أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بأن تقوم الجهة الحكومية المختصة بإصدار خرائط رسمية، تحديد الإحداثيات الجغرافية لمحمية فشت العظم ومحمية فشت الجارم ومساحتهما الجغرافية الإجمالية وحزام الارتداد المحيط بكل منهما، وأن تتكفل بوضع حدود فيزيائية تبين موقع المنطقتين المحميتين بصورة واضحة على الأرض، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القانون. كما أوصت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون اعتبار منطقتي الفشتين محميتين طبيعيتين، بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية داخل الفشتين أو حزامي الارتداد المحيط بهما: الردم (الدفان) أو التجريف أو رمي النفايات و الملوثات الصعبة والسائلة، وإتلاف التراكيب البيولوجية للقاع البحري كالهياكل المرجانية والتكوينات الصخرية، والصيد التجاري للثروات السمكية بأدوات صيد غير تقليدية بأنواعها المختلفة، وصيد الأسماك بواسطة أدوات الصيد الممنوعة كشباك الجر القاعي وشباك الجرف العائمة (الهيالي) والبنادق البحرية وشباك الألياف الصناعية (النايلون).
على أن تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض عن كل الأضرار التي ترتبت على ارتكاب الجريمة.
إلى ذلك، اعتبرت هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب أن مشروع القانون، والذي أعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، جاء مبهما وغير محدد بالنسبة لحدود المحمية الطبيعية.
وبينت الهيئة أن المخطط الاستراتيجي الهيكلي لمملكة البحرين حدد خط الدفان النهائي لمملكة البحرين حتى العام 2030، وتم خلاله التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة، وخصوصا فشتي العظم والجارم، وأن التشريعات الحالية تفي بالغرض، وخصوصا المرسوم بقانون رقم «2» للعام 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، والذي تكفل في مواده بحماية المحميات، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم «20» للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والقانون رقم «20» للعام 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أنه من حسن السياسة التشريعية المتبعة بشأن المواجهة الفورية والسريعة لحماية بعض المناطق واعتبارها محمية طبيعية هو منح السلطة التنفيذية مرونة أكبر في مثل هذه الأمور، باعتبار أن إصدار القوانين أو تعديلها يتطلب وقتا كثيرا يترتب عليه أضرار فيما لو انتظر صدور القانون.
وأوضحت هيئة المستشارين إلى أن المشروع الذي طالب باعتماد التصنيف الدولي فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية، لم يحدد ماهية هذا التصنيف والجهة الدولية التي وضعته والأداة القانونية التي تم بموجبها تفعيل هذا التصنيف حتى تلتزم به البحرين.
كما أشارت إلى أن المشروع طالب بعدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين وأن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع الحدود وتحديد معالم ومساحة خط الارتداد لكل منها وإعداد الخرائط، وهو ما اعتبرته تناقضا في الأحكام التي يتضمنها، إذ في حين أشار المشروع إلى عدم المساس بالمساحة الحالية للفشتين ما يدل على أن مساحتهما محددة ومعروفة المعالم، أشار في المادة ذاتها إلى أن تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع الحدود الفيزيائية، وتحديد مساحة خط الارتداد لكل منهما، وهو ما يعني أن المساحة الخاصة بكل منهما غير معروفة.
وبينت الهيئة أن المشروع لم يحدد الجهة الحكومية المختصة بتحديد مساحة الفشتين، ناهيك عن أن المدة المحددة للانتهاء من وضع الحدود الفيزيائية للفشتين وتحديد معالم ومساحة خط الارتداد وإعداد الخرائط اللازمة قصيرة نسبيا.
ولفتت هيئة المستشارين إلى أن إلزام المشروع للمحكوم عليه بإزالة المخالفة من الفشت وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار التي ترتبت على ارتكاب الجريمة، يتعارض مع المادة «5» من المشروع بقانون التي تلزم الجهات الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى بوقف وإزالة أية مخالفات والحفاظ على الآلات والأدوات المستخدمة، باعتبار أن المادة «4» من المشروع أوكلت أمر إزالة المخالفة وإعادة الحال إلى الحكم الصادر من المحكمة، بينما جعلت المادة «5» الأمر من اختصاص الجهة الحكومية المختصة.
أما فيما يتعلق بعبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر»، فأشارت الهيئة إلى أن المشرع ليس بحاجة إلى إيراد مثل هذه العبارة في نصوص المشروع، باعتبار أنه إذا اتجهت إرادة المشرع إلى تجريمٍ ما فعليه، بحسب الهيئة، أن يحدد بشكل واضح وصريح العقوبة التي يراها تتناسب معه في ضوء الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها عند تجريم الفعل، وأن الإحالة إلى قوانين أخرى قد تؤدي إلى الدخول في نطاق البحث عن القانون الواجب التطبيق، وأنه ما دام المشرع يستطيع أن يجنب من يطبق القانون تفادي الدخول في مثل هذا النقاش، فمن الأفضل أن يقوم بذلك منعا لأي لبس واجتهاد عند تطبيق النص
العدد 2522 - السبت 01 أغسطس 2009م الموافق 10 شعبان 1430هـ