العدد 2227 - الجمعة 10 أكتوبر 2008م الموافق 09 شوال 1429هـ

«الأحكام الأسرية» بحاجة لتوافق مجتمعي

البحرين ترد على الأمم المتحدة:

ذكرت الحكومة البحرينية في ردها على الأسئلة التي وجهتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى مملكة البحرين، أن سحب تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإصدار قانون الأحكام الأسرية يتطلبان توافقا مجتمعيا، وأن البحرين لم تقرر الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باعتبار أن ذلك يعني سحبا ضمنيا للتحفظات.

وكانت لجنة القضاء على تمييز المرأة قد وجهت 28 سؤالا وملاحظة إلى الحكومة البحرينية بعد إطلاعها على التقريرين الدوريين (الأول والثاني) المقدمين من الحكومة بشأن اتفاقية «سيداو»، وهما التقريران المتوقع مناقشتهما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جنيف.

أما فيما يتعلق بسؤال اللجنة عن تعديل قانون العمل لمصلحة الأجنبيات العاملات في خدمة المنازل، وما إذا كان تعديل قانون العمل سيؤدي إلى إلغاء نظام الكفالة، فأكدت الحكومة أن البحرين تعمل على تعديل نظام الكفيل في نهاية العام الجاري، إذ يجرى العمل على وضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية.


279 حالة عنف أسري في عامين... البحرين ردا على ملاحظات «سيداو»:

إصدار «الأحكام الأسرية» بحاجة لتوافق مجتمعي... وتعديل نظام الكفيل نهاية 2008

الوسط - أماني المسقطي

أكدت الحكومة البحرينية في ردها على الأسئلة التي وجهتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة إلى مملكة البحرين، أن سحب تحفظات البحرين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإصدار قانون الأحكام الأسرية يتطلب توافقا مجتمعيا، وأن البحرين لم تقرر الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية باعتبار أن ذلك يعني سحبا ضمنيا للتحفظات.

وكانت لجنة القضاء على تمييز المرأة قد وجهت 28 سؤالا وملاحظة إلى الحكومة البحرينية بعد إطلاعها على التقريرين الدوريين (الأول والثاني) المقدمين من الحكومة بشأن اتفاقية «سيداو»، وهما التقريران المتوقع مناقشتهما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جنيف.

وبشأن طلب اللجنة معلومات عما إذا رفعت قضايا في المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية الأخرى واحتج فيها بأحكام الاتفاقية، أكدت الحكومة أن البحرين وبمجرد الانضمام إلى الاتفاقية أصبح لها قوة القانون، وذلك إعمالا لحكم المادة «37» من الدستور البحريني، أما بالنسبة للاحتجاج بأحكامها في قضايا مطروح، فلم يجرِ من الناحية التطبيقية الاحتجاج بأحكامها بطريق مباشر، ويرجع ذلك إلى شمول القوانين البحرينية للأحكام ذاتها التي تضمنتها الاتفاقية والتي لم يتم التحفظ عليها فيما يخص حقوق المرأة، وأن قضايا الأحوال الشخصية التي نُظرت والمنظورة حاليا تطبق بشأنها قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الحكومة في ردها على السؤال المتعلق بعدد النساء اللواتي جرى تعيينهن في المحكمة الدستورية، وما إذا كان هناك أي برامج تدريبية يتم تنظيمها بشأن الاتفاقية لأعضاء المحكمة، بأنه تعيين عضو من مجموع الأعضاء البالغ عددهم سبعة، ونظرا لاختيار أعضاء المحكمة من أشخاص لهم خبرة وحنكة في مجال العمل القضائي فالأمر لا يحتاج إلى إقامة برامج تدريبية لهم إذ هم يعتبرون شيوخا للقضاة في المملكة.

فيما ردت على طلب لجنة الأمم المتحدة بشأن «عرض مفصل للتدابير المتخذة لزيادة وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية، وتقديم معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لتجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها وعن أثر تلك الجهود على النهوض بالمرأة»، بأن المجلس الأعلى للمرأة وغيره من المؤسسات الأهلية المهتمة بأمور المرأة قدموا العديد من الورش التدريبية التي يهدف بعضها إلى توعية المرأة بحقوقها السياسية والدستورية والقانونية على اختلاف أنواعها، ويهدف بعضها الآخر إلى حث المرأة للوصول إلى المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار، ناهيك عن تنفيذ العديد من البرامج والورش ضمن برنامج متكامل»برنامج الثقافة القانونية للجميع»، وأنه في سبيل تجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها، تم أيضا تنظيم المؤتمر الوطني لإدماج النوع الاجتماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة في يومي 9 و10 يوليو/ تموز الماضي، والذي كان له الأثر في رفع الوعي بأهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لتحقيق الإنجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع.

تعديل «الجنسية» لم يقر بعد

وأوضحت الحكومة فيما يتعلق بسؤال اللجنة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الجنسية لمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، أنه المشروع لم يتم إقراره بعد، ومازال أبناء البحرينية المتزوجة بغير بحريني لا يتمتعون بالجنسية البحرينية إلا إذا توافرت فيهم شروط منح الجنسية بحسب أحكام القانون النافذ، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من جانب المجلس الأعلى في هذا الشأن.

وأضافت «على الرغم من عدم تعديل القانون، إلا أن الحكومة قامت بتوجيهات من جلالة الملك، بمنح الجنسية لأولاد البحرينيات المتزوجات من أجانب بحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة للملك، وبتعميم الخدمات التعليمية على أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي».

وردا على سؤال اللجنة بشأن رفع وعي العاملين في المجالين القانوني والقضائي بحقوق المرأة وقضاياها، أكدت البحرين أنه أنشئ في وزارة العدل معهد للدراسات القضائية والقانونية يدخل ضمن اختصاصاته عقد ورش عمل لتدريب القضاة والباحثين القانونيين على العمل القضائي، وأن المعهد قام بتنظيم بعض الورش من هذا القبيل في مجال الأحوال الشخصية والإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وفي مجال التوفيق الأسري بمشاركة عدد من العاملين في الحقل القانوني نساء ورجالا.

وقالت: «نظرا لكون عمليات التدريب لاتزال مستمرة، فإن تقييم هذا التدريب يستلزم وقتا لقياس نتائجه، التي ستلعب دورا في زيادة الوعي بحقوق المرأة وقضاياها».

البحرينية غير ممنوعة من المشاركة السياسية

ونفت الحكومة أن يكون تقريرها بشأن الاتفاقية قد أشار إلى أن المرأة ممنوعة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز مشاركتها، مؤكدة أن الميثاق والدستور والقوانين البحرينية تكفل مساواة المرأة بالرجل في جميع المجالات، وأنه رغبة في تفعيل هذه المساواة، اتخذت البحرين العديد من التدابير، منها تقرير العديد من الجوائز بهدف تمكين المرأة البحرينية العاملة، كجائزة صاحبة السمو، التي تهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية وتأهيلها وإدماجها في خطط التنمية، وبرنامج المنح المالية للجمعيات السياسية، لدعم المرأة في تولي المناصب القيادية في هذه الجمعيات ولمشاركتها في الانتخاب والترشيح، وبرنامج التمكين السياسي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تم من خلاله تبني الدعم العيني للمترشحات، إلى جانب الدعم الفني والمعنوي، ومبادرة المجلس الأعلى للمرأة بتقديم عدد من المنح الدراسية لعدد من المرشحات في الانتخابات للحصول على دبلوم التنمية السياسية الذي يقدمه معهد البحرين للتنمية السياسية.

248 حالة عنف ضد المرأة في 2007 و2008

وعن تساؤل لجنة مناهضة أشكال التمييز ضد المرأة فيما إذا كان ينظر في أي مشروع قانون عن العنف الأسري ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الاجتماعية المتاحة للضحايا، أوضحت الحكومة أن جرائم العنف الأسري تصنف تحت قانون العقوبات الحالي، وأن هناك توجها من السلطة التشريعية لتعديل أحكام هذا القانون.أما عن وسائل الانتصاف القانوني، فمن الممكن أن يلجأ ضحايا العنف الأسري للشرطة أو للمؤسسات المعنية بالمرأة، كما هو حاصل في معظم الدول العربية.

وتطرقت البحرين إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة للضحايا، إذ أشارت إلى أن مركز بتلكو لحالات العنف الأسري يقدم الخدمات التدريبية والتوعوية للنساء المعنفات نفسيا وجسديا لحمايتهن من أوجه أو مظاهر العنف التي يتعرضن لها، فضلا عن الحملات التي تقوم بها الجهات الرسمية والأهلية في هذا المجال.

كما أشارت إلى أنه تم إنشاء مركز لتلقي شكاوى المرأة في المجلس الأعلى للمرأة لتوفير المساعدة القانونية المجانية للشاكيات في حالة كونهن مجنيا عليهن وذلك بجوار وظيفته الرئيسية في الأمور المتعلقة بالمشاكل الأسرية، إضافة إلى إنشاء مراكز لإيواء المعنفات لتوفير خدمات الرعاية والتوعية لهن، وزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية وتأهيلهن فنيا للتعامل مع حالات العنف، وتأسيس معهد الدراسات القضائية والقانونية لتأهيل القضاة وتدريبهم قبل توليهم مناصبهم، ما له الأثر في تعاملهم الصحيح مع قضايا المرأة.

وردت الحكومة البحرينية على سؤال اللجنة بشأن حالات العنف الأسري التي جرى النظر فيها، بأن عدد حالات العنف الأسري التي استقبلها المركز بلغت 209 حالات خلال العام 2008، فيما تشير إحصاءات دار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن حالات العنف الأسري التي استقبلتها الدار خلال العام 2007 بلغ 39 حالة عنف للنساء و31 حالة عنف أسري للأطفال، وتشير إحصاءات مركز البحرين لحماية الطفل إلى استقبال 86 حالة عنف للأطفال.

وعن تساؤل اللجنة بشأن ما إذا قد جرى أي إصلاح قضائي والأثر الذي سيخلفه هذا الإصلاح على ضمان مكافحة العنف ضد المرأة، أكدت الحكومة البحرينية أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات التي تعاني منها المرأة من دون تعقيد، إذ تم تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية، وتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتيسير إثبات مساهمة المرأة المالية أثناء فترة الزواج، إلى جانب زيادة عدد المحاكم الشرعية والجنائية التي تنظر في هذا النوع من الحالات، وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم الشرعية.

«أحكام الأسرة» يحتاج لتوافق مجتمعي

أما بشأن تساؤل اللجنة عن الوضع الحالي لقانون الأحكام الأسرية، فأشارت الحكومة البحرينية إلى أنه تم بذل العديد من الجهود من قبل الجهات الرسمية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأهلية ممثلة بالجمعيات المهتمة بأمور المرأة لإبراز أهمية إصدار هذا القانون والتوعية به، وأن مسألة إصدار قانون للأحكام الأسرية تحتاج إلى توافق مجتمعي، بحسب ما جاء في تعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.

كما سألت اللجنة عن الخطط الوطنية لوضع استراتيجية وطنية تشمل جمع البيانات عن العنف ضد المرأة، وأجابت الحكومة البحرينية بأن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة تتضمن إجراءات للتخفيف من العنف، ومن بينها جمع بيانات عن العنف ضد المرأة، من خلال إعداد قاعدة بيانات، وذلك بالتنسيق

مع الجهات المعنية، والسعي إلى إصدار قانون لأحكام الأسرة بالتعاون مع الجهات المختصة، والسعي مع الجهات المختصة إلى تطوير التشريعات المنظمة لأمور المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي أمامها، والسعي مع الجهات المختصة إلى إصدار قانون مناهضة العنف الأسري، ناهيك عن توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية وزيادة بيوت إيواء المعنفات وتطوير الأداء الإداري والفني بها، وتأهيل الكوادر العاملة في مجال العنف الأسري ودعم ورش العمل والندوات ومضاعفة برامج الإرشاد الأسري من جانب الجهات الرسمية والأهلية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص قيد النظر، أشارت البحرين إلى أن التقرير السنوي الصادر أخيرا عن وزارة الخارجية الأميركية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وضع البحرين ضمن التصنيف الثاني الخاص بالدول التي تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وهو ما اعتبرته الحكومة اعترافا جديدا بالنقلة الكبيرة التي قطعتها البحرين في مسيرتها الديمقراطية وإقرارا بنجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجمل سياساتها لصيانة وتعزيز حقوق الإنسان التي عززها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

كما أشاالبحرين إلىلى صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي اعتبرته من أفضل القوانين التي تم إعدادها في هذا المجال على المستوى الدولي نظرا لاعتماده جميع الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها.

ونوهت الحكومة إلى أنه تم بقرار من وزير الخارجية تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تتكون من ممثلين عن العديد من الوزارات والجمعيات المعنية، تختص بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم، إلى جانب التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

وأضافت «تم افتتاح مكتب لمنظمة الهجرة في المنامة بقصد إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر. وانضمت البحرين إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكول التابع لها، كما انضمت إلى الاتفاقيات الخاصة بالرق ومحاربة تجارة الرقيق والأعراف والممارسات السيئة. كما أن البحرين ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعمل على توزيع نشرات وكتيبات إعلامية باللغات المختلفة وخصوصا الآسيوية، في المطارات والموانئ تتضمن معلومات أولية عن حقوق العمال الأجانب وكل ما يتعلق بإجراءاتهم، وكذلك الإعلان عن الخط الساخن للتبليغ والمشورة بشأن أيه مشكلة تصادفهم أثناء عملهم بالبحرين.

وأفادت الحكومة بأن إحصاءات دار الأمان تشير إلى استفادة 62 امرأة من خادمات المنازل اللائي تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي أو من ضحايا الاتجار بالأشخاص، واتخذت إجراءات قانونية لحل مشاكلهن وترحيلهن بإرادتهن إلى أوطانهن، علما بأنه لم يرد إلى الدار من ضحايا الاستغلال الجنسي إلا حالتان، وأنه تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لإرجاع الضحيتين إلى وطنيهما.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد من العمالة الوافدة عن طريق الخط الساخن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق هذه العمالة، أشارت وزارة العمل إلى أن لديها خطا ساخنا لتلقي شكاوى العمالة الوافدة للتحقيق فيها، ومن ثم توجيه من يتعرض لهذه الانتهاكات إلى اللجوء إلى الجهات المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات مثل الشرطة والنيابة العامة.

وأشارت الحكومة في ردها على سؤال اللجنة بشأن وضع كتب مدرسية تشمل مناقشة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في إطار الجهود المبذولة لإزالة الأدوار النمطية للرجال والنساء، إلى أن وزارة التربية والتعليم انتهت من إعداد منهج جديد تحت مسمى المواطنة ليدرج ضمن المناهج التي تدرس في وزارة التربية والتعليم. ويتضمن هذا المنهج قضايا حقوق الإنسان بما يدعم ويعزز وضع قيمة المرأة في المجتمع.

أما تقييم انعكاسات تطبيق هذا المنهج، فأشارت الحكومة إلى أنها عملية تتطلب بعض الوقت لقياسها، إذ إن إدراج المنهج في البرامج الدراسية أمر حديث يصعب تقييمه في عام أو عامين.

تعديل نظام الكفيل نهاية العام الجاري

وفيما يتعلق بسؤال اللجنة عن الخط الساخن لتلقي الشكاوى وتقديم النصح وتعيين عدد من المفتشين لمراقبة أوضاع العمالة الوافدة، أكدت الحكومة أن وزارة العمل فتحت خطا هاتفيا ساخنا لتلقي الشكاوى وإسداء النصح والمشورة للعاملين، وأعلنت في الصحف اليومية عن تشغيل هذا الخط ولكن نسبة عدد الشكاوى التي يجرى تلقيها عبر هذا الخط وعدد القضايا التي رفعت قليلة نسبيا نتيجة قلة وعي العمالة الأجنبية من ناحية، وتخوفها من التعرض للفصل التعسفي من قبل رب العمل من ناحية أخرى.

وتشير الإحصاءات إلى أنه تم الرد على عدد من الاستفسارات القانونية من قبل أصحاب العمل والعمال عبر الخط الساخن، وقد بلغت هذه الاستشارات المقدمة 779 استشارة للعمال و478 استشارة لأصحاب العمل في العام 2007. أما بالنسبة لعمل المفتشين الذين قامت وزارة العمل بتعيينهم لرصد ظروف العمل فتناط بهم أساسا مهمة التأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل، ولكنهم يحرصون على توجيه أصحاب الأعمال إلى عدم التمييز بين العمال ولاسيما بين العمال والعاملات في التمتع بالحقوق التي كفلها قانون العمل للجميع.

أما فيما يتعلق بسؤال اللجنة عن تعديل قانون العمل لمصلحة الأجنبيات العاملات في خدمة المنازل، وما إذا كان تعديل قانون العمل سيؤدي إلى إلغاء نظام الكفالة، فأكدت الحكومة أن البحرين تعمل على تعديل نظام الكفيل في نهاية العام الجاري، إذ يجرى العمل على وضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية.

المرأة باتت قريبة من مواقع اتخاذ القرار

كما ردت البحرين على طلب اللجنة تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار وبيان ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير جديدة لمعالجة مسألة البطالة بين النساء سواء في القطاع العام أو الأهلي، بالقول: «تبوأت المرأة في القطاع العام بعض المناصب القيادية وباتت قريبة من مواقع اتخاذ القرار، ولا يوجد نص قانوني يحول بين المرأة والوصول إلى المناصب القيادية، فهناك الوزيرة والقاضية والسفيرة ورئيسة الجامعة ومديرات الإدارات، فالدستور وسائر قوانين المملكة تقنن مبدأ المساواة الذي تحرص على حسن تطبيقه المحكمة الدستورية بالمملكة».

فيما أشارت وزارة العمل المعنية أساسا بالقطاع الأهلي إلى أنها لا يمكنها قانونا اتخاذ أية خطوات من شأنها زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، إذ إن هذا الأمر مرهون بقدرات ومؤهلات المرأة في هذا القطاع.

وبين المجلس الأعلى للمرأة أنه وضع إيصال المرأة إلى المناصب القيادية في الدولة ضمن أولويات عمله من خلال توفير كل السياسات وأوجه التوعية المجتمعية والتدريب والخدمات التي من شأنها تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع واتخاذ القرار.

أما عن التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة بطالة النساء، فأشارت الحكومة إلى المشروع الذي تنفذه وزارة العمل في الوقت الراهن وهو نظام التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم رقم 78 للعام 2006.

وعن ملاحظة اللجنة بعدم توفير القطاع الأهلي أي دور حضانة أو خدمات تتصل برياض الأطفال، وبيان التدابير التي اتخذت لإنشاء مثل هذه الخدمات، أوضحت الحكومة أن هذه الخدمة تغطى من قِبَل مؤسسات المجتمع المدني، وأن للقطاع الأهلي مساهماته في هذا المجال إلى جانب القطاع الرسمي.

كما أشارت الحكومة إلى أن وزارة التنمية اتخذت عدة إجراءات في مجال الخدمات المتصلة بدور الحضانات، منها، منح تراخيص لجهات أهلية لفتح حضانات لتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأطفال، وتم الترخيص لعدد 44 حضانة لاستقبال الأطفال التي تتراوح أعمارهم من شهر إلى 3 أعوام، وتتولى وزارة التنمية مهمة الإشراف والرقابة على هذه الدور، إضافة إلى عدد من المباني للحضانات ورياض الأطفال في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتعهدت الجمعيات النسائية بإداراتها، وصدور قرار الحضانة المنزلية بهدف توفير بيئة مناسبة للرعاية الشاملة للأطفال في أجواء أسرية.

وبشأن تعرض العاملات في المهن البسيطة إلى سوء ظروف العمل وتدني الأجور، وبيان ما إذا كانت هناك أي خطط تنفذ لحماية المرأة من التمييز في مجال العمل أو لمنع هذا التمييز، أشارت الحكومة إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، لا يفرقان في المعاملة والأجور بين الموظفين من الذكور والإناث، ولا يوجد حد أدنى للأجور، ولكن وزير العمل عمل على رفع الأجور التي تقل عن 200 دينار شهريا.

أما بالنسبة للتدابير المتخذة لحماية المرأة من التمييز في قانون العمل، فذلك يتمثل في الضبطية القضائية لمفتشي العمل، إضافة إلى ما تملكه المرأة من حق اللجوء للجهات المعنية للتبليغ عن هذا التمييز.

«الصحة الإنجابية» في المدارس قيد الدراسة

أما عن إعداد وزارة التربية والتعليم وثيقة مشروع لإدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج التربوية بالتعاون مع إحدى الجمعيات، وما إذا كانت ستعمم على جميع المدارس الحكومية والخاصة، أوضحت الحكومة أن الأمر مازال قيد البحث والدراسة وأن العمل يجرى في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جمعية البحرين لتنظيم رعاية الأسرة، على وضع صيغة مناسبة ومقبولة لهذه المفاهيم كي يمكن توجيهها للفئة العمرية المقصودة.

وفيما يتعلق ببرامج التوعوية التي تعدها الدولة مع القطاع الأهلي برامج لإزالة العوائق التي تحول دون تخطيط الأسرة، بما في ذلك بعض التقاليد والموروثات الثقافية التي تشكل عائقا أمام استفادة المرأة من تخطيط الأسرة، أكدت الحكومة أن وزارة الصحة تسعى إلى إحداث هذا التنظيم من خلال توفير وسائل تنظيم الحمل في المراكز الصحية المنتشرة في البحرين، وتطوير برامج التدريب للعاملين في مراكز تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات توعوية صحية بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة البحرينية ومركز استشارات تنظيم الأسرة، وتوضيح الإرشادات والنصائح لتنظيم الأسرة عبر وسائل الإعلام المتباينة.

وأشارت الحكومة في ردها على سؤال اللجنة بشأن خسارة النساء المتزوجات ممتلكاتهن الخاصة لصالح أزواجهن بعد انفصالهن عنهم، إلى أن القانون البحريني يطبق ما تقضى به أحكام الشريعة الإسلامية من الفصل بين ذمة الزوجين المالية، فأموال المرأة المتزوجة لا تختلط بأموال الزوج نتيجة الزواج ومن ثم فتنازل الزوجة عن بعض أموالها للزوج أو منحه حق الانتفاع بها أو دخولها شريكة معه في تجارة حال الزواج هي كلها أمور يحكمها القانون المدني البحريني من حيث طبيعة التصرف سواء كان بعوض أو بغير عوض، ووسيلة الإثبات، والقضاء المدني البحريني هو المختص بالفصل في مثل هذه المنازعات.

كما أشارت إلى أنه يمكن للطرفين الالتجاء إلى مكاتب التوفيق الأسري لحل مثل هذه المنازعات وديا من دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ، فإذا أخفقا في هذه المحاولة لم يكن هناك مناص أمام الزوجة لاسترداد أموالها من الرجوع إلى القضاء، وأن هناك جهودا في سبيل الاستمرار في تنظيم وثيقة الزواج عبر بيان مفردات الشروط لحفظ حقوق الطرفين.

وفي ملاحظة اللجنة المتعلقة باعتراف البحرين بعقد الزواج فقط إذا تم في إطار الشريعة الإسلامية، وبيان ما إذا كان مشروع قانون الأسرة سيحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة والرجل، أكدت البحرين أن الزواج الذي يتم بين غير المسلمين - كاليهود والنصارى - يخضع لشرائعهم ومللهم، وبالتالي لا يخضع للشريعة الإسلامية، أما بالنسبة للزواج بين المسلمين فلا يُعترف بأي زواج خارج إطار الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لتحديد سن الزواج فقد صدر قرار وزير العدل رقم 45 للعام 2007 برفع سن الزواج بالنسبة للفتيات إلى سن 15 عاما وبالنسبة للشباب إلى 18 عاما.

البحرين تؤيد تعديل المادة «20» من الاتفاقية

وفيما يتعلق بسؤال اللجنة بشأن ما إذا كان قد أحرز أي تقدم فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما إذا كان قد أحرز أي تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، التي تنص على: « تجتمع اللجنة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية».

وأوضحت البحرين أنها لم تنضم - شأنها في ذلك شأن أغلب الدول العربية - لهذا البرتوكول لأن الانضمام إليه يعني ضمنيا سحب البحرين للتحفظات التي أوردتها على بعض مواد الاتفاقية، فضلا عن أن البرتوكول يتضمن في بعض جوانبه مساسا بسيادة الدولة، وأن هذين الأمرين يتطلبان توافقا مجتمعيا كما جاء في تعهدات مملكة البحرين بشأن تقرير حقوق الإنسان فيما يتعلق بسحب التحفظات.

وأضافت «حكومة البحرين تؤيد تعديل المادة «20» من الاتفاقية، والسلطات المعنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على هذا التعديل»

العدد 2227 - الجمعة 10 أكتوبر 2008م الموافق 09 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً