طالبت الحكومة في مذكرتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، بإضافة مادة إلى مواد المشروع تضمن تحقيق سلطة الوزير في الوقف الفوري للبث. وبررت الحكومة طلبها بأن هذه السلطة تقتضيها طبيعة النظام العام والآداب العامة، إذ إنها تحقق سرعة استجابة لمواجهة ما يخالف أي منهما، ووقف المخالفة وضمان عدم بث ما لا يجب بثه، باعتبار أن العمل التلفزيوني والإذاعي وسيلة اتصال جماهيرية مباشرة.
وأكدت الحاجة إلى وجود هيئة للإعلام المرئي والمسموع ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ الأحكام التي جاءت في مشروع القانون والمهمات التي تناط بها.
الوسط - أماني المسقطي
ذكرت الحكومة في مذكرتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب أن المشروع بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع (المعد وفق الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، تجاهل التعديل المقترح من وزارة الإعلام الخاص بإنشاء هيئة لتنظيم الإعلام المرئي والمسموع... وبينت الحكومة أن المشروع اكتفى بالإشارة في التعريفات إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، مع أنها ستكون واحدة من الهيئات الأخرى التي ستخضع للقانون وإشراف هيئة الإعلام المرئي والمسموع حال إنشائها، وذلك باعتبار أن هيئة الإذاعة والتلفزيون شأنها شأن أية مؤسسة أخرى تقوم ببث مواد إعلامية، مؤكدة في الوقت نفسه على الحاجة لوجود هيئة للإعلام المرئي والمسموع ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ الأحكام التي جاءت في مشروع القانون والمهام التي تناط بها للقيام بها.
وبشأن رأس مال فئات الإعلام المرئي والمسموع، أشارت الحكومة إلى أن المادة «9» من مشروع القانون جاءت مصنفة لمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع من دون بيان لرأس مال كل فئة من الفئات المصنفة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود مؤسسات للإعلام المرئي والمسموع من دون النص على رأس مال محدد وصريح، وذلك على الرغم من أهمية تحديده قانونا.
وبررت الحكومة ذلك بأن طبيعة عمل الإعلام المرئي والمسموع يقوم أساسا على مقومات اقتصادية تعكس نوع وحجم طبيعة عمل المؤسسة، وأنها بحسب تقديرات قسم الهندسة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، فإن الكلفة الأولية لإنشاء محطة تلفزيون لقناة فضائية تتراوح بين مليونيين و3 ملايين دينار، وإنشاء قناة إذاعية يكلف نحو 300 ألف دينار، أما العمل في مجال البث عبر التسليك المباشر وتوفير أجهزة استقبال خاصة فإن كلفتها تتجاوز حدود عملية استقبال البث وإعادة توزيعه وفقا للمصطلح الفني.
كما أشارت إلى أن متطلبات تشغيل المحطات الإذاعية والتلفزيونية مع تعدد أنواعها، تتجاوز المباني المعتادة في الأجهزة والهوائيات والتوصيلات السلكية واللاسلكية ما يتطلب رصد مبالغ ضخمة قبل الشروع فيها، ناهيك عن إلزام مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع برسوم استئجار سنوية كبيرة لحجز القنوات عبر الأقمار الاصطناعية التي تمتلكها الحكومات وتتحمل تلك المؤسسات التبعات المالية لاستخدام تلك القنوات بعد ترخيصها.
وقالت: «ضمانا لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن البنود السابقة، فإن ذلك يستلزم وجود ضمان معد أو بوليصة بواقع 10 في المئة من رأس مال المؤسسة، فهي ضمان الوفاء بحقوق العاملين وذوي العلاقة بالمؤسسة الإعلامية ورسوم الاستئجار الدولية».
وتابعت: «إن الحكومة ترى تضمين مشروع القانون مادة بشأن تحديد رأس مال المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية، وأخرى للضمان المصرفي أو بوليصة التأمين، أو تضمينها المادة الخاصة بتحديد رأس المال».
وفي تعريف «المرخص له»، ارتأت الحكومة عدم توافق تعريف المرخص له الوارد في المادة «2» من المشروع مع الحكم المنصوص عليه في المادة «13»، وأنه في الوقت الذي عرفت فيها المادة «2» المرخص له بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على رخصة البث وفقا لأحكام هذا القانون، تأتي المادة «13» وتنص على «أن يكون الترخيص بتأسيس المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لشخص اعتباري عام أو خاص، ولا يجوز له أن يمتلك أو يؤسس أكثر من مؤسسة تلفزيونية ومؤسسة إذاعية واحدة لكل منهما».
وأكدت الحكومة على أن الترخيص لا يكون إلا للشخص الاعتباري عاما كان أو خاصا، وذلك لأنه لا يمكن قبول أن يمنح الشخص الطبيعي مكنة بث برامج إذاعية وتلفزيونية للمخاطر التي تحيط بذلك الأمر، وأن توافر عناصر الشخصية الاعتبارية تضمن حدا أدنى من الرقابة، وإمكان الوصول إلى مرتكب المخالفة في وقت أسرع، وهو ما يصعب تحققه بالنسبة للشخص الطبيعي، لذلك اقترحت الحكومة تعديل التعريف الوارد في المادة «2» ليشمل الأشخاص الاعتبارية فقط.
وبشأن «تصنيف المؤسسات الإعلامية»، أشارت الحكومة في مذكرتها إلى أن المادة «9» من المشروع تضمنت تصنيف المؤسسات الإعلامية إلى فئتين، الأولى ذات برامج متخصصة والثانية مؤسسات تلفزيونية وإذاعية مشفرة، لافتة إلى أن المادة أغفلت التصنيف العام وهو المؤسسات التلفزيونية والإذاعية التي تبث برامج عامة، ودعت إلى تعديل المادة لتشمل المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية التي تبث برامج عامة كأحد التصنيفات الأساسية في هذه المادة.
وعن «المدة الزمنية للرد على الطلب» الواردة في المادة «15»، دعت الحكومة إلى تعديل المدة الزمنية للرد على الطلب المقدم بمنح ترخيص المؤسسة الإعلامية من 45 يوما، كما جاءت في مشروع القانون، إلى 60 يوما، وذلك حتى تتمكن الجهة المعنية من دراسة الطلب من جميع الجوانب الإدارية والفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذكرت الحكومة أن المادة نفسها تضمنت حكما مؤداه اعتبار طلب الترخيص مقبولا بمضي 45 يوما على تقديمه من دون رد من الوزارة، أي أنها قرينة قانونية على قبول جهة الإدارة لطلب الترخيص بتأسيس مؤسسات تلفزيونية أو إذاعية، مبينة الوزارة أنه وإن كانت تلك القرينة مفيدة في جذب الكثير من الاستثمارات، إلا أن ضررها أكبر من نفعها بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بها إذا ما تم الترخيص لمؤسسة لم تستوف الشروط المقررة بمشروع القانون.
وقالت: «بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تقوم به المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية من بث أفكار ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية وإعلانات ترويجية وأخرى تجارية، وأنه لما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن در المفاسد مقدم على صلب المنافع، فإن الأمر يقتضي تعديل هذه القرينة من القبول إلى الرفض، أي أن عدم الرد على طلب الترخيص خلال المدة المشار إليها قرينة على رفضه».
وفيما يتعلق بـ «وسائل البث» في المادة «17»، أشارت مذكرة الحكومة أنه ورد ضمن البيانات الواجب ذكرها في الترخيص بتأسيس مؤسسة تلفزيونية أو إذاعية تصنيفا بنشاط المؤسسة ومجال بثها ووسيلته اللاسلكية أو الرقمية أو الأقمار الاصطناعية أو أية وسيلة أخرى، واقترحت الحكومة حذف كلمة «الرقمية» الواردة في معرض البيان عن وسائل البث، باعتبار أن «الرقمية» ليست وسيلة وإنما تقنية تبين طبيعة أو نوع البث.
واقترحت الحكومة بإضافة بندين للمادة «19»، يتعلقان بإلزام المؤسسة الإعلامية التقيد بالتعليمات التي تضعها الوزارة في حالة الطوارئ والكوارث، وتقديم أية بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة بشأن البث أو إعادة البث، والتقيد بالحيز الترددي المخصص للمؤسسة وبالنطاق المحدد للتغطية الجغرافية وفقا للمعايير الفنية الصادرة من قبل الجهة المختصة الراديوية لاستخدام التردد.
كما طالبت بإضافة شرطين إلى الشروط الخاصة بالمسئول التنفيذي المنصوص عليها في المادة «21»، و تتمثلان بموافقة الوزارة على تعيينه، وأن يكون متفرغا للعمل في المؤسسة وألا يشغل أي منصب آخر سواء بالتعيين أو الانتخاب، مرجعة ذلك إلى حجم مسئوليات الرئيس التنفيذي لدى مؤسسات الإذاعة والتلفزيون، وأسوة بما هو متبع بشأن رئيس التحرير أو المحرر المسئول في الصحافة.
واقترحت كذلك إضافة عبارة «الآداب العامة» بعد عبارة النظام العام الوارد في عجز المادة، باعتبار أن النظام العام لا يشمل الآداب العامة، وإنما الأخيرة مستقلة في تنظيمها الذي يستمد من الدين والدستور واعتياد الناس على احترام سلوك معين.
واشترطت الحكومة إضافة مادة إلى مواد المشروع تضمن تحقيق سلطة الوزير في الوقف الفوري للبث، مبررة ذلك بأن هذه السلطة تقتضيها طبيعة النظام العام والآداب العامة، إذ إنها تحقق سرعة استجابة لمواجهة ما يخالف أي منهما، ووقف المخالفة وضمان عدم بث ما لا يجب بثه، باعتبار أن العمل التلفزيوني والإذاعي وسيلة اتصال جماهيرية مباشرة، وأن الخطأ وإن كان غير مقصود من قبل القائمين على البث، يؤدي إلى ردود فعل فورية ومباشرة إذا ما استمرت المخالفة وتفاعل معها الجمهور، وأن البث الفوري من شأنه منع بث ما يتعارض مع القوانين أو الآداب العامة.
كما دعت لإضافة مادة إجرائية تتعلق بالضبطية القضائية، تنص على: «يحدد بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع الوزير المختص، الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية الذين يحق لهم دخول المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك للتحقق من تنفيذه ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإحالتها للنيابة العامة بقرار يصدر من الوزير أو من يفوضه».
وارتأت الحكومة تعديل الفقرة «أ» من المادة «28» لتنص على: «يجوز للمؤسسة التلفزيونية والإذاعية أن تبث الإعلانات الترويجية والفكرية والثقافية الخاصة ببرامجها، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة والمنظمة لها».
ودعت إلى إلغاء البنود اللاحقة، والتي تتناول ضرورة إعداد الإعلانات بشكل يميزها عن البرامج والمواد التي تتخللها، وبث الإعلانات بين برنامج وآخر، وجواز بيع فترات البث الإعلاني للمعلن عن أن تلتزم المؤسسة بالنسبة المصرح بها للإعلان، وأن يتحمل كل من المؤسسة الإعلامية والمعلن مسئولية الإعلان المبث من ناحية المضمون والرسالة الموجهة، وأن تراعي المؤسسة الإعلامية عند بثها لأي إعلان ألا يحتوي على ما يخدع المستهلك أو يضر بصحته أو يحتوي على عناصر تسيء للنشء والخلق عامة.
العدد 2502 - الأحد 12 يوليو 2009م الموافق 19 رجب 1430هـ