العدد 171 - الأحد 23 فبراير 2003م الموافق 21 ذي الحجة 1423هـ

المرباطي: تعميم ديوان الخدمة المدنية تجاوز لقانون النقابات

في محاضرة عن آليات العمل النقابي

المنامة - خليل عبدعلي خليل 

23 فبراير 2003

قال مستشار اللجنة العامة لعمال البحرين محمد المرباطي في محاضرة ألقاها في نادي العروبة مساء أمس عن آليات العمل النقابي ونظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة العامة لصندوق التقاعد، إن تعميم رقم (1) لسنة 2003 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، والذي يمنع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، هو «تعدٍ واختراق لقانون النقابات وما جاء به ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 وقوانين منظمة العمل الدولية، وأنه (التعميم) صادر عن جهة غير مشرعة للقوانين، وقد تجاوزت صلاحياتها وارتكبت مخالفة قانونية».

ووصف هذه «المخالفة القانونية» بأنها «اهانة إلى قطاع كبير من العمال والموظفين في القطاع العام». وقال: «هل يعني التعميم أن نركن إلى قانون العمل في القطاع الأهلي أو القانون البحري، وننضم إلى الصيادين والمقاولين في نقاباتهم»، منوها إلى خطورة هذا التعميم، وداعيا إلى تجاهله وعدم الاكتراث به حين قال: «كأن شيئا لم يكن».

وقال وهو يوجه حديثه إلى جمهور من العمال والموظفين في القطاع الحكومي والخاص ورؤساء النقابات العمالية: «نحن أمام تحد ضمن التحديات التي تواجهها الحركة النقابية في البحرين، وامتداد لما بدأته في الثلاثينات والخمسينات والسبعينات، وعلينا أن نواصل كفاح الحركة العمالية في البحرين».

وأوضح أن مادة (10) من قانون النقابات لا تمنع حق العمال والموظفين في القطاع العام والخاص من تشكيل نقاباتهم. وقال: «الذي فسر هذا القانون لم يلحظ المبادئ الأساسية والشروط لتأسيس النقابة والتي تحدد في أربعة عناصر هي: توافر المنشأة، وصاحب العمل، وعمال يشتغلون، وقانون وأنظمة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال».

وبخصوص مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م أشار إلى أنه لم يستثن قطاعا أو جهة معينة، وأن «جميع موظفي البحرين من حقهم تشكيل نقاباتهم العمالية»، واعتبر ذلك «مخالفة لمرسوم ملكي».

واستند المرباطي إلى مجموعة من القوانين الدولية التي تدعم حركة النقابات العمالية، مؤكدا حق العمال في تشكيل نفاباتهم. وقال: «التعميم مخالفة لقوانين المنظمات الدولية، اذ تنص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية رقم (87) أنه للعمال وأصحاب العمل (من دون تمييز)، الحق (من دون تصريح مسبق)، في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق قي الانضمام إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات». كما استشهد ببنود الاتفاقيتين الدوليتين رقم (98) ورقم (151) اللتين تؤكدان على أن يتمتع العمال بحماية ملائمة ضد أية ممارسات تنال من الحرية النقابية، وعدم تدخل السلطة في شئونهم».

وتساءل المرباطي: ما اذا كان وزير الصحة في «غفلة» حين وافق على تشكيل نقابة في وزارته؟ لماذا لم يتنبهوا لها وقت اشهارها؟ واستشهد بمجموعة من الأخبار نشرت في الصحافة المحلية عن تأسيس واشهار عدد من النقابات.

وأجمع الحضور على أهمية توقيت هذه المحاضرة لمعالجة الجوانب التي طرحها التعميم، والدعوة إلى اصدار بيان مشترك من القوى العمالية في البحرين يدعو إلى الالتزم بقانون النقابات.


الحضور يطالبون بحرية العمل النقابي

أكد الحضور في الندوة على أن ما جاء في التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية رقم «1» للسنة 2003م مخالفته الصريحة لكل ما جاء في بنود ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وقانون النقابات العمالية، وكذلك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي من دون قيد أو شرط، كما استنكر الحضور على ديوان الخدمة المدنية تجاوز صلاحياته في مصادرة الحقوق النقابية للعاملين في القطاع الحكومي... وعليه فقد اعتبر الحاضرون هذا التعميم أنه لا يستند إلى أية شرعية دستورية أو قانونية، وأكدوا ضرورة استمرار عمّال القطاع الحكومي في تأسيس نقاباتهم وفقا لما جاء في المرسوم الملكي بقانون رقم 33 للسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية، وسيتوجه المجتمعون إلى جلالة الملك لحماية القانون الذي يعبّر عن الإرادة الملكية السامية وعدم السماح لأية جهة كانت بالتعدي على هذا القانون أو تجاوز أحكامه التي تعطي الحق المشروع للعاملين المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية في تأسيس نقاباتهم أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى من دون قيد أو شرط

العدد 171 - الأحد 23 فبراير 2003م الموافق 21 ذي الحجة 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً