الرخصة حتى بلوغ سن الواحد والعشرين.

وقدم السيد لمحة فنية اوضح من خلالها ان: قانون المرور رقم (9) للعام 1979 يشترط سن 18 حدا أدنى للحصول على رخصة تعلم القيادة ما يمكن المتعلم من ترتيب دروس لتعلم السياقة مع احد معلمي السياقة المعتمدين لدى الادارة العامة للمرور. وتصدر الرخصة بعد الاختبار النظري والعملي لدى الادارة.

ومن خلال دراسات قامت بها جمعية الصحة والسلامة لإحصاءات المرور خلال السنوات الاخيرة بدا واضحا أن حالات الوفيات بسبب الحوادث المرورية في تزايد مطرد إذ بلغ عدد هذه الحوادث 72 حالة في العام 2001م أي بزيادة قدرها 17 في المئة مقارنة بالعام 2000م. وتشير الدراسة إلى ان عدد الوفيات يتزايد في المملكة بمعدل 3,2 لكل عشرة آلاف مركبة مسجلة أو ما يعادل 11,4 حالة لكل مئة ألف نسمة من سكان البحرين بسبب الحوادث المرورية.

واضاف السيد: بتحليل هذه الحوادث اوضحت الدراسة انه من اجمالي 2750 حادثا سجلوا في العام 2000 حوالي 1942 حادثا او ما يعادل 71 في المئة من مجمل الحوادث شملت سواقا ذوي خبرة لا تتجاوز السنوات الخمس في السياقة وان 41 في المئة منهم ذوو خبرة أقل من العام الواحد.

ان هذه الدراسة تدعو الى اعادة النظر في الاسلوب المتبع لمنح رخص السياقة، فالمؤشرات تؤكد ان السبب الرئيسي للحوادث المرورية يرجع الى قلة الخبرة والسن المبكرة للحصول على هذه الرخصة.

وما يزيد من تفاقم المشكلة عدم وجود رادع يشجع السواق الجدد في اخذ المزيد من الحيطة والالتزام بقوانين المرور للحد من هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها عدد كبير من ابناء هذا الوطن ويكلف المملكة القدر الكبير من المال يبلغ 20 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.

وبين السيد أن العام 2001 كان الاسوأ من حيث السلامة المرورية، إذ سجلت خلالها أسوأ معدلات الحوادث خلال السنوات العشر الماضية. و ان احتمال زيادة هذا النوع من الحوادث في المستقبل أكبر، نظرا الى النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد والعدد المتزايد من سائقي السيارات والذي يعادل 3,5 في المئة زيادة سنويا.

وترى جمعية الصحة والسلامة البحرينية كما - يقول السيد - ان مشروع اصدار رخص السياقة الجديدة يجب ان يلتزم بالناحية العمرية القانونية والتي هي 18 سنة فما فوق، مع إضافة شروط تسمح لإدارة المرور بسحب رخص السياقة للسواق الجدد حال تورطهم في حوادث مرورية متكررة او خطرة. مبينا ان مثل هذا المشروع معمول به في دول مثل كندا واستراليا ويطبق بأشكال أخرى في دول مثل اميركا وبريطانيا ويمكن الاستفادة من خبرات هذه الدول في هذا المجال.


شباب يؤيدون بتحفظ قرار الشورى

الوسط - شيخة الشعلان

أبدى عدد من الشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاما تأييدهم للتعديل في قانون المرور الصادر في العام 1979 والذي يسمح لإدارة المرور بسحب رخصة الذين ارتكبوا حوادث مميتة، إلا أنهم أبدوا بعض الملاحظات التي قد يتوجب على المشرعين أخذها في الاعتبار.

إذ أبدت «د.ح» (20 عاما) التي ارتكبت ثمانية حوادث أدى احدها إلى إلغاء سيارتها وإصابتها إصابات شبه خطيرة، حماسا كبيرا للتعديل الجديد، وترى «أن القانون سيجبر الأهالي على تمضية وقت أطول مع أبنائهم وبناتهم قبل أن يمنحوهم سيارات خاصة ويتركوهم من دون أن يكونوا قد تمكنوا من قيادة السيارة»، وتوضح «ان الشاب قد يتمكن من اجتياز امتحان رخصة القيادة من الامتحان الأول، إلا أنه لا يمتلك الخبرة التي تخوله أن يقود مركبة دون حوادث».

سؤال يطرحه نايف الكواري (23 عاما) الذي يرى «أن القانون سيؤدي بالضرورة إلى خفض معدلات الحوادث المميتة، لكن لابد ان يراعي المشرع المتسبب في الحادث، فقد لا يكون الشاب هو السبب».

واتفق كل من أمل البناي (23 عاما) وأمل النجار(21 عاما) وجاسم محمد (34 عاما) على جدية التعديل، ولكنهم لاحظوا أن المدة الزمنية لسحب الرخصة (ثلاث سنوات) طويلة، «فلابد أن يوضع في الاعتبار أن الشاب قد يكون مسئولا عن عائلة وفي حاجة ماسة إلى الرخصة للقيام بمسئوليته تجاه عائلته، أو ربما يكون يحتاج إلى السيارة في الذهاب إلى العمل او الجامعة. ولو سلمنا بأن الهدف من وراء التعديل ردع وزجر الشباب المتهور، فإن في ذلك ظلم لبقية الشباب». وذكر محمد نقطة مهمة وهي أن القانون لا يحدد نوع الإصابة ومدى خطورتها، فقد تكون الإصابة قاتلة وقد تكون مجرد كسر في الإصبع الصغير! ثم الإصابة المنصوص عليها في القانون إصابة الأشخاص أم إصابة مركبات القيادة؟.


ملخص الجلسة

ترأس رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي جلسة المجلس الأسبوعية أمس، بحضور وزير شئون الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير التجارة علي صالح الصالح، والمدير العام لإدارة المرور والترخيص الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة. واطلع المجلس على الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن مشروع بقانون بالموافقة على نظام الحجر الصحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحال المجلس المشروع إلى لجنة المرافق العامة، مع إخطار اللجنة التشريعية. وصوّت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن العلامات التجارية. كما وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص تعديل المادة 50 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979

العدد 214 - الإثنين 07 أبريل 2003م الموافق 04 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً