العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ

الإيفاء بحقوق المرأة البحرينية وفق اتفاقية السيداو

فريدة غلام إسماعيل comments [at] alwasatnews.com

بعد أيام قلائل وتحديدا في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري، ستناقش البحرين تقريرها الرسمي الجامع للتقريرين الدوريين الأوّل والثاني مع لجنة الأمم المتحدة المتابعة لتنفيذ الاتفاقية في جنيف... وستتم مراجعة إيفاء الدولة بالتزاماتها وفق الاتفاقية عبر تقييم درجة أو مستوى ذلك الايفاء لتغيير الواقع المعيش لصالح المساواة الفعلية بين المرأة والرجل... وهي تجربة بلا شك على درجة عالية من الأهمية تستحق الرصد والتحليل والمتابعة كآلية جديدة من أليات التطوير المتاحة لأوضاع المرأة وتمتعها بالعدالة و الحقوق كافة كمواطنة إنسانة..

وتمثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ميثاقا عالميا لحقوق المرأة وإطارا مرجعيا؛ لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتعمل على إيضاح التزامات الدولة والمسئوليات الواجبة عليها المرتبطة بهذه الحقوق لضمانها للأفراد ضمن برنامج عمل شامل وملزم... وكذلك تعرض الآليات اللازمة لمراقبة مدى توافق سلوك الدولة مع التزاماتها، وتمكين الأفراد من اللجوء إلى آلية التعويض عن الضرر في حال انتهاك حقوقهم.

أهداف اتفاقية السيداو

وتقاريرها الرسمية والأهلية

لعلّ من أهم أهداف تقارير السيداو الرسمية والأهلية، مراجعة إيفاء الدولة بالتزاماتها وفق الاتفاقية عبر تقييم درجة أو مستوى ذلك الإيفاء لتغيير الواقع المعيش لصالح المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.. هل اتخذت التدابير والإجراءات الضرورية الممكنة.... الإجراءات الممكنة، التشريعية والتنفيذية والإدارية كافة... هل أصبح هناك تغيير إيجابي وتقدم محرز في المركز الحقوقي والعام للمرأة على أرض الواقع.. هل تمت معالجة مسببات أشكال التمييز ضد المرأة، أو بعضها وماهي الصعوبات والتحديات... ما وضع التحفظات، هل يوجد مبرر لبقائها بعد دراستها دراسة تحليلية وهل ستفكر الدولة في ازالتها اذا انتفت الحاجة الى التمسك بها.

من العالمية الى المحلية

احدى أهم المنظمات التي تعمل في مجال تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في مجالات اعداد تقارير الظل أو التقارير البديلة، منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة لآسيا والمحيط الهادي... ومن أمثلة مجالات تقوية القدرات، مجال جمع البيانات البديلة وتحليلها وفق المعايير العالمية لحقوق الانسان وتبنيها محليا، ومجال اعداد التقارير البديلة في ضوء المبادىء التوجيهية التي تعتمدها لجنة السيداو بالأمم المتحدة.. لقد أصبح لهذه المنظمة دور وسيط مهم لتمكين منظمات المجتمع المدني ووجودهم في جلسات مناقشة تقارير دولهم، ولتعريف الناشطات والمنظمات بكيفية متابعة أداء الحكومات وحثها على الالتزام بتنفيذ التوصيات.. ففي السابق كانت آراء المجتمع المدني تطرح عبر المنظمات والهيئات الدولية وليس بحضورها الذاتي، وتعد المساهمة المباشرة لهذه المنظمات المدنية بالطبع مجالا ثريا لاكتساب الخبرة، وتعلم آليات المدافعة.

وفي الواقع يعد رفع وعي النساء بأهمية الاتفاقية وقوّتها التشريعية أمرا مهما لتحسين أوضاعهنّ المحلية، كذلك و بالدرجة نفسها من الأهمية هي معرفة النساء بالآليات المتوافرة للرصد ومتابعة تطبيق بنود الاتفاقية الملزمة للدولة، حيث إن رصد الأداء الرسمي على الأرض في الفترات السابقة لكتابة التقارير وفترة إعداد التقارير وفي أثناء مناقشتها، وبعد متابعة التوصيات التي ترفعها لجنة السيداو للحكومة... كل ذلك يوفر مدى مستداما لقياس مستوى جدية القرار السياسي الحكومي فعلا وليس رغبة في سماع الإطراء الأممي لتقدم شكلي.

الرؤية الرسمية...

كيف ترى منطق الحق مقابل المكرمات

اعتادت التقارير العربية الرسمية، والبحرين ليست استثناء، كثرة السرد وتفصيل الإنجازات مقابل التقييم النقدي الموضوعي وفق الخطط والأهداف المزمنة.. وفي مجال المرأة تحديداَ، أصبح تقليدا عصريا أنْ يكون لكل حكومة هيكل رسمي معني بقضايا المرأة ذو موازنات ضخمة وأنشطه إعلامية مبهرة... ولكن مع تقدم خفيف جدا على أرض الواقع... وثمة إيحاء دائم بأن على المواطن تقديم الشكر والثناء على المكرمات والعطايا التي تمنّ بها الدولة زهاء تحقيق مطالب واحتياجات ليست إلا حقوق أصيلة،من واجب الدولة، أية دولة ديمقراطية، الإيفاء بها في ظل دولة القانون والمؤسسات.

نعم لقد تحققت ثمة إنجازات منذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في البحرين عبر اتفاقيات التعاون العديدة المبرمة بينه وبين الجهات الرسمية وبدعم ملكي كريم... ولكن ما حجم تلك الإنجازات وما حقيقة فاعليتها على الأرض... من هو المستفيد الأكبر من رؤية النهوض هذه، وهل ما يتم هو الطاقة القصوى والمثلى؛ لتحسين أوضاع المرأة... وكيف يجري العمل ضمن الآليات الموجودة مسبقا أوالآليات المستحدثة؛ لتأطير حقوق المرأة وأهمها الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي... وهل هناك إرادة سياسية شاملة وحقيقية؛ لتنفيذ أحكام الاتفاقية بمعاييرها المجردة لجميع النساء.

هذا ما سنتطرق إليه في مقالات قادمة... ويبقى أنّها مناسبة جيّدة في خضم كلّ هذا الاعتزاز والتفخيم لما يقدّمه الجهاز الرسمي، أنْ نتذكر الدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية الرائدة التي عملت في عصر الزهد والقمع الأمني واللامبالاة شبه العامّة بأوضاع وحقوق المرأة لتؤسس لمفهوم المساواة وحقوق المرأة كمواطنة وكإنسان وان كان بشكل تراكمي بطيء جدا... ولولا استمرار ذاك الحراك الأهلي وسعيه للتوعية الذاتية والوصول الى مصادر المعرفة بشكل شبه ذاتي، لما تحققت كتابة التقرير الأهلي الأوّل.

مواد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومجالاتها

الجزء الأول

المادة 1: تعريف مفهوم التمييز ضد المرأة.

المادة 2: الإجراءات السياسية - شجب التمييز واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.

المادة 3: الحقوق والحريات الأساسية للمرأة واللازمة لتقدمها وتنميتها.

المادة 4: إجراءات وتدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

المادة 5: الإجراءات والتدابير اللازمة لتغيير القوالب النمطية التي تحدد أدوار المرأة والرجل.

المادة 6: التزام الدول الأطراف بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة.

الجزء الثاني

المادة 7: حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

المادة 8: حق المرأة في الحصول على فرص متساوية لتمثيل بلدها على المستوى الدولي.

المادة 9: حق المرأة في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها أو تغييرها، والحق في منحها لأطفالها.

الجزء الثالث

المادة 10: اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التربية والتعليم.

المادة 11: اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمل.

المادة 12: اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال الصحة.

المادة 13: اتخاذ جميع التدابير من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 14: حق المرأة الريفية في المشاركة في عملية التنمية والتمتع بثمارها.

الجزء الرابع

المادة 15: المساواة أمام القانون.

المادة 16: التزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في أمور الزواج والحياة الأسرية.

الجزء الخامس

المادة 17: لجنة الخبراء من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.

المادة 18: التقارير الحكومية الأولية والدورية.

المادة 19: التنظيم الداخلي للجنة.

المادة 20: اجتماعات اللجنة.

المادة 21: تقارير اللجنة.

المادة 22: دور المؤسسات المتخصصة.

الجزء السادس

المادة 23: أثر الصكوك الأخرى.

المادة 24: التزامات الدول الأطراف.

المادة 25: توقيع الاتفاقية والتصديق عليها والانضمام إليها.

المادة 26: إعادة النظر في الاتفاقية.

المادة 27: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 28: التحفظات.

المادة 29: التحكيم بين الدول الأطراف.

المادة 30: إيداع نسخ الاتفاقية لدى الأمين العام

إقرأ أيضا لـ "فريدة غلام إسماعيل"

العدد 2238 - الثلثاء 21 أكتوبر 2008م الموافق 20 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً