أصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أمرا إداريا يحظر عمل زوجات وأبناء وأقارب العمال الأجانب داخل المملكة بغير ترخيص مسبق من الوزارة.
وأكد القرار أنه سيتم تطبيق الاجراءات القانونية لكل من يخالف هذا القرار والتي جاءت في المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2002 وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500 دينار) ولا تتجاوز (1000 دينار) أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة
العدد 129 - الأحد 12 يناير 2003م الموافق 09 ذي القعدة 1423هـ