العدد 2234 - الجمعة 17 أكتوبر 2008م الموافق 16 شوال 1429هـ

«الدستورية» تؤجل قضية «الامتداد القانوني» لضم الدعوى الموضعية

المنامة - محرر الشئون المحلية 

17 أكتوبر 2008

أجلت المحكمة الدستورية في جلستها الدعوى الدستورية المقامة من المدعي عبدالله محمد خليل إسماعيل - وكيله المحامي حسن أحمد بديوي - ضد المدعى عليه الأول صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا لحكومة مملكة البحرين وتمثله دائرة الشئون القانونية والمدعى عليه الثاني، وذلك إلى ضم الدعوى الموضعية.

وكان المحامي حسن أحمد بديوي قال إنه بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني من العام 2006 تقدم بالدفع أمام محكمة الموضوع خلص فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجارات المتمسك بها في تلك الدعوى وذلك فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجارات بمنطقتي المنامة والمحرق نتيجة استناد المدعى عليه الثاني إلى أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 وإلى أحكام مواد قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ وبعض من مواد الإعلان رقم (12) لسنة 1373هـ الذي كان مناط أحكام محكمة التمييز التي استقرت في الدعاوى المماثلة على الامتداد القانوني لعقود الإيجار على رغم انتهاء مدتها المتفق عليها والتي صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية.

وقد استند المحامي في دعواه على أسس متمثلة في مخالفة تلك النصوص لمبادئ المساواة ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان الملكية الخاصة التي تشكل المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي بالتضافر مع العناصر الأخرى التي اتخذها الدستور أساسا لتكون كيان الدولة، فضلا عما شابها من التمييز التحكمي، كما أن تلك النصوص مخالفة لأحكام المادة (4) من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة كضمان جوهري لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي سواء في الحقوق والحريات وعلى القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو المراسيم بقانون التي تصدرها السلطة التنفيذية... الخ، بأن يتم مداها على جميع أفراد المجتمع، وإعمالا لمبدأ الحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة ووفقا لأحكام الفقرات أ، ج، هـ من المادة (9) من الدستور تمتد آثارها إلى كل أشكالها وتقيم توازنا وثيقا بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التي يجوز فرضها عليها بحيث لا ترهق تلك القيود الحقوق أو تنال من محتواها أو تقلص من دائرتها حتى يكون للملكية الخاصة أحد عناصرها وهو الاستغلال الأمثل المكفول بحكم الدستور التي تؤدي دورها الاجتماعي.

وذكر المحامي أن تلك النصوص المطعون عليها قد تطاولت وتناقضت بشكل جسيم مع مبدأ احترام المواساة الوارد بالنص عليه في أحكام المادة (4) من الدستور، وما لها أنها تخلق خطرا جسيما على المجتمع وأفراده في التمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها والحريات التي يمارسونها لاعتبارات مرادها مواقع استثماراتهم من دون المواقع الأخرى، وبالتالي فإن الامتداد القانوني الذي حظيت به منطقتا المنامة والمحرق عن باقي مناطق الدولة تمثل أبشع الدلالات على صور التمييز والتفرقة والتقييد والتفضيل واستبعاد مناطق أخرى من الدولة من دون غيرها بخاصية امتداد القانون لعقود الإيجار، وتنال من حقوق الملكية الخاصة والحريات والمساواة والنظام العام التي كفلها الدستور وفقا لأحكام الفقرات أ، ج، هـ من أحكام المادة (9) من الدستور.

ولنا وطيد الأمل بأن تقول المحكمة الدستورية رأيها الفصل في هذه المسألة الدستورية التي ينتظرها جميع المستثمرين في العقارات لتنشيط حركة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين

العدد 2234 - الجمعة 17 أكتوبر 2008م الموافق 16 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً