العدد 178 - الأحد 02 مارس 2003م الموافق 28 ذي الحجة 1423هـ

قاض للإشراف على تنفيذ العقوبات الجنائية

المنامة - المجلس الأعلى للقضاء 

02 مارس 2003

قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس محكمة التمييز الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في جلسته الأخيرة ندب قاضٍ لتنفيذ العقوبة استنادا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أسند اختصاصات واسعة لقاضي تنفيذ العقوبة. وقد ندب لذلك القاضي بالمحكمة الكبرى الدائرة الجزائية الشيخ محمد بن علي آل خليفة.

وسيتولى القاضي اختصاصات كثيرة لمصلحة المحكوم عليهم والمتقاضين. ومن ضمن الاختصاصات التي يتولاها قاضي تنفيذ العقوبة الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية والحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في القانون، والإفراج عن المحكوم عليهم تحت شرط إلغائه، والفصل في طلبات رد الاعتبار، والفصل في إشكالات تنفيذ العقوبة والتفتيش على السجون وتلقي شكاوى المسجونين، والإلزام بدفع المبالغ الناتجة عن الغرامات أو تأجيل دفعها او تقسيطها الى جانب الكثير من الاختصاصات الاخرى المتعلقة بتنفيذ العقوبات

العدد 178 - الأحد 02 مارس 2003م الموافق 28 ذي الحجة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً