قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن «حرية انتقال العمالة بحسب ما هو مطروح لا تعني إلغاء الكفالة للعامل الأجنبي وسيظل العامل الأجنبي يحتاج إلى كفيل فردا كان أو مؤسسة تجارية من القطاع الخاص أو العام». جاء ذلك في بيان أصدرته «الغرفة» أمس تزامنا مع موعد تطبيق قرارات حرية انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل آخر بدءا من أول شهر أغسطس/ آب المقبل. وأفادت الغرفة أنها قدمت رؤيتها في ضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة ومتفق عليها لتطبيق حرية انتقال العمالة وأن تكون نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين المعيار الذي تستند إليه الجهات المعنية في هيئة سوق العمل ووزارة العمل للسماح بالتنقل للعمالة.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
حذرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء) في بيان لها من الانعكاس السلبي المتوقع لقرارات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل آخر على مجمل النشاط الاقتصادي في البحرين.
يأتي ذلك تزامنا مع موعد تطبيق قرارات حرية انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل آخر بدءا من أول شهر أغسطس / آب المقبل.
وجددت الغرفة في البيان التذكير برؤيتها وبموقفها من هذه القرارات، وقالت إن من واجبها مع بداية تطبيق حرية انتقال العمالة الأجنبية أن تذكر وتلفت الانتباه مجددا بمطالبات جميع فئات القطاعين التجاري والصناعي، وخصوصا صغار أصحاب العمل والمقاولين، وهي المطالبات التي عبرت عن توجس وقلق في آن واحد من جانب هذه الفئات كافة جراء الانعكاس السلبي المتوقع لهذه القرارات على أوضاع هذه الفئات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي.
وجاء في بيان الغرفة إنه «انطلاقا من المسئوليات الملقاة على عاتق الغرفة كمؤسسة تمثل القطاع الخاص وتعبر عن تطلعاته وهمومه فإنها تجد لزاما عليها التذكير بموقفها ومرئياتها المفصلة لهذا الموضوع والتي سبق إعلانها مرارا من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة».
وأكدت الغرفة أن حرية انتقال العمالة بحسب ما هو مطروح لا تعني إلغاء الكفالة للعامل الأجنبي وسيظل العامل الأجنبي يحتاج إلى كفيل فرد أو مؤسسة تجارية من القطاع الخاص أو العام.
وقال البيان: «تلتزم الغرفة وتحترم جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين ولا يمكن لها أن تطالب بأي حقوق أو امتيازات غير مشروعة لصاحب العمل ولا تدافع أو تحمي أصحاب العمل الذين قد يخالفون القانون أو لا يلتزمون بالعقود وقواعد استخدام العمالة بحسب التشريعات السائدة في مملكة البحرين».
وأضاف «مازالت الغرفة تعتقد أن المادة (25) من القانون رقم 19 للعام 2006 أجازت حرية الانتقال للعامل الأجنبي ولكن اشترطت بشكل واضح (من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين)، أي أن المشرّع أكد أن العقد شريعة المتعاقدين، واستنادا إلى القانون والمبدأ المذكور فإن الغرفة قدمت رؤيتها بضرورة وضع ضوابط وأسس واضحة ومتفق عليها لتطبيق حرية انتقال العمالة وأن يكون نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين هي المعيار الذي تستند إليه الجهات المعنية في هيئة سوق العمل ووزارة العمل للسماح بالتنقل للعمالة، ومع وجود عقد عمل موقع بين الطرفين ومحدد المدة بسنتين ارتأت الغرفة أن يتم رفض طلب الانتقال تلقائيّا من قبل هيئة تنظيم السوق إذا لم تمر على استمرار العامل مع صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن 12 شهرا على أن يسمح بالانتقال بعد ذلك بشرط إخطار صاحب العمل كتابيّا بمدة 3 أشهر».
وأكدت الغرفة ضرورة أن تشمل قواعد السماح لانتقال العمالة حق صاحب العمل باسترداد ما صرفه من رسوم ومصاريف استقدام وغيرها نسبة وتناسبا متى ما وجد في عقد العمل تفصيلا محددا لهذه الكلفة.
ولفتت إلى أن النشاط التجاري له أسراره والمعلومات التي يحصل عليها العامل الأجنبي يجب ألا تستغل بشكل يضر بمصلحة صاحب العمل الأول الذي استقدم هذه العمالة، وعليه طالبت الغرفة بألا يسمح بالانتقال إلى صاحب عمل جديد منافس إلا بعد مضي ما لا يقل عن 12 شهرا من تركه العمل مع الأول على أن يتم الاتفاق على وضع قواعد للمهن والمؤسسات التي يمكن اعتبارها عملا منافسا.
وذكرت ضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد الذي ينتقل إليه العامل الأجنبي مرت على مزاولته للعمل بحسب السجل التجاري فترة لا تقل عن 12 شهرا وذلك لحماية السوق المحلي من مزيد من التستر التجاري واحتمال زيادة عدد العمالة السائبة.
واقترحت ضرورة وجود سجل عن كل عامل ينتقل من صاحب عمل إلى آخر بحيث لا يسمح بتكرار عملية الانتقال عدة مرات في فترات متقاربة وفي السنة الواحدة لضمان عدم الإخلال بسوق العمل، مقترحة أن يتم إعطاء الأولوية في طلبات أصحاب العمل لاستقدام عمالة جديدة بدلا من فقدهم بانتقالهم إلى الآخرين وتسهيل الإجراءات لهم بشرط التزامهم بالمتطلبات الأخرى بحسب الأنظمة المتبعة».
وذكر البيان أن «غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تعرض مجددا رؤيتها في شأن وضع ضوابط على عملية الانتقال فإنها تلتزم بروح القانون ولا تجد في إصدار قرارات تنفيذية أي تجاوز للقانون الصادر بل هو وضع تفاصيل عملية لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين والفقرة الواردة في نص المادة رقم 25 (من دون الإخلال بنصوص عقد العمل)».
وناشدت الغرفة جميع الجهات المعنية التعاون في الوصول إلى حل توافقي لهذا الموضوع حماية لسوق العمل ودعما للاقتصاد الوطني.
العدد 2519 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ