العدد 214 - الإثنين 07 أبريل 2003م الموافق 04 صفر 1424هـ

مشروع قانون للصحافة «أكثر تطورا»

على رغم النقاط «المعتمة»

حصلت «الوسط» على «مشروع قانون تنظيم الصحافة والنشر» الجديد، والذي أتى على خلفية الجهود التي بذلت لتعديل القانون رقم (74)للعام 2002، والذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الهيئات الصحافية، والجمعيات السياسية والحقوقية في البحرين، ووصف عدد من الصحافيين والمهتمين الذين اطلعوا على المشروع بأنه يتضمن «نقاطا معتمة في المشروع الذي يتجه إلى اللمعان»

.وتتدارس الحكومة المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى في وقت لاحق.

وتضمن المشروع ملامح إيجابية متعددة استجابة لجملة من الملاحظات التي قدمتها اللجنة التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأهم التطورات التي تضمنها المشروع الجديد للقانون، إلغاء أشكال متعددة من الرقابة المسبقة، وخفض الضمان النقدي المتوجب لإصدار صحيفة من 10 في المئة إلى 5 في المئة، وأن المحكمة هي التي لها الحق في إلغاء ترخيص الصحف بعد إنذارها إداريا مرتين في حال مخالفتها شروط الترخيص.

كما نص المشروع على خفض عقوبات الحبس، واقتصارها على «التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره»، و«التعرض لشخص عاهل البلاد بالنقد، تلميحا أو تصريحا، بالكلمة أو بالصورة»، و«أيضا في حال استمرار إصدار المطبوعة التي صدر حكم قضائي بتعطيلها أو إلغائها».

وفي حين نص القانون (74)على أن البت في طلب الترخيص لإصدار صحيفة يتم خلال ستين يوما، وأن انقضاء المدة دون البت في الطلب يعد «رفضا ضمنيا»، نص المشروع على أن المدة للبت في الترخيص هي 45 يوما، وأن انقضاءها دون دون البت يعد «موافقة ضمنية على الترخيص».

وفي الوقت الذي يعتبر هذا القانون أكثر مرونة من القانونين السابقين (9791)و(2002)، فإن عددا من النقاط الأخرى التي اقترحتها لجنة إعادة الصوغ لم يؤخذ بها في كتابة هذا القانون.


مشروع قانون المطبوعات يتجاوز عددا من سلبيات القانون (47)

الوسط - غسان الشهابي

اتسم مشروع قانون لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين، بتعديلات متعددة أدخلت على مجموعة من مواده في سبيل تعديله بعدما أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة مكونة من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ورؤساء تحرير الصحف العربية اليومية في البحرين وثلاثة من أعضاء لجنة تفعيل الميثاق، إثر الانتقادات العنيفة التي ووجه بها القانون (47) للعام 2002.

وقد تم تخليص المشروع ـ الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه ـ من عدد من مواد «الرقابة المسبقة»، وكذلك تقليل «الجرائم التي تقع بواسطة النشر»، وسحب بعض الصلاحيات من وزير الإعلام ووزارة الإعلام وإدارة المطبوعات والنشر في الوزارة، وتحويلها إلى القضاء، مع إبداء مرونة في عدد من المواد الأخرى في القانون.

ومن بعض ملامح المشروع: تغيير وجوب الحصول على إذن من الإدارة قبل تداول أي مطبوع، إلى إيداع نسختين من المطبوع فور تداوله.

كما تم استبدال وجوب الحصول على رخصة قبل الشروع في أي مطبوع من الإدارة إلى إيداع نسخة منه لديها، وسحبت المادة (19) في القانون رقم (47) التي تجيز لوزير الإعلام منع تداول المطبوعات المتضمنة المحظورات، وتلك المستوردة من الخارج، وأعطت الوزير الحق في استصدار قرار من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول هذه المطبوعات.

وفيما أوردت المادة (22) من قانون الصحافة الجاري عقوبة الغرامة بمبلغ لا يزيد عن ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بالعقوبتين معا، «لكل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها، أو صدر قرارا بمنع تداولها، أو إدخالها إلى البلاد...»، أورد المشروع الغرامة فقط بمبلغ لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار.

ومن أهم النقاط الأخرى التي دار بشأنها جدل كثيف في لجنة تفعيل الميثاق، وكذلك من خلال اللجنة التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها، مسألة الترخيص للصحف، إذ جاء في القانون (47) أن لطالب الترخيص أن ينتظر رد الوزارة لمدة ستين يوما، وأن انقضاء المدة من دون أن يبلغ فيها بقرار رسمي يعني الرفض الضمني للترخيص، في حين أن المشروع قلل المدة إلى 45 يوما، وأورد أن انقضاء المدة من دون رد يعني «موافقة ضمنية على الترخيص».

وتم حذف عدد من البنود من باب «المسئولية الجنائية عن الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف» وكذلك عدد من التفاصيل، كالتعرض للدين الرسمي للمملكة بالإساءة، والتحريض على ارتكاب الجنايات، منافاة الآداب العامة، التحريض على عدم الانقياد إلى القوانين، العيب في حق السلطة العليا في أي بلد تتبادل المملكة معه التمثيل الدبلوماسي، كما تم حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» التي تفتح بابا إلى استعمال القوانين الأشد في هذه الحالات.

وبقي منع مراسلة الصحف أو وسائل الإعلام الأجنبية مرهونا بموافقة وترخيص وزارة الإعلام التي تمنح ترخيصا لمدة سنة واحدة قابل للتجديد، وعلى المخالف دفع غرامة لا تزيد على ألف دينار.

وكانت اللجنة التي كلفت بإعادة النظر في القانون، قد عقدت سلسلة من الاجتماعات وتوصلت إلى عدد من النقاط التي أخذ في هذا المشروع بجانب منها، وكان آخر اجتماعاتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووضع عضو اللجنة، وعضو مجلس الشورى ـ فيما بعد ـ إبراهيم بشمي مناقشة القانون على جدول أعمال المجلس، إلا أنه عاد وسحب طلب المناقشة

العدد 214 - الإثنين 07 أبريل 2003م الموافق 04 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً