العدد 2521 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ

«حرية العامل» يدخل اليوم حيز التنفيذ

«الغرفة» متحفظة... و«اللجنة الرباعية» مستمرة في الحوار

يدخل اليوم (السبت) الموافق الأول من أغسطس/ آب قرار وزير العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور 3 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي تنفيذ هذا القرار بعد 3 أعوام من تجميد المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، التي تعطي الحق للعامل الأجنبي في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها.

ونصت المادة على أن «يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».

كما يأتي تنفيذ القرار في ظل رفض غرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال الضوابط المنفذة للقانون، والمطالبة بضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة ومتفق عليها لتطبيق القرار وأن تكون نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين هي المعيار الذي تستند إليه الجهات المعنية في هيئة سوق العمل ووزارة العمل للسماح للعمالة بالتنقل.

من جانبه، وصف وزير العمل مجيد العلوي نظام الكفيل بأنه «غير حضاري»، وأن قرار «حرية انتقال العامل» يتفق مع الأنظمة الدولية وسيضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليّا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.


«الغرفة» مازالت رافضة... وحميدان: «اللجنة الرباعية» مستمرة في الحوار

اليوم قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يدخل حيز التنفيذ بعد تجميده 3 أعوام

الوسط - هاني الفردان

يدخل قرار وزير العمل رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) حيز التنفيذ الفعلي بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي تنفيذ هذا القرار بعد ثلاثة أعوام من تجميد المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، التي تعطي الحق للعامل الأجنبي للانتقال إلى صحاب عمل آخر من دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، إذ نصت المادة على أن «يكون للعامل الأجنبي - من دون موافق صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».

إلا أن وزير العمل مجيد العلوي وصف نظام الكفيل بأنه «نظام غير حضاري»، وان قرار «حرية انتقال العامل» متفق مع الأنظمة الدولية وسيضع البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.

ومن جانب آخر، أكد وكيل وزارة العمل ورئيس اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج لوضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي جميل حميدان أن الحوار بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) من خلال اللجنة سيستمر على رغم تطبيق القرار، وذلك من اجل دراسة المزيد من الضوابط لتنفيذ القرار ورفعها بشكل توصيات إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسبا.

وأشار حميدان إلى أن اللجنة معنية أيضا بتقييم الأداء وتنفيذ القرار وملاحظة أية نواقص أو سلبيات لتفاديها بعد ذلك، مؤكدا أن اللجنة الرباعية لجنة دائمة لدراسة نتائج القرار على سوق العمل ومن ثم وضع توصيات لتفادي أية سلبيات قد تنتج عن القرار.

ثلاثة أعوام من النقاشات المستمرة بين أطراف الإنتاج لم تسفر عن أي تقدم، إذ لايزال أصحاب الأعمال يرفضون القرار، على رغم تشكيل اللجنة الرباعية للوصول لحلول مرضية بشأن القرار.

وأقرت اللجنة الرباعية أنها لم تستقر على صيغة توافقية في الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، على أن تعرض التوصيات الختامية وعرض وجهات نظر ممثلي اللجنة عبر مذكرة ترفع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بعد أن تحفظ ممثلو الغرفة في التصويت على البنود الثلاثة الخلافية في المادة المعنية بـ «حرية انتقال العامل»، وتمسك كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمواقفهم السابقة، ورفض مقترحات الغرفة الثلاثة والتصويت ضدها، ما أدى إلى تحفظ الغرفة وعدم المشاركة في عملية التصويت.

ومازالت غرفة تجارة وصناعة البحرين رافضة للقرار، إذ اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو خلال كلمة بمناسبة عيد العمال أحكام المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل التي منحت العامل الوافد حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل «فيها إجحاف لأصحاب الأعمال»، مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه «سيفضي إلى الإضرار بصاحب العمل ومصالحه، وتعطيل أعماله أو إرباكها على اقل تقدير».

كما أشار إلى أن القانون «سيفتح الطريق أمام الوافدين لمنافسة العمالة الوطنية في وظائف القطاع الخاص التي تقبل عليها، لان سهولة الانتقال التي باركها القانون تتيح لهم المنافسة على جميع الوظائف حتى التي وجدها أبناؤنا وبناتنا ملائمة لهم ولرغباتهم في العمل».

وأضاف فخرو «من هنا طالبنا بإعادة النظر في هذه المادة من قبل السلطة التشريعية لكي تكون أكثر توازنا في حفظ حقوق طرفي العمل، وان تراعي حقوقهما ومصلحتهما على نحو متبادل، بدلا من ميلانها لمصلحة طرف على حساب آخر».

وأشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أنها بذلت كل ما بوسعها من اجل تبديد مخاوف أصحاب الأعمال بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التي تحد من تلك الحرية دون أن تكون هناك أية مخالفة لبنود القانون، مبينا أن الهيئة اشترطت على العامل الأجنبي الإفصاح عن رغبته في الانتقال من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر قبل ثلاثة أشهر أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، وذلك بملء الأنموذج المعد لذلك الشأن في هيئة تنظيم سوق العمل، على أن يمنح العامل مهلة قدرها ثلاثون يوما لتمكينه من إتمام إجراءات الانتقال وذلك بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ويحظر على العامل خلال هذه المدة مزاولة أي عمل.

وشهدت قاعة غرفة تجارة وصناعة البحرين في مايو/ أيار 2008 مناقشات حادة جدا بين أصحاب الأعمال وهيئة تنظيم سوق العمل، بشان المادة (25)، إذ اتهم بعض أصحاب العمل هيئة تنظيم سوق العمل بعدم مراعاة حقوق المواطن البحرين في ظل سعيها لتحسين صورة البحرين بشأن حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة الحوارية بشأن المادة التي حضرها عدد كبير من أصحاب الإعمال.

وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراعِ الظروف التي سيمر بها صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مشيرين إلى أن آلية الانتقال الجديدة تجعل من صاحب العمل في بحث دائما عن بدلاء للعمالة المنتقلة.


مدة الإخطار والانتقال لمنافس أو لسجل جديد

ثلاثة بنود خلافية أزّمت الموقف بشأن قرار «حرية الانتقال»

ثلاثة بنود خلافية في المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل أو ما تعرف بمادة «حرية انتقال العامل الأجنبي» أدت إلى تأزم الموقف بين أطراف الإنتاج، البند الأول متعلق بالمدة التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل قبل الانتقال، والبند الثاني متعلق بانتقال العامل من صاحب عمل لآخر منافس له، أما البند الثالث فيتعلق بانتقال العامل لصاحب عمل سجله جديد.

وفشلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، بناء على عدم التوافق والتوصل لصيغة توافقية في الآراء أو تقريب وجهات النظر بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي.

وتحفظ ممثلو الغرفة في التصويت على البنود الثلاثة الخلافية فيما تمسك كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمواقفهم السابقة.

وتحفظت الغرفة على إلزام العامل الأجنبي الذي يرغب في الانتقال أثناء سريان العقد بإخطار صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال، وذلك بعد أن طرح ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل التصويت على انتقال العامل خلال ثلاثة شهور من التاريخ المحدد للانتقال، وذلك بعد أن تقدمت الغرفة كتابيا بألا يسمح بالانتقال إلا بعد مضي ما لا يقل عن نصف مدة العقد الأصلي (باعتبار أن عقود العمل في مجملها تكون لفترة 24 شهرا) وأن يخطر العامل الراغب في الانتقال صاحب العمل بعد انقضاء نصف فترة عمله بمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في المطالبة بمصاريف استقدام العامل الأجنبي للفترة الباقية (نسبة وتناسبا) وكل المصاريف التي أنفقها صاحب العمل على العامل متى ما كان العقد ينص على ذلك.

واصطدم ممثلو أطراف الإنتاج من جديد عندما فتح باب المناقشة بشان البند الثاني والمتعلق بانتقال العامل إلى صاحب عمل منافس، إذ تمسكت الغرفة بفترة منع تبدأ مع بداية تنفيذ رغبة الانتقال وذلك حماية للأسرار والمصالح التجارية، وعدم الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل منافس في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لاحقة، وهو ما رفضه ممثلو وزارة العمل والهيئة الذين رأوا فتح باب التصويت فقط على الموافقة للانتقال إلى صاحب عمل منافس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أثناء سريان العقد.

أما بالنسبة الى أصحاب السجلات الجديدة، فقد تكرر السيناريو نفسه في البندين السابقين، إذ تمسكت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بالتصويت بالموافقة للانتقال لأصحاب السجلات الجديدة التي لم تمض ستة أشهر على صدور السجل التجاري لها، على رغم تقدم الغرفة بمقترح كتابي طالبت فيه بأن يكون صاحب العمل الجديد مر عليه ما لا يقل عن سنة كاملة يزاول مهنته بحسب السجل التجاري، تفاديا لأن يستغل النظام الجديد في الانتقال في مزيد من التستر التجاري، كما أن فترة مضي ستة أشهر على صدور السجل التجاري غير كافية.


«العمل» و«الهيئة»: نعم... و«الغرفة»: لا

«حرية انتقال العامل» إلغاء لنظام الكفيل أم لا؟

انشغلت الصحافة المحلية والعالمية بعد إقرار وزير العمل القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل)، بين من يرى أن هذا القرار يعني إلغاء نظام الكفيل وبين من يرى أن ذلك لا يعني إزالة سلطة وهيمنة صاحب العمل عن العامل، بل أن نظام الكفيل سيستمر.

فوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل تريان أن هذا القرار تمهيد لإلغاء نظام الكفيل الذي هو بمثابة «العبودية»، ولا يتلاءم مع دولة متحضرة كالبحرين. كما تريان أن القرار يخلق نوعا من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وهو الأمر غير الموجود حاليا في ظل وجود نظام «العبودية». إذ إن أصحاب الأعمال يستطيعون في غضون شهر أن يلغوا العقد المبرم بينهم وبين العامل وتسفيره، من دون أن يكون للعامل أي حق في تحديد مصيره إلا بعد عامين.

إلا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي أعطى العامل الحق في تحديد مصيره وأفرغ وأنهى سيطرة الكفيل كليا على العامل، إذ أصبح من حق العامل أن يترك صاحب العمل دون موافقته بعد إعطائه ثلاثة أشهر إنذار للشركة. ورأى الطرفان أن أهم الفوائد المرجوة من وراء تطبيق القرار «القضاء على ظاهر العمالة السائبة»، مشيرين إلى أن بعض أصحاب الأعمال باتوا يعتمدون بشكل كبير على عمال «الفري فيزا» مستغلين قوة صاحب العمل على العامل الأجنبي الذي تتم السيطرة عليه وعلى جوازه ومنعه من التحرك ومن ثم إطلاقه في السوق وأخذ رواتب شهرية منه ومبالغ سنوية ومبالغ للتجديد.

إلا أن لغرفة تجارة وصناعة البحرين رأي آخر معاكس جدا لرأي وزارة العمل والهيئة، إذ قالت إن «قرار إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال من صاحب عمل إلى آخر لا يعني إلغاء كفالة المؤسسات والمنشآت الوطنية للعمالة الأجنبية، وإن ما هو جارٍ ومتبع من إجراءات هو أن كفالة العامل الأجنبي ستبقى وتستمر، وبمقتضى ذلك فإن كل عامل أجنبي يستقدم إلى البحرين يجب أن تكون هناك جهة أو فرد يتقدم بطلب الاستقدام وعليه يلتزم بشروط هذا الاستقدام». وأشارت الغرفة إلى أنه بموجب ذلك يمنح للمعني الترخيص المطلوب وتباشر الجهة المختصة في إدارة الهجرة والجوازات إثبات العامل الوافد تحت اسم الكفيل البحريني، ويختم بذلك في جواز العامل الأجنبي الوافد. وأوضحت أن «حرية انتقال أي عامل أجنبي تنتقل معه تلقائيا كفالة العامل من صاحب عمل إلى آخر، بمعنى أنه في جميع الحالات سيكون هناك كفيل للعامل الأجنبي وأن هناك جهة أو فردا مسئولا عن وجوده في البلاد».

وأكدت الغرفة أن إلغاء الكفالة وحرية انتقال العامل موضوعان مختلفان، متمنية من الجهات المعنية ووسائل الإعلام والصحافة أن تحرص على تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية تفاديا لأي لبس أو فهم خاطئ لدى مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية.


ولكن ... هل نظام الكفيل موجود أصلا ليختلف عليه؟

فجّر تصريح سابق لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الهجرة والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن القانون البحريني لا ينص على ما يعرف بـ»الكفيل» للعامل الأجنبي، وان الموجود هو صاحب عمل وموظف، مؤكدا أنه يجوز للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة إصدار إقامة للأجنبي مفتوحة إلى ما لا نهاية بشرط ألا يعمل، وإن أراد العمل يجب أن يحصل على رخصة عمل. وقال الشيخ راشد إن القانون البحريني لم ينص على سحب صاحب العمل جواز العامل الأجنبي أو تأخير أجره أو اضطهاده، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال قد يحتفظون بجوازات سفر العمالة الأجنبية كضمان من عدم هروب العامل أو السرقة أو الضياع، وهو ينطبق على فئة معينة وليس على جميع العمالة الأجنبية، وهي عادة أصبحت سائدة ليس في البحرين فقط بل في جميع دول الخليج.


نص قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي»

يبدأ نفاذ القرار الوزاري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي بشان تنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

ويتضمن القرار تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ونص القرار على انه يجب على العامل في حال رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

كما ألزم القرار صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول.

وتضمن القرار أنه تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازما للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض.

وفيما نظّم القرار الوزاري سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، أوجب القرار الوزاري على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن ثلاثين يوما أو خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوما لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.

الى ذلك نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.


في برنامج «عبر الأثير» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم

أصحاب الأعمال قلقون... ومؤيدو «انتقال الأجنبي» يعولون على «تحسين السوق»

الوسط - محرر الشئون المحلية

يلقي برنامج «عبر الأثير» الذي يقدمه الزميل سعيد محمد عبر «الوسط أون لاين» في حلقة اليوم الضوء على توقعات أصحاب الأعمال مع تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي اعتبارا من اليوم الأول من أغسطس/ آب.

وأثار صدور القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر بعض اللغط في الشارع البحريني فور صدوره، وهو قرار تنفيذي لبيان بعض الإجراءات والضوابط لوضع المادة (25) من القانون رقم 19 الصادر في العام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، التي نصت على «أن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين».

وجاءت هذه المادة حينذاك لتحسم مرحلة من المشاورات والنقاشات المتعمقة على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني على حدٍ سواء، حيث استمرت لمدة عامين قبل أن تقر هذه المادة التشريعية بشأن حق انتقال العامل الأجنبي على اعتبار أن هذا الحق يمثل ثمرة من ثمرات تحرير وإصلاح سوق العمل الذي أطلقه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وتجول برنامج «عبر الأثير» في مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ونقل آراء بعض أصحاب الأعمال، حيث بدا مدير عام شركة الحاسوب للمقاولات محمد المهزع متضايقا جدا من القرار، مشيرا الى أن هذا القرار سيلحق بأصحاب الأعمال الكثير من الخسائر، فقد بدأ الكثير من العمال يعدون العدة للاستفادة من قرار الانتقال.

ويقرأ المستقبل بالقول: «ستكون هناك مشكلات كثيرة.. حينها، لن تتمكن هيئة تنظيم سوق العمل من تصحيح الوضع بعد أن تتهاوى الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وينكسر العديد من أصحاب الأعمال الصغار ومن يديرون مشروعاتهم الصغيرة». معبرا عن أسفه من أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تستفد من مرحلة استمزاج الآراء، ولن تكون هناك فائدة من إعادة تصحيح الوضع بعد أن يتعرض الكثيرون للخسائر، فمن الذي سيعوضهم؟».

ويتفق معه في الرأي العديد من أصحاب الأعمال الذين يرون أن القرار سيحلق بهم مشكلات عدة، فقد أشار أحدهم الى أن 9 من عماله، كانوا قد بيتوا النية على الاستفادة من القرار حتى قبل تطبيقه، فيما يرى الطرف المؤيد للقرار، أن تطبيقه سيحفز سوق العمل من حيث تحسين ظروف وشروط العمل والارتقاء بعنصر العمل في مواجهة إغراق سوق العمل بالعمالة الرخيصة والعمالة السائبة، ما يؤكد قدرة مملكة البحرين على تطبيق العمل اللائق الذي اختارت منظمة العمل الدولية البحرين لتكون أحد الدول الثمان في العالم التي تطبقه، فالاقتصاد يحتاج لشركات تعتمد على التقنيات والآلة والعمالة ذات القيمة المضافة وليس عمالة رخيصة، وهذه أيضا ميزة ستشجع الاستثمارات الغربية في البحرين.

العدد 2521 - الجمعة 31 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 3:41 ص

      انا اقول قرار ان العامل ينتقل بحرية خير قرار لان الظلم من الكفيل حاصل واول ما يفكر فيه بلاغ هروب معظم الكفلاء هاذا تهديدهم ابلغ عليك هذا حرام العامل ما جابته غير الحاجة واللي معترض على القرار هم التجار اللي يفكرون العامل عدهم عبد مو انسان القرار انساني بحت وقرار الهيئة تكون كفيلة للعامل مقابل 30 دينار قرار صائب تحد من العمالة السائبة الوزارات والهيئات الحكومية في البحرين هي من أرقى الوزارات والهيئات في العالم العربي وبهاذه القرارات ساتكون البحرين خرجت من نظام الكفالة المستعبده

    • زائر 14 | 5:51 ص

      اتقوا الله

      شعب البحرين مسلم شعب لطيف يخاف الله فاخرجوا من اطار نحن خليجيين نبي فلوس و احنا قاعدين في البيت نبي نلبس ماركات و نبي نركب سيارات و نروح نشيش كل يوم و احنا آخذين سكليف من العمل
      اشتغلوا بذمة و ضمير بدل من الرقاد في البيت و شوفوا كيف التجار رح يفضلوكوا عن الاجانب
      لانكم اهله و ناسه بس طالما انتوا راقدين و بطيحوه اكيد بفضل عليكم الاجنبي مو منشان سواد عينه بس لانه انسان يحترم العمل

    • زائر 13 | 4:04 م

      فشار وشو

      بس هاذي اللي فينه ، مابين الدول وطالعين مع حقوق الاجانب ، وين احقوقنا ،،، كل دول الخليج طلعو تعديلات وزيادات حق مواطنينهم وبسرعة البرق لمساعدتهم على الازمة العالمية وحنه جنه عاصرين في عيونه لوميه ، ليش يايبه وين الضمير ، العامل الاجنبي صحيحح معاشه قليل لكن اذا تحول بلده يصير كبير والا كيف يدفع للفري فيزا 2000 دينار لولا الفايده ما قدم للبحرين والخليج فالاجنبي ذكي وواعي للفلس ويعرف انه الكسبان ، عاد ومن الذي يشتري الفيزا تجد اخوه الذي حضر قبله للبلاد ولو يعرف ان لاتوجد فائده لما قام ب

    • زائر 12 | 3:38 م

      كله بيد التجار

      ا لتخلص من هذا القانون بيد التجار والمقاوليين وأصحاب المؤسسات وذلك برفض أي عامل يحاول الأنتقال من موؤسسته الى مؤسسة أخرى وتبليغ صاحب الموؤسسة بأي عامل يأتي بدون علم موؤسستة للأنقال الى موؤسسة أخري لكي يعابة
      بأن ينهي خدماته ويرجعه الى وطن ليكون عبرة لغيره لكي لايفكر في ذلك غيرة .

    • زائر 10 | 3:32 م

      درب الزلق

      ياماشي درب الزلق امشي على يدينك ، لوطحت جريب الراس تداريه بيدنك ، لانك ماتقدر على شدخه قويه تبط الراس ، ترى مو بس الذي عندهم خمسينك ، روح دور دوه برع عليه يحدونك ، روح دور سكن اتشيب وتحت اسنونك ، بدل السكن 5 سنوات متلته يعلقونك روح دور عمل كولي يخلونك ، صار الحال ردي والناس اشبعت أفلاس ، الاجني صاروا به في رزقك يضايقونك ، وبشر يا تاجر انشاء الله بفلسونك

    • زائر 8 | 3:19 ص

      لا يجوز إنسانيا

      لا يجوز إنسانيا أن تحجز جواز سفر موظف لديك فهو إنسان و ليس من المقتنيات. بالنسبة لتذكرة الطائرة و مصاريف الإقامة فالعامل يترك بلده ليعمل أعمالا يتعفف البحرينيين عن القيام بها و لنقلها بصراحة أن إنتاجية الموظف البحريني أقل بكثير من إنتاجية الأجنبي فالبحريني يريد قيلولة و فتح أحاديث جانبية أثناء العمل عدا قلة قليلة منهم. لم نزاحم أحد في رزقه بل نحن هنا بعيدين عن أوطاننا و أصحابنا و إن كانت ظروف بلادنا صعبة فلا يجوز إنسانيا استغلال ظروفنا و لوي أذرعتنا.

    • زائر 7 | 3:11 ص

      كان يجب أن يحدث منذ زمن

      المشكلة أن الناس لم تتعود على هذه الطريقة فقد كان أصحاب العمل يتحكمون بلقمة عيش هذا العامل الأجنبي و إن حدثت بعض التصرفات الفردية من العمال الأجانب فلا يجوز التعميم و هضم حقوق الباقي. عقد العمل شأنه شأن عقد الزواج و لا يتم بالإكراه و عندما يفقد العامل رغبته في العمل لدى مؤسسة أو شركة فإنه لم يكون منتجا و الطريقة المثلى أن يترك عمله الحالي و يجد سبيله في مكان آخر. نحن لسنا مرتزقة و جئنا إلى البحرين بعقود و تأشيرات نظامية و لم نسرق لقمة أحد بل مقدم عملا مقابل ما نتقاضاه

    • زائر 6 | 2:41 ص

      الله يستر

      تدفع ليه تذكرة ويجى مثل الحمار لايعرف كوعه من بوعه وتعلمه وتتعب عليه وياخذ المهنة من عندك ويدور على مواطن جديد من شاكلته اللي محصلين جوازات ويطلع سجل وعلى الدنيا السلام واعتقد هذا اللي يبونهوانته موت حرة .....ليش يعني!!؟

    • زائر 5 | 2:15 ص

      قبض الفار شحمة

      كان جوازة محجوز, وما له حق يشتغل في مكان ثاني, وكل يوم هروب, وسرقات, عجل خلة يخلون بالهم زين التجار, خاصة اللي يخلون بآلاف الدنانير كاش يوميا, ترى حسبة بسيطة من العامل أو الكيشر الأجنبي, يقبض مال سنوات من العمل في دقائق, إختيار يوم بعدة إجازة, وحجز تذكرة, والسفر, وتغيير الإسم والدولة, وبح بح!!!

    • زائر 4 | 1:05 ص

      حرية انتقال العامل الأجنبي ظلم للمواطن

      هذا القرار سوف يكون له ضرر كبير على المواطن
      في ظل الوضع الحالي لسوق العمل في البلد ,
      و العدد الكبير من المواطنين العاطلين عن العمل
      و هذا العدد الكبير من الخريجين الذين أصبح العامل
      الأجنبي ينافس المواطن في الحصول على فرصة
      عمل .

    • زائر 3 | 12:10 ص

      العمالة السائبة وهذا القانون

      للعلم ما يستعد له أصحاب المؤسسات الصغيرة في حال تضررهم هو ترك التخصص والتفرغ لبيع التأشيرات واعطاء العامل الاجنبي حرية الانتقال فور وصوله أو بعد فترة القانون التي تسمح بالانتقال ! فما هو الحل

    • زائر 2 | 10:16 م

      الله ينتقم

      الله يستر من هذا القرار واكيد تجار و مقاولين وايد راح يفلسون

    • زائر 1 | 10:16 م

      لمن القرار في المملكة

      الان الامر والنهي في المملكة كله بيد هيئة تنظيم سوق العمل الان ولا سلطة اعلى منها في البلاد تتخد القرارات المجحفة بغير دراسة ولاتنظيم ثم تجبر اصحاب الاعمال على قبولها رغما على انفاهم لان القوة بيدها .
      ولا فما رايك في ايقاف معاملات المواطنين وقطع ارزاقهم من قبل هيئة سوق العمل ؟

اقرأ ايضاً