تساءل النائب محمد خالد عن السند القانوني لتنفيذ منع الشرطيات والضابطات من لبس الحجاب خلال الدوام الرسمي في وزارة الداخلية، وبعث النائب تساؤله إلى وزير الداخلية، معتبرا ذلك مخالفة للدستور، وخصوصا المادة الثانية منه التي تنص على «أن دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع».
الوسط -عباس بوصفوان
وجه النائب محمد خالد سؤالا إلى وزير الداخلية عن منع الموظفات في وزارة الداخلية من لبس الحجاب أثناء تأديتهن لمهام الوظيفة في الدوام الرسمي.
وذكر خالد «ان ذلك المنع يعد مخالفة صريحة للدستور، خصوصا المادة الثانية منه التي نص على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة مصدر رئيس للتشريع»، والمادة 18 التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإسلامية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة»، والفقرة من المادة 19 التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفق القانون».
وتساءل النائب عن السند القانوني لتنفيذ منع الشرطيات والضابطات من لبس الحجاب خلال الدوام الرسمي، إذ لم يصدر أي قانون أو قرار وزاري بذلك... موضحا أن المعنيات أخبرنه أن المنع يكون شفويا، وليس كتابيا. وأضاف: «تأتينا كثير من الشكاوى عن اضطرار المواطنات خلع حجابهن، بينما هن متحجبات خارج الدوام الرسمي».
وعلق الناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب على أن «الدستور والقوانين الدولية تنادي بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والحجاب يعتبر من ضمن حرية العقيدة التي يجب احترامه، كما يجب إعطاء المرأة حقوقها في فرص التوظيف والحق في الترقي والأمن الوظيفي والضمان الاجتماعي دونما تمييز بسبب العقيدة أو اللبس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ذلك»
العدد 185 - الأحد 09 مارس 2003م الموافق 05 محرم 1424هـ