يعرض اليوم (السبت) أحد الممثلين البحرينيين المشهورين أمام النيابة العامة في قضية شرع بالقتل بعدما قام بمهاجمة شقة طليقته بسكين فجر أمس (الجمعة).
إلى ذلك، قال وكيل طليقة الممثل المحامي محمد التاجر إن: «الممثل المشهور قام بالسب والتهجم على وكيلتي عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل (فجر أمس) بسكين، وكان القاطنون في العامرة التي تقطنها موكلتي شاهدوا الممثل وهو يتهجم على شقة وكيلتي بسكين، إلا أن شقيق موكلتي حاول ثني الممثل المشهور عن باب موكلتي، إلا أنه أصر على دخول الشقة».
وذكر التاجر أن الشرطة وبعد حضورها قبضت على الممثل وصورت باب شقة موكلتي التي بها آثار ضربات السكين، مفيدا بأن الممثل اعترف أمام الشرطة أنه كان ينوي قتل موكلتي لو استطاع فتح الباب، كما أن الممثل اعترف بشتمها.
وسرد التاجر تفاصيل القضية التي أدت إلى حدوث هذا الشجار قائلا إن موكلتي اعتادت كل يوم خميس على إرسال ابنها إلى منزل أم طليقها لكي ينام مع جدته على رغم أن المحكمة الشرعية الصغرى السنية حكمت بحضانتها لابنها ولم تلزمها بإرسال ابنها لمنزل طليقها، وفي مساء أمس الأول (الخميس) توجهت موكلتي لمنزل أم طليقها كعادتها وتركت ابنها مع جدته، وفي تلك الأثناء تفاجأت موكلتي بأن شقيقة الممثل (طليقها) تتلفظ عليها بألفاظ رديئة أمام ابنها، إلا أن موكلتي لم تعر الأمر أهمية وتركت ابنها مع جدته وعادت إلى مسكنها.
ولفت التاجر إلى أن ابن موكلته رفض المبيت في بيت جدته وطلب من موكلتي القدوم إليه، هذا ما حصل وعاد ابن موكلتي مع أمه لمسكنها، إلا أن موكلتي تفاجأت عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الليل (فجر أمس) بطليقها يتهجم على شقتها بسكين ويتلفظ بعبارات جارحة ورديئة، ما جعل سكان العمارة يجتمعون بحضور شقيق موكلتي، إلا أن الممثل واصل تهجمه على موكلتي.
وكانت المحكمة الشرعية الصغرى السنية الثانية حكمت بإلزام الأب وهو المدعي عليه (الممثل المشهور) بضم حضانة ابنه لزوجته المدعية وإلزامه بدفع نفقة شرعية للمدعية والابن بواقع 100 دينار، إضافة إلى دفع نفقة بدل السكن بواقع 150 دينارا شاملة الفوائد، إضافة إلى دفع النفقة المدرسية مرتين في العام بواقع 100 دينار، ومثلها مرتين في العام لكسوة العيدين، إضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع مؤخر الصداق بواقع 5000 دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تقدمت بدعوى طالبت فيها بالحكم لها بحضانة ابنها، وإلزام زوجها بدفع مؤخر الصداق، وهو 5000 دينار، إضافة إلى دفع نفقة العدة التي بذمته للمدعية، وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية لابنه قدرها 100 دينار، إضافة إلى نفقة بدل السكن وحددتها المدعية بـ 250 دينارا. ورسوم المدرسة وقدرها 190 دينارا، ورسوم دراسية شهرية وقدرها 50 دينارا، إضافة إلى كسوة لكل عيد وقدرها مبلغ 100 دينار، كما طالبت المدعية بمبلغ 8000 دينار ادعت بأنها بذمة المدعى عليه.
وبعد تداول الدعوى في المحكمة وتقديم الأوراق الثبوتية من المدعية قررت المحكمة النطق بحكمها السابق، وجاء في أسباب الحكم: أنه من المقرر شرعا أن المدعية هي الأحق بالحضانة كونها لم تتزوج، كما هو الثابت في الحديث الرسول (ص) بقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، الأمر الذي يسوغ للمحكمة ضم حضانة الولد (...) للمدعية. وحيث أنه من المقرر شرعا أن نفقة الولد واجبة على الوالد لقول الله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، وتحذير الرسول (ص) في حديث «كفى بالمرء إثما، يضيع من يعول»، وحديث رسول الله (ص) «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وإذ إن الولد هو فرع من أصل المدعى عليه تسبب في وجوده وإحيائه فكان عليه واجب الإحياء.
وحيث أن العلاقة الأبوية تترتب عليها آثارها الشرعية ومنها شمولية النفقة، وهي مقدرة بالاجتهاد المنظور فيه حالة الوالد عسرا ويسرا زمانا ومكانا وعوائدا الأمر الذي يسوغ للمحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ولصالح الولد نفقة شهرية بواقع 100 دينار ومثلها 100 دينار مرتين في السنة للمصاريف الدراسية ومثلها 100 دينار مرتين في العام لكسوة العيدين.
وذكرت المحكمة أن سكن الحضانة من الواجبات الشرعية التي يلزم الوالد توفيرها للحاضنة لقول الله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» (الطلاق: 6)، لذا فالمحكمة تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ 150 دينارا كبدل سكن مشمولا العوائد للمدعية لتحضن فيه الولد (...).
وحيث أن الطلاق تترتب عليه الحقوق الشرعية المتفق أو المتعارف عليها ما لم يقم الطرف الآخر بالأخلاء أو الإبراء لذا فالمحكمة ترفض الطلب بنفقة العدة لعدم استحقاق المدعية لها شرعا كون طلاقها بائنا بينونة كبرى.
وحيث أن المدعى عليه لم يدفع مؤخر الصداق المتفق عليه والباقي في ذمته بموجب عقد النكاح بواقع 5000 دينار الأمر الذي يسوغ للمحكمة إلزام المدعي عليه به. وحيث أن الدعوى قد استكملت شكلها الشرعي والقانوني
العدد 2234 - الجمعة 17 أكتوبر 2008م الموافق 16 شوال 1429هـ